الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق Empty دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق

    مُساهمة  حسام يس الأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm

    انه فى يوم     الموافق      /     /
    بناء على طلب السيد /                     – مصرى –مسلم – والمقيم – .........................ومحله المختار مكتب الاستاذ/  حسام الدين يس محمد المحامي  
    انا          محضر محكمه          الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه اعلاه واعلنت كلا من :.
    السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – قسم قصر النيل – القاهرة .  

    مخاطبا مع /
    السيد الاستاذ/ رئيس مجلس اداره شركه لافارج لاسمنت بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركه الكائن بمبنى سومت - ش التسعين الشطر الاول التجمع الخامس , القاهرة الجديدة, القاهرة
    مخاطبا مع /
    واعلنتهما بالاتى
    المدعى كان يعمل لدى الشركه المدعى عليها الاولى منذ 1/11/1999 وحتى .............
    ..................... بوظيفه فنى اول صيانه ميكانيكيه .
    وحيث أن جهة عمل المدعى قامت بخصم وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من مرتبه و ما فى حكمه من مكافأت و اثابات و أجور اضافية و خلافه تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة وذلك عن المدة من عام 1999 وحتى عام........... وتوريدها لمصلحة الضرائب التى يمثلها المعلن اليه الاول  بصفته .
    وحيث ان المدعى  قد قام بسداد الضريبة تحت اكراة معنوى حيث ان جهه الادارة بما لها من سلطة تنفيذية وبما انها المهيمنة على الراتب كانت تستقطع الضريبة اعتبا من تاريخ تعينه لدى الشركه المدعى عليها الثانيه   وحتى تاريخ تاركه العمل  لذا وجب عليها رد ما استقطعتة منه بدون وجه حق على وعاء غير خاضع للضريبة .
    وحيث انه وطبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 و ما تلاه من قوانين . يعتب  مسلك   الجهة المدعى عليها فى خصم وتحصيل مبالغ من المدعى بدون وجه حق حدث نتيجة للتطبيق الخاطىء للقانون بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة الى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافأت لضريبة كسب العمل .

    وهذا المسلك الخاطىء يخالف نصوص القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة بدأ من القانون رقم101 لسنة1987و ما تلاه من قوانين مقررة لهذه العـلاوات والتى تواترت جميعها على النص على عدم خضوع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم .

    حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 والخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية على أنه : -
    " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ( 20 % ) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 / 6 / 1992 ..............  ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . "

    كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن : -
    " تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ............... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ..... " .

    وقد أستقرت محكمة النقض علي أنه :‏-    
    ‏" إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة ‏‏1988 ، 123 لسنة 89 مؤداه تقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات ‏العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم ‏بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار – حسبما ورد ‏في المذكرة الإيضاحية لها – فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع الخاص ‏طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم ‏لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم ‏‏19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء ‏العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين ‏بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامـة وهو ما يعتبر كاشفـا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك ‏وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم ‏الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 ‏لسنـة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص ‏القانون الخاص من ضريبة المرتبات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون " .‏
    " الطعن بالنقض ‏رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 ‏‎"‎‏
    ‎"‎‏ الطعن بالنقض رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001- ص 213 "
    وذلك مفاده أن المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار اليه سلفاً .
    و حيث أن مصلحة الضرائب المدعى عليها قد أقرت صراحة بإعفاء العلاوات الخاصة ‏المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات وذلك بالنسبة للأجر ‏الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة .
    حيث أصدرت المنشور رقم {1} ‏لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008 والذي نص علي أنه : -
    ‏" أعمالاً لما تضمنه القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخري وهي القوانين ‏أرقام 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85  لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 , ‏‏90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 وتنفيذاً لقرار مجلس ‏السادة المستشارين المؤرخ6/5/2008والمؤشر عليه يعتمد في 19/5/2008 بعدم خضوع ‏العلاوات الخاصة المضمومة إلي كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة ‏من الأجر الأسـاسي طبقـاً للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانين أخري للضريبة علي ‏المرتبات والأجور " . ولكن الجهة المدعى عليها لم تضع هذا المنشور حيز التنفيذ . حتى استحصل العديد من العاملين بالدولة على أحكاماً قضائية بأحقيتهم فى استرداد ما تم خصمه بغير وجه حق . وقد أصدر سيادة المعلن اليه قراراً فى غضون شهر يونيه لعام 2011 بالغاء ضريبة كسب العمل لعدم قانونيتها ابتداء من شهر يوليو لعام 2011 م. مع تنفيذ الأحكام الصادرة برد المبالغ المحصلة بغير وجه حق عن الأعوام السابقة .
    وحيث أن طلبات المدعى تنحصر فى المطالبة برد ما تم دفعه بغير وجه حق ذلك لكون العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 و ما بعدها لا تخضع للضريبة على المرتبات . ومن ثم فلا مجال للجوء للجان الطعن الضريبى لعدم اختصاصها .

    والمدعى يؤسس دعواه طبقا لنص المادة 181 / 1 من القانون المدنى والتى تنص على أن : -
    " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس يستحق له وجب عليه رده . " .

    وكذا ما قضت به محكمة النقض من أن : -
    " مفاد نص المادتين 181 ، 182 مدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز للموفى أن يسترد ما وفاه أولهما : الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء . وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر .. ثانيهما : أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب . فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . " .
    " الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1716 لسنة 51 ق – مكتب فنى – 43 جلسة 19 / 4 / 1992 ص 613 "

    وحيث ان الغرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته الجهه الجبيه للضريبه والتى كانت تخصمها من المدعى لصالح المعلن اليه الثانى وليصدر الحكم فى مواجهته  
    وحيث أن المدعى تقدم للجنة فض المنازعات بوزارة المالية بالطلب رقم          لسنة 2013 والتى أصدرت توصيتها ب........................................................................................
    ولكن دون استجابة من الجهة الادارية المدعى عليها وهو الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته .      
                                                             بنـاء عليـه
    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصفتهما وسلمتهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة  جنوب القاهره الكليه  الكائن مجمع محاكم جنوب القاهره – شارع بيرم التونسى– بجوار مصلحه الطب الشرعى  – قسم السيده زينب  – القاهرة . وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صبـاح يوم          الموافق   /   /2013 وذلك ليسمع المعلن اليه الاول بصفته   الحكم بإلزامه بأن يرد للمـدعى المبلغ المحصله لصالحه منذ تاريخ التحاق المدعى بالعمل لدى الشركه المدعى عليها الثانيه عام 1999 وحت تاريخ تاركه العمل                                              " قيمة ما تم خصمه بدون وجه حق من المدعى تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة عن أعوام 1999 حتى............ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .
    مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
    مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى  .
    ولأجل العلم /

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:12 am