الموجز:
جريمة النصب قيامها علي الغش والاحتيال الموجه الي المجني عليه لخدعه وسلب ماله .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا علي الغش والاحتيال الموجه إلي المجني عليه لخداعه وسلب ماله فإذا لم يكن هناك احتيال ، بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
تطبيق المادة 336 عقوبات . رهن بوقوع احتيال علي المجني عليه بقصد . خدعه والاستيلاء علي ماله عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة ، أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل _الحصر في المادة 336 عقوبات وجوب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً علي الطرق الاحتيالية التي _ قارفها المتهم ...
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير . صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها ، وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقا علي الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم.
(م 336 عقوبات)
(الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س42 ص696 )
الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتباً عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها . مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع إتيان .
القاعدة:
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذي سعي إلي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذي توجه إلي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له إتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا إلي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في حدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل علي الاعتقاد بصحته.
القاعدة:
من المقرر أن القانون وان نص علي أن الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب ، إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون المبيعات ، كما أنه من المقرر أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية ، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الإطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون إطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد وإذ كان ذلك ، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلاً علي إدانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )
الموجز:
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة استناد الحكم في إدانة الطاعن إلي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الإشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا إلي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوى المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
القاعدة:
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، إذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كي تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجوداً وعدماً بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه إلي المشتري الذي له أن ينقله إلي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الإشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . ما يلزم لتوافرها ما يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بآخر .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الإحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك . من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات و كان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 5482 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/30 س 40 ص 1126)
الموجز:
جريمة النصب قيامها علي الغش والاحتيال الموجه الي المجني عليه لخدعه وسلب ماله .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا علي الغش والاحتيال الموجه إلي المجني عليه لخداعه وسلب ماله فإذا لم يكن هناك احتيال ، بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
تطبيق المادة 336 عقوبات . رهن بوقوع احتيال علي المجني عليه بقصد . خدعه والاستيلاء علي ماله عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة ، أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل _الحصر في المادة 336 عقوبات وجوب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً علي الطرق الاحتيالية التي _ قارفها المتهم ...
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير . صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها ، وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقا علي الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم.
(م 336 عقوبات)
(الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س42 ص696 )
الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتباً عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها . مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع إتيان .
القاعدة:
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذي سعي إلي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذي توجه إلي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له إتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا إلي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في حدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل علي الاعتقاد بصحته.
القاعدة:
من المقرر أن القانون وان نص علي أن الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب ، إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون المبيعات ، كما أنه من المقرر أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية ، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الإطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون إطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد وإذ كان ذلك ، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلاً علي إدانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )
الموجز:
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة استناد الحكم في إدانة الطاعن إلي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الإشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا إلي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوى المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
القاعدة:
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، إذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كي تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجوداً وعدماً بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه إلي المشتري الذي له أن ينقله إلي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الإشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . ما يلزم لتوافرها ما يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بآخر .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الإحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك . من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات و كان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 5482 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/30 س 40 ص 1126
جريمة النصب قيامها علي الغش والاحتيال الموجه الي المجني عليه لخدعه وسلب ماله .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا علي الغش والاحتيال الموجه إلي المجني عليه لخداعه وسلب ماله فإذا لم يكن هناك احتيال ، بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
تطبيق المادة 336 عقوبات . رهن بوقوع احتيال علي المجني عليه بقصد . خدعه والاستيلاء علي ماله عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة ، أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل _الحصر في المادة 336 عقوبات وجوب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً علي الطرق الاحتيالية التي _ قارفها المتهم ...
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير . صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها ، وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقا علي الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم.
(م 336 عقوبات)
(الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س42 ص696 )
الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتباً عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها . مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع إتيان .
القاعدة:
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذي سعي إلي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذي توجه إلي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له إتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا إلي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في حدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل علي الاعتقاد بصحته.
القاعدة:
من المقرر أن القانون وان نص علي أن الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب ، إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون المبيعات ، كما أنه من المقرر أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية ، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الإطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون إطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد وإذ كان ذلك ، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلاً علي إدانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )
الموجز:
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة استناد الحكم في إدانة الطاعن إلي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الإشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا إلي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوى المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
القاعدة:
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، إذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كي تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجوداً وعدماً بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه إلي المشتري الذي له أن ينقله إلي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الإشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . ما يلزم لتوافرها ما يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بآخر .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الإحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك . من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات و كان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 5482 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/30 س 40 ص 1126)
الموجز:
جريمة النصب قيامها علي الغش والاحتيال الموجه الي المجني عليه لخدعه وسلب ماله .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا علي الغش والاحتيال الموجه إلي المجني عليه لخداعه وسلب ماله فإذا لم يكن هناك احتيال ، بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
تطبيق المادة 336 عقوبات . رهن بوقوع احتيال علي المجني عليه بقصد . خدعه والاستيلاء علي ماله عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة ، أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل _الحصر في المادة 336 عقوبات وجوب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً علي الطرق الاحتيالية التي _ قارفها المتهم ...
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير . صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها ، وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقا علي الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم.
(م 336 عقوبات)
(الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س42 ص696 )
الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتباً عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها . مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع إتيان .
القاعدة:
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذي سعي إلي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذي توجه إلي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له إتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا إلي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في حدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل علي الاعتقاد بصحته.
القاعدة:
من المقرر أن القانون وان نص علي أن الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب ، إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون المبيعات ، كما أنه من المقرر أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية ، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الإطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون إطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:
عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد وإذ كان ذلك ، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلاً علي إدانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )
الموجز:
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة استناد الحكم في إدانة الطاعن إلي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الإشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا إلي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوى المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
القاعدة:
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، إذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كي تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجوداً وعدماً بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه إلي المشتري الذي له أن ينقله إلي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الإشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)
الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . ما يلزم لتوافرها ما يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بآخر .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الإحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك . من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات و كان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 5482 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/30 س 40 ص 1126
الأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس
» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
السبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22
» إثبات الميراث
السبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend
» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس
» مذكره فى جنحه غش تجارى
الأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس
» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
الأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس
» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
الإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس
» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
الإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس
» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
الثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس