الموضوع : إنذار بالدخول في الطاعة
انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ /حسام الدين يس محمد ……… المحامي بحلوان
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيدة / ………………
المقيمة سكناً / ……………
مخاطبا مع / ………………………………………
الموضـــــوع
المنذر إليها زوجة الطالب المنذر بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/ _/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته .
وبتاريخ _/_/ ____ م خرجت المعلن إليها عن طاعة الطالب المنذر حيث غادرت منزل الزوجية وأقامت طرف … … ولم تعد حتى تاريخه وقد حاول الطالب المنذر مراراً إعادتها إلى منزل الزوجية إلا أنها رفضت.
وحيث أن الطالب قد أوفي المنذر إليها عاجل صداقها . وقد أعد لها مسكنا شرعيا كائن بالعقار رقم …… شارع …… شقة رقم …… بالدور …… محافظة …… والمسكن مكون من عدد …… غرفة وصالة ومستوف كافة المرافق الشرعية ومجهز بالأدوات والأثاث اللازم للمعيشة اللائفة لحالة الطرفين وخالي من سكني الغير وبين جيران مسلمين صالحين تأمن فيه على مالها وعلى نفسها.
وحيث أن الطالب - المنذر - أمين على المنذر إليها أمانة نفس ومال.
وحيث أن المنذر إليها رفضت بالطرق الودية الدخول في طاعة الطالب - المنذر - في هذا المسكن الشرعي المبين بصدر هذا الإنذار دون مبرر شرعي يبيح لها ذلك .
ولما كانت المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن …… ".
والطالب لا يسعه سوى أن ينذر المنذر إليها بالدخول في طاعته والعودة لمنزل الزوجية المبين بصدر هذا الإنذار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار وإلا اعتبرت ناشزا وتوقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من أصل هذا الإنذار ونبهت عليها بالعودة لمنزل الزوجية المبين بصدر هذا الإنذار وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخه وإلا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.
لأجل العلم ؛
ف ذلك . ماهية إنذار الطاعة
إنذار الطاعة إجراء قضائي ، وهو عبارة عن دعوة يوجهها الزوج الي زوجته التي خرجت عن طاعته بأن غادرت منزل الزوجية دون سند شرعي أو قانوني بأن تعاود منزل الزوجية ، وإنذار الطاعة خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والزوجة المسلمة والغير مسلمة لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري علي الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلا
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإنذار بالطاعة
تقرر محكمة النقض :أن إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته يجب أن يشتمل بذاته على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ، علة ذلك أن ورود البيان ناقصا أو مبهما له أثره في اعتبار الإعلان كأن لم يكن.
( الطعن رقم 340 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )
الآثار التي تترتب علي عدم اعتراض الزوجة في الميعاد القانوني
تقرر محكمة النقض : انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته يسقط حقها في الاعتراض . أثره . اعتبارها ناشزا من تاريخ الإعلان 1998 ) وتوقف نفقتها.
( الطعن رقم 326 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/
انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ /حسام الدين يس محمد ……… المحامي بحلوان
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيدة / ………………
المقيمة سكناً / ……………
مخاطبا مع / ………………………………………
الموضـــــوع
المنذر إليها زوجة الطالب المنذر بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/ _/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته .
وبتاريخ _/_/ ____ م خرجت المعلن إليها عن طاعة الطالب المنذر حيث غادرت منزل الزوجية وأقامت طرف … … ولم تعد حتى تاريخه وقد حاول الطالب المنذر مراراً إعادتها إلى منزل الزوجية إلا أنها رفضت.
وحيث أن الطالب قد أوفي المنذر إليها عاجل صداقها . وقد أعد لها مسكنا شرعيا كائن بالعقار رقم …… شارع …… شقة رقم …… بالدور …… محافظة …… والمسكن مكون من عدد …… غرفة وصالة ومستوف كافة المرافق الشرعية ومجهز بالأدوات والأثاث اللازم للمعيشة اللائفة لحالة الطرفين وخالي من سكني الغير وبين جيران مسلمين صالحين تأمن فيه على مالها وعلى نفسها.
وحيث أن الطالب - المنذر - أمين على المنذر إليها أمانة نفس ومال.
وحيث أن المنذر إليها رفضت بالطرق الودية الدخول في طاعة الطالب - المنذر - في هذا المسكن الشرعي المبين بصدر هذا الإنذار دون مبرر شرعي يبيح لها ذلك .
ولما كانت المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن …… ".
والطالب لا يسعه سوى أن ينذر المنذر إليها بالدخول في طاعته والعودة لمنزل الزوجية المبين بصدر هذا الإنذار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار وإلا اعتبرت ناشزا وتوقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من أصل هذا الإنذار ونبهت عليها بالعودة لمنزل الزوجية المبين بصدر هذا الإنذار وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخه وإلا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.
لأجل العلم ؛
ف ذلك . ماهية إنذار الطاعة
إنذار الطاعة إجراء قضائي ، وهو عبارة عن دعوة يوجهها الزوج الي زوجته التي خرجت عن طاعته بأن غادرت منزل الزوجية دون سند شرعي أو قانوني بأن تعاود منزل الزوجية ، وإنذار الطاعة خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والزوجة المسلمة والغير مسلمة لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري علي الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلا
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإنذار بالطاعة
تقرر محكمة النقض :أن إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته يجب أن يشتمل بذاته على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ، علة ذلك أن ورود البيان ناقصا أو مبهما له أثره في اعتبار الإعلان كأن لم يكن.
( الطعن رقم 340 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )
الآثار التي تترتب علي عدم اعتراض الزوجة في الميعاد القانوني
تقرر محكمة النقض : انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته يسقط حقها في الاعتراض . أثره . اعتبارها ناشزا من تاريخ الإعلان 1998 ) وتوقف نفقتها.
( الطعن رقم 326 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/
الأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس
» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
السبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22
» إثبات الميراث
السبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend
» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس
» مذكره فى جنحه غش تجارى
الأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس
» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
الأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس
» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
الإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس
» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
الإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس
» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
الثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس