السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من العاملين باحدى شركات توزيع الكهرباء بمصر وقد تم تعيينى بمؤهل ب.خدمة اجتماعية 1997 وقد حصلت على ب.تجارة شعبة محاسبة2000 وكذا دبلوم المحاسبة المالية 2003 وانا الان على الدرجة الثانية وقد تقدمت بعدة طلبات لتغيير المسمى الوظيفى من باحث الى محاسب واذا بالقرار يصدر باعادة تعيينى من 2001 (بعد حصولى على ب.تجارة بعام كامل)بمعنى اننى ساحصل على الدرجة الاولى بتاريخ7/2014 بدلا من الوضع الطبيعى وهو7/2011 وهو ما جعل بعض زملائى الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ومنهم من تم تعيينه بعدى ثم حصلوا على ب.تجارة اعوام 2001و 2002و2003 يسبقوننى فى الاقدمية افيدونى بالله عليكم الى من اتوجه وما هو الموقف القانونى الصحيح فى مدة الخبرة السابقة سواء العملية او العلمية وكذلك الاجر علما بان بعض الشركات الشقيقة تعدل المسمى مع جعل هذا الشخص الاحدث فى المجموعة الوظيفية الجديدة مع االاحتفاظ باقدميته(يشابه المبدأ رقم 267 من مبادىء الجهاز المركزى للتنظيم والادرة (مع انها لاتطبق علينا) وهو مبدا خاص بالحاصلين على الكفاية الانتاجية ولكنه مشابه لحالتى الى حد كبير).كذلك مشكلتى تكمن فى انهم قد الغوا المدة من1997 حتى2001 واعتبروها كان لم تكن مع اننى اقوم باعمال مالية منذ تعيينى ومعى مايثبت ذلك كما ان المدة التى اطالب بضمها لمدة خدمتى اقل من مدة دراستى بالكلية اى اننى كنت اقوم باعمال مالية فى الشركة وكذلك كنت ادرس بكلية التجارة فكيف تضيع منى هذه المدة واى منطق يقول اننى درست ستة سنوات تكبدت فيها العناء الادبى والمعنوى لكى تضيع من مدة خدمتى اربعة سنوات واذا كان لى حق(ان شاء الله)فارجو موافاتى برقم قضية او فتوى لحالة مشابهة واكون شاكر افضال سيادتكم وكل عام وانتم بخير وبصحة انتم ومن تحبون.
انا من العاملين باحدى شركات توزيع الكهرباء بمصر وقد تم تعيينى بمؤهل ب.خدمة اجتماعية 1997 وقد حصلت على ب.تجارة شعبة محاسبة2000 وكذا دبلوم المحاسبة المالية 2003 وانا الان على الدرجة الثانية وقد تقدمت بعدة طلبات لتغيير المسمى الوظيفى من باحث الى محاسب واذا بالقرار يصدر باعادة تعيينى من 2001 (بعد حصولى على ب.تجارة بعام كامل)بمعنى اننى ساحصل على الدرجة الاولى بتاريخ7/2014 بدلا من الوضع الطبيعى وهو7/2011 وهو ما جعل بعض زملائى الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ومنهم من تم تعيينه بعدى ثم حصلوا على ب.تجارة اعوام 2001و 2002و2003 يسبقوننى فى الاقدمية افيدونى بالله عليكم الى من اتوجه وما هو الموقف القانونى الصحيح فى مدة الخبرة السابقة سواء العملية او العلمية وكذلك الاجر علما بان بعض الشركات الشقيقة تعدل المسمى مع جعل هذا الشخص الاحدث فى المجموعة الوظيفية الجديدة مع االاحتفاظ باقدميته(يشابه المبدأ رقم 267 من مبادىء الجهاز المركزى للتنظيم والادرة (مع انها لاتطبق علينا) وهو مبدا خاص بالحاصلين على الكفاية الانتاجية ولكنه مشابه لحالتى الى حد كبير).كذلك مشكلتى تكمن فى انهم قد الغوا المدة من1997 حتى2001 واعتبروها كان لم تكن مع اننى اقوم باعمال مالية منذ تعيينى ومعى مايثبت ذلك كما ان المدة التى اطالب بضمها لمدة خدمتى اقل من مدة دراستى بالكلية اى اننى كنت اقوم باعمال مالية فى الشركة وكذلك كنت ادرس بكلية التجارة فكيف تضيع منى هذه المدة واى منطق يقول اننى درست ستة سنوات تكبدت فيها العناء الادبى والمعنوى لكى تضيع من مدة خدمتى اربعة سنوات واذا كان لى حق(ان شاء الله)فارجو موافاتى برقم قضية او فتوى لحالة مشابهة واكون شاكر افضال سيادتكم وكل عام وانتم بخير وبصحة انتم ومن تحبون.
الأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس
» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
السبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22
» إثبات الميراث
السبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend
» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس
» مذكره فى جنحه غش تجارى
الأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس
» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
الأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس
» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
الإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس
» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
الإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس
» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
الثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس