جنحه مباشره تزوير وتعويض مدنى مؤقت 5001
إنه في يوم الموافق / / 200
بناء علي طلبكلامن :.
1-السيد/
2-السيد/
3-السيد/
والجميع مصريون الجنسيه –مسلموا الديانه –ويقيمون ..............................................
........................................................................................................................ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ -حسام الدين يس محمد –المحامى بحلوان .
أنا محضر محكمة قد انتقلت فى تاريخه اعلاه واعلنت كلامن :
1-السيد/
مخاطبا مع/
2-السيد/
مخاطبا مع
ويقيمان فى ..................................................................................
ثانياً : رئيس نيابة الباجوار ـ بصفته ـ ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة .
وأعلنتهم بالآتي
بتاريخ 1/2/2000 باع المدعين بالحق المدنى للمتهمين ما هو المنزل الكائن بشارع داير الناحيه- بزمام بهناى -مركز الباجور –محافظه المنوفيه .
وحيث انة وعقب البيع اقيمت دعوى تثبيت ملكية من الغير وقد اختصمنا فيها نحن المدعون بالحق المدني والمتهمين وقد اقررنا بصحة البيع امام محكمة الموضوع
الا اننا فوجئناان المتهمين قداقاموا الدعوى رقم 2100 لسنه 2010 مدنى كلى شبين الكوم طالبين الحكم فى ختامها بصحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 1/2/2000 وتدوالت الدعوى بالجلسات وقدم المتهمين سندا لدعوهما عقد بيع مزور ومخالف للحقيقه ومخالف لعقد البيع المحرر بينهم وبين المدعين بالحق المدنى
كيف يثني ذلك وجود عقدين عن ذات المبيع انا اقررت بصحة البيع امام محكمة الموضوع في دعوى التثبيت افوجي بوجود دعوي صحة بيع ونفاذ بها عقد بيع لذات العقار والاشخاص
العقد المقدم في دعوى تثبيت الملكية منسوب لنا واقررنا بصحة البيع امام المحكمة اما المقدم بدعوى صحة البيع ونفاذة فهو مزور وغير منسوب لنا
وحيث ان ما ارتكباه المتهمين يمثل الجريمه المنصوص عليها فى الماده 215 من قانون العقوبات والتى تنص على انه .
((كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزوره وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل))
وبالترتيب على ما سبق نجد ان جريمة التزوير كما حددتها المادة 215 عقوبات تمثلت فى :
الركن الاول : تغيير الحقيقة
الركن الثانى : ان يكون هذا التغيير من شانه احداث ضررا بالمجنى عليه .
الركن الثالث : القصد الجنائى .
فهذه الجريمة من حيث ثبوتها فى حق المتهمين فهى ثابته ومكتملة العناصر وواضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار لما فى ذلك من حقائق :
الحقيقة الأولى :
تعمد المتهمين بتغيير الحقيقة فى عقد البيع المقدم منهم فى الدعوى رقم 2100 لسنه 2010 مدنى كلى شبين الكوم المزور بالتزوير فى التوقيعات
لثمن
وحيث انه من المسقر عليه فى قضاء محكمة النقض :
(( لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تكون عقيدة المحكمة فلا تنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكف أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ))
(الطعن رقم 10067 سنة 64ق جلسة 17/4/1996)
الحقيقة الثانيه : توافر القصد الجنائى ضد المتهمين
بكونهم عالمين ً علم اليقين بما أقدموا على فعله … وقد توافر لهم هذا العلم بقيامهم متعمدين
بالتزوير فى عقد البيع المقدم منهم فى الدعوى رقم 2100 لسنه 2010 مدنى كلى شبين الكوم
وفى هذا قد قررت محكمة النقض :
(( أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ))
(الطعن رقم 1777لسنة 38ق جلسة 13/1/1969)
فالمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض :
((لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقا مخصوصه للاستدلال لابد منه ـ فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف امر واضح لديها بل جعل للقاضى مطلق الحرية فى أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها استمداداً من الادلة المقدمة فى الدعوى ما دام لقضاء وجه محتمل))
(نقض جلسة 2/12/1968 المكتب الفنى س 19 رقم 211 ص1042)
وعليه نجد أن المتهمين لم يقما فقط بتزوير العقد بل أيضاً استعمل هذا العقد المزور ان قدمها فى الدعوى رقم 2100 لسنه 2010 مدنى كلى شبين الكوم
(( فإذا كان الشارع المصرى قد فصل جريمة التزوير عن استعمال فجعل لكل منهما جريمة قائمة بذاتها ويترتب على هذا الفصل بين التزوير والاستعمال أن مرتكب التزوير يعاقب ولو لم يستعمل الورقه المزورة وان من يستعمل الورقه المزوره يعاقب على فعله ولو لم يرتكب تزويراً أو يشترك فيه ـ فإذا كان من ساهم فى التزوير هو الذى استعمل الورقه المزورة فإنه يكون مسئولاً عن الجريمتين وتوقع عليه عقوبه واحدة تطبيقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات هذه العقوبة هى عقوبة التزوير فيه أن لم تكن أشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصور فإنها تتساوى معها ))
(الدكتور محمد مصطفى فى قانون العقوبات القسم الخاص ص 177)
فقد اتجهت ارادته إلى تقديم محرر مزور ودفع به إلى التعامل وذلك عن علم منه بان المحرر مزوراً على غير الحقيقة على أصحابه فضلاً عن توافر نيته إلى استعماله وهو الذى يشكل القصد الجنائى على تعبير محكمة النقض .
الحقيقة الثالثة : توافر الضرر الجسيم للمدعين من جراء هذه الجريمة
حيث انهم ذاقوا الأمرين فى العدو داخل ساحات المحاكم للحصول على حكم بتثبيت ملكيتهم للمنزل محل عقد البيع
بالإضافة إلى الضرر النفسى الرهيب الذى لا يقارن بما عداه من ضرر
علاوة على الضرر المادى التى قاسا منه والذى يتمثل فى مصاريف واتعاب على تلك القضايا المرفوعه منهم وضدهم
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد :
(( لا تشترط لتوافر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يحل هذا الضرر على من زور عليه المحرر بل يكفى هذا الركن ولو كان الضرر قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر))
(الطعن رقم 576 لسنة 21ق جلسة 5/2/1962)
وحيث ان المدعين قد أصابهم أضرار مادية وادبية على النحو السابق عرضه فهما يدعيا مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للرجوع عليه بما تراه مستقبلاً محتفظا بحقه فى تعديل مبلغ التعويض اثناء سير الجنحه او بدعوى مدينه مستقله
هذا والغرض من اعلان السيد المعلن إليه الثانى رئيس النيابة هو ان سيادته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهمين.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح الباجور والكائن مقرها ...........................
................................................................................................................... بجلستها المنعقدة علناً يوم ( ) الموافق / / 201 من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن اليه الأول الحكم عليه :
أولاً : بأقصى عقوبة طبقا لنص الماده 215من قانون العقوبات .
لأنهم بدائرة قسم الباجور –محافظه المنوفيه .
1-قاموا بتزوير عقد البيع المحرر بينهم وبين المدعين بالحق المدنى بالتلاعب في التوقيعات
2- استعملوا هذا العقد المزور بان قدموه فى فى الدعوى رقم2100 لسنه 2010 مدنى كلى شبين الكوم
ثانياً : بالزامهم بان يؤديا للمدعين بالحق المدنى مبلغ 5001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع المصاريف والاتعاب والنفاذ .
مع حفظ كافه الحقوق الاخرى ،،،
ولاجل العلم ،،،
الأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس
» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
السبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22
» إثبات الميراث
السبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend
» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس
» مذكره فى جنحه غش تجارى
الأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس
» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
الأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس
» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
الإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس
» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
الإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس
» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
الثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس