انه فى يوم ............... الموافق ..../.../......
بناء على طلب السيد / ................... المقيم ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام الدين يس محمد المحامى
انا....................... محضر محكمة ................. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................... المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ....... مخاطبا مع / .....................
وانذرته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ......./..../.......... استأجر المنذر اليه من الطالب ما هو .............. بغرض استخدامه فى ............. بالعقار رقم ............ الكائن فى .................. قسم ............ محافظة .................. وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
ولما كانت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر تنص على أن مـدة العقـد هى ......... ولا يجدد العقد لمدد أخرى الا باتفاق الطرفان
وحيث ان الطالب ( المؤجر ) لا يرغب فى تجديد العقد لمدة أخرى .
الامر الذى حدا به الى توجيه هذا الانذار الرسمى على يد محضر لاعلان المعلن اليه بعدم رغبته فى تجديد عقد الإيجار سالف الذكر لمدة أخرى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار ونبهت عليه بعدم رغبة الطالب فى تجديد عقد الإيجارسالف الذكر لمدة أخرى وإلزامه بتسليم العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغـل وسليمة من أية تلفيـــات وذلـك خلال ............. يوم من تاريخ تسلمه هذا الانذار والا تعتبر يده يد غاصب .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
المواد القانونيه التى تحكم الموضوع
مادة 563 /من القانون المدنى
- إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
مادة 598/من القانون المدنى
– ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
مادة 599 / من القانون المدنى
– (1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 .
(2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.
مادة 600/ من القانون المدنى
– إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
بناء على طلب السيد / ................... المقيم ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام الدين يس محمد المحامى
انا....................... محضر محكمة ................. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................... المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ....... مخاطبا مع / .....................
وانذرته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ......./..../.......... استأجر المنذر اليه من الطالب ما هو .............. بغرض استخدامه فى ............. بالعقار رقم ............ الكائن فى .................. قسم ............ محافظة .................. وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
ولما كانت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر تنص على أن مـدة العقـد هى ......... ولا يجدد العقد لمدد أخرى الا باتفاق الطرفان
وحيث ان الطالب ( المؤجر ) لا يرغب فى تجديد العقد لمدة أخرى .
الامر الذى حدا به الى توجيه هذا الانذار الرسمى على يد محضر لاعلان المعلن اليه بعدم رغبته فى تجديد عقد الإيجار سالف الذكر لمدة أخرى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار ونبهت عليه بعدم رغبة الطالب فى تجديد عقد الإيجارسالف الذكر لمدة أخرى وإلزامه بتسليم العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغـل وسليمة من أية تلفيـــات وذلـك خلال ............. يوم من تاريخ تسلمه هذا الانذار والا تعتبر يده يد غاصب .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
المواد القانونيه التى تحكم الموضوع
مادة 563 /من القانون المدنى
- إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
مادة 598/من القانون المدنى
– ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
مادة 599 / من القانون المدنى
– (1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 .
(2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.
مادة 600/ من القانون المدنى
– إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
الأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس
» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
السبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22
» إثبات الميراث
السبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend
» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس
» مذكره فى جنحه غش تجارى
الأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس
» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
الأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس
» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
الإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس
» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
الإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس
» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
الثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس