إنه في يوم الموافق / /2009م
بناء على طلب السيد/-1-
-2-
-3-
والمقيمون/
. ومحله المختار مكتب الأستاذ /حسام الدين يس محمد المحامى بحلوان
أنا محضر محكمة حلوان الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
أولا: السيدة/
المقيمة/
مخاطبا مع/
3- السيد الأستاذ / وكيل نيابة حلوان ويعلن سيادته بمكتبه بسراي نيابة حلوان بمجمع محاكم ونيا بات حلوان – 18 ا شارع شريف – شرق حلوان – القاهرة .
وأعلنتهم بالأتي :-
" الموضوع "
قامت المعلن إليها بتحرير محضر كيدي ضد الطالبون ونسبت إليهم وقائع لا أساس لها من الصحة وقيد المحضر
برقم (22435) لسنة 2008 جنح قسم حلوان وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام
تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 18 / 3 / 2009 حكمت المحكمة ببراءة المتهم
من التهمة المنسوبة إلية وحيث أن ما ارتكبه المعلن إليه الأول يكون جريمة يعاقب عليها بالمادة 305 عقوبات
حيث ابلغ كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لا ستوجب عقاب المدعي بالحق المني حيث أصاب المدعي بالحق المدني من جراء هذا الفعل أضرارا مادية وأدبية فانه والحالة هذه يدعي مدنيا قبل المعلن إليه
ولما كان ذلك وكان مسلك المعلن إليهما الأول والثاني تجاه الطالب من قيامهما بالإبلاغ كذباً بوقائع لو ثبت صحتها لأوجبت عقاب من تسند إليه بالإضافة إلى أنه قد ترتب على إبلاغ المعلن إليهما الأول والثاني ضد الطالب ببلاغاتها الكاذبة وصف الطالبون بالنصابون والمحتالون ووصفهم بالمتهمون ووضعهم قيد الإجراءات الجنائية يهدوه شبح العقاب بجريمة لم يقترفوها .
- ولما كانت هذه الأفعال التي ارتكبها المعلن إليهما الأول والثاني تجاه الطالبون تمثل ركن الخطأ المتعمد الذي سبب للطالب أضراراً جسيمة نفسية وأدبية ومادية فمن ثم حق عليه وصف المضرور .
- وحيث أن ما ارتكبته المعلن إليها الأول من أفعال تشكل أركان جريمة البلاغ الكاذب – فقد تحقق في حق الطالبون ركن الضرر .
- وحيث أنه عن جريمة البلاغ الكاذب المسندة للمتهمون فالمقرر قانوناً أن البلاغ الكاذب هو إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجهه أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي وأن جريمة البلاغ الكاذب تقوم على ركنين أولهما الركن المادي وثانيهما الركن المعنوي .
فأما عن الركن المادي فإنه يقوم على عنصرين :-
1- الأخبار وفيه تمثل النشاط الإجرامي .
2- الواقعة الكاذبة التي تستوجب عقاب من تسند إليه وتمثل هذه الواقعة موضوع ذلك النشاط الإجرامي .
أما عن الركن المعنوي فإنه يتمثل في القصد الجنائي ويجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع المبلغ عنها كاذبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده
( د / محمود نجيب حسنى – عقوبات – قسم خاص صـ 721 ) .
- وحيث أنه من المقرر فقهاً والمستقر عليه قضاء النقض " أن مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا بداخله شك أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأنه ينتوى السوء بمن أبلغ في حقه
- " طعن رقم 4537 لسنة 56 ق جلسة 30/3/1987م ونقض جلسة 13/12/1987 لسنة 49ق صـ 858 " .
- كما قضت محكمة النقض بأنه " من المقرر أن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقق ذلك أمر موكول إلى المحكمة المختصة تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعهما " .
* وهذا كله ثابت في حق المعلن إليها الأولي على النحو الوارد بصحيفة الدعوى والمستندات التي سيتقدم بها الطالبون.
- وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه من المقرر عملاً بنص المادة 163 مدني " أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " . ويبين من هذا النص أن للمسئولية التقصيرية ثلاثة أركان " ركن الخطأ وركن الضرر وعلاقة السببية بينهما " . وقد عرف الفقه الخطأ بأنه انحراف في السلوك للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف .
- والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً .
- والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للشخص الذي أضير من جراء الخطأ الحاصل من المسئول .
والضرر المعنوي أو الأدبي هو ذلك الذي يمس الشعور والعاطفة والكرامة أما عن العلاقة السببية فمعناها أن يكون ثمة
سببية مباشرة بين ذلك الخطأ وهذا الضرر – بمعنى أنه ما كان المضرور ليضار لولا خطأ المسئول .
- وقد تكاملت عناصر المسئولية التقصيرية في هذه الدعوى إذ وقع خطأ من المعلن إليها الأولي ليتمثل في إبلاغهما كذباً ضد الطالبون بوقائع لو ثبت صحتها لأوجبت عقابهم مع علمها بكذب بلاغتها وكان ذلك بنية الإضرار بالطالبون – وقد ترتب على ذلك أضرار أصابت الطالبون ووجدت علاقة السببية بينهما إذ لولا خطأ المعلن إليها الأولي لما كان حدث الضرر للطالبون الأمر الذي يتعين معه والأمر كذلك إجابة الطالبون إلى طلبهم بتعويض مؤقت قدره 2001 جنية " فقط ألفين وواحد جنية مصري" عملاً بنصوص المواد 163 مدني ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
- ولما كان الغرض من إدخال سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المعلن إليهما الأولي وفقاً لما هو وارد من قيود وأوصاف بصحيفة الدعوى .
بـــناء عـــليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح حلوان الكائن مقرها بمبنى مجمع محاكم ونيابات حلوان 18 شارع شريف – شرق حلوان – قسم حلوان بجلستها التي ستنعقد علناً في يوم الموافق / /2003م ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم على المعلن إليها الأولي بالحبس إعمالاً لنص المادة رقم 305 عقوبات لأنهما في غضون المدة من 9/10/2008م وحتى 21/10/2008م بدائرة قسم حلوان أبلغت وبسوء قصد بأمر كاذب بنية الإضرار بالطالبون طبقاً للوقائع الواردة بالأوراق التي لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالحبس مع إلزامهما بأن تودي للطالبون مبلغ 2001 جنية " فقط ألفين وواحد جنية مصري " على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات والأتعاب والنفاذ .
ومع حفظ كافة حقوق الطالبون الأخرى بسائر أنواعها .
ولآجل العلم ،،
ولآجل العلم ،،
[b]
بناء على طلب السيد/-1-
-2-
-3-
والمقيمون/
. ومحله المختار مكتب الأستاذ /حسام الدين يس محمد المحامى بحلوان
أنا محضر محكمة حلوان الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
أولا: السيدة/
المقيمة/
مخاطبا مع/
3- السيد الأستاذ / وكيل نيابة حلوان ويعلن سيادته بمكتبه بسراي نيابة حلوان بمجمع محاكم ونيا بات حلوان – 18 ا شارع شريف – شرق حلوان – القاهرة .
وأعلنتهم بالأتي :-
" الموضوع "
قامت المعلن إليها بتحرير محضر كيدي ضد الطالبون ونسبت إليهم وقائع لا أساس لها من الصحة وقيد المحضر
برقم (22435) لسنة 2008 جنح قسم حلوان وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام
تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 18 / 3 / 2009 حكمت المحكمة ببراءة المتهم
من التهمة المنسوبة إلية وحيث أن ما ارتكبه المعلن إليه الأول يكون جريمة يعاقب عليها بالمادة 305 عقوبات
حيث ابلغ كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لا ستوجب عقاب المدعي بالحق المني حيث أصاب المدعي بالحق المدني من جراء هذا الفعل أضرارا مادية وأدبية فانه والحالة هذه يدعي مدنيا قبل المعلن إليه
ولما كان ذلك وكان مسلك المعلن إليهما الأول والثاني تجاه الطالب من قيامهما بالإبلاغ كذباً بوقائع لو ثبت صحتها لأوجبت عقاب من تسند إليه بالإضافة إلى أنه قد ترتب على إبلاغ المعلن إليهما الأول والثاني ضد الطالب ببلاغاتها الكاذبة وصف الطالبون بالنصابون والمحتالون ووصفهم بالمتهمون ووضعهم قيد الإجراءات الجنائية يهدوه شبح العقاب بجريمة لم يقترفوها .
- ولما كانت هذه الأفعال التي ارتكبها المعلن إليهما الأول والثاني تجاه الطالبون تمثل ركن الخطأ المتعمد الذي سبب للطالب أضراراً جسيمة نفسية وأدبية ومادية فمن ثم حق عليه وصف المضرور .
- وحيث أن ما ارتكبته المعلن إليها الأول من أفعال تشكل أركان جريمة البلاغ الكاذب – فقد تحقق في حق الطالبون ركن الضرر .
- وحيث أنه عن جريمة البلاغ الكاذب المسندة للمتهمون فالمقرر قانوناً أن البلاغ الكاذب هو إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجهه أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي وأن جريمة البلاغ الكاذب تقوم على ركنين أولهما الركن المادي وثانيهما الركن المعنوي .
فأما عن الركن المادي فإنه يقوم على عنصرين :-
1- الأخبار وفيه تمثل النشاط الإجرامي .
2- الواقعة الكاذبة التي تستوجب عقاب من تسند إليه وتمثل هذه الواقعة موضوع ذلك النشاط الإجرامي .
أما عن الركن المعنوي فإنه يتمثل في القصد الجنائي ويجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع المبلغ عنها كاذبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده
( د / محمود نجيب حسنى – عقوبات – قسم خاص صـ 721 ) .
- وحيث أنه من المقرر فقهاً والمستقر عليه قضاء النقض " أن مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا بداخله شك أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأنه ينتوى السوء بمن أبلغ في حقه
- " طعن رقم 4537 لسنة 56 ق جلسة 30/3/1987م ونقض جلسة 13/12/1987 لسنة 49ق صـ 858 " .
- كما قضت محكمة النقض بأنه " من المقرر أن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقق ذلك أمر موكول إلى المحكمة المختصة تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعهما " .
* وهذا كله ثابت في حق المعلن إليها الأولي على النحو الوارد بصحيفة الدعوى والمستندات التي سيتقدم بها الطالبون.
- وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه من المقرر عملاً بنص المادة 163 مدني " أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " . ويبين من هذا النص أن للمسئولية التقصيرية ثلاثة أركان " ركن الخطأ وركن الضرر وعلاقة السببية بينهما " . وقد عرف الفقه الخطأ بأنه انحراف في السلوك للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف .
- والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً .
- والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للشخص الذي أضير من جراء الخطأ الحاصل من المسئول .
والضرر المعنوي أو الأدبي هو ذلك الذي يمس الشعور والعاطفة والكرامة أما عن العلاقة السببية فمعناها أن يكون ثمة
سببية مباشرة بين ذلك الخطأ وهذا الضرر – بمعنى أنه ما كان المضرور ليضار لولا خطأ المسئول .
- وقد تكاملت عناصر المسئولية التقصيرية في هذه الدعوى إذ وقع خطأ من المعلن إليها الأولي ليتمثل في إبلاغهما كذباً ضد الطالبون بوقائع لو ثبت صحتها لأوجبت عقابهم مع علمها بكذب بلاغتها وكان ذلك بنية الإضرار بالطالبون – وقد ترتب على ذلك أضرار أصابت الطالبون ووجدت علاقة السببية بينهما إذ لولا خطأ المعلن إليها الأولي لما كان حدث الضرر للطالبون الأمر الذي يتعين معه والأمر كذلك إجابة الطالبون إلى طلبهم بتعويض مؤقت قدره 2001 جنية " فقط ألفين وواحد جنية مصري" عملاً بنصوص المواد 163 مدني ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
- ولما كان الغرض من إدخال سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المعلن إليهما الأولي وفقاً لما هو وارد من قيود وأوصاف بصحيفة الدعوى .
بـــناء عـــليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح حلوان الكائن مقرها بمبنى مجمع محاكم ونيابات حلوان 18 شارع شريف – شرق حلوان – قسم حلوان بجلستها التي ستنعقد علناً في يوم الموافق / /2003م ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم على المعلن إليها الأولي بالحبس إعمالاً لنص المادة رقم 305 عقوبات لأنهما في غضون المدة من 9/10/2008م وحتى 21/10/2008م بدائرة قسم حلوان أبلغت وبسوء قصد بأمر كاذب بنية الإضرار بالطالبون طبقاً للوقائع الواردة بالأوراق التي لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالحبس مع إلزامهما بأن تودي للطالبون مبلغ 2001 جنية " فقط ألفين وواحد جنية مصري " على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات والأتعاب والنفاذ .
ومع حفظ كافة حقوق الطالبون الأخرى بسائر أنواعها .
ولآجل العلم ،،
ولآجل العلم ،،
[b]
الأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس
» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
السبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22
» إثبات الميراث
السبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend
» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس
» مذكره فى جنحه غش تجارى
الأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس
» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
الأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس
» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
الإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس
» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
الإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس
» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
الثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس