دعــــوى تطليق للضرر
إنه فى يوم ............ الموافق / /
بناء على طلب السيده/ .......................................... مصريه – مسلمه -والمقيمه –......................................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ حسام الدين يس محمد المحامى بحلوان
أنا محضر بمحكمة الجزئيه قد إنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت :
السيد/ .......................................................
والمقيم/ ..............................................................
مخاطباً مع/
وأعلنتـــه بالآتـــى
الطالبه زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن
وقد أساء المعلن إليه عشرة المدعيه بما لا يستطاع معه دوام العشره بين أمثالهما حيث أنه دائم الأعتداء عليها بالضرب ويحدث بها إصابات و يهجرها و يسبها بالإضافه إلى عدم الإنفاق عليها
وحيث انه من المقرر وفقاً لنص الماده 6من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا إدعت الزوجه إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشره بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق بينهما
ومفاد نص الماده أن الشارع إشترط للحكم بالتطليق للضرر شرطان
الشرط الأول : ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشره بينهما
الشرط الثانى: عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ومن المقرر أن الضرر فى مفهوم الماده سالفة الذكر – سواء كان بالقول أو الفعل – معياره شخصى لا مادى ويختلف بإختلاف الزوجين بيئة وثقافه ووسطاً وتقدير أمره موضوعى متروك لقاضى الموضوع
وحيث ان محكمه النقض قد نصت فى هذا الشان على انه .
( حيث أن النص فى الماده 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصيه على أنه " إذا إدعت الزوجه إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشره بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق بينهما وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما " يدل على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال – على ماهو مقرر فى قضاء هذه المحكمه- هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معامله شاذه تشكو
منها ولا ترى الصبر عليها وكان النص لم يحدد وسيله إضرار الزوج لزوجته فإن لها أن تستند فى الدليل على حصول المضار إلى كل أو بعض صور المعامله التى تتلقاها منه قبيل الضرب والسب والهجر وخلافه
( الطعن رقم 322لسنة 67ق أحوال شخصيه – جلسة 29/9/2001)
وقضت ايضا.
التطليق للضرر شرطة المقصود بالضرر ايذاء الزوج لزوجته بالقول او الفعل ايذاء لا يليق بمثلها ولايستطاع معه دوام العشره بينهما لا يشترط تكرار ايقاع الاذى بل يكفى حدوثه ولو لمره واحده استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر شرطه
(الطعن رقم 82 لسنة 63ق احوال شخصيه – جلسة28/1/1997)
وحيث أن الطالبه تقدمت بالطلب رقم ........... لسنة ........... تسويات اسره حلوان ولم يحضر المعلن إليه رغم إعلانه قانوناً الأمر الذى معه قررت اللجنه إحالة الملف إلى المحكمه.
بنـــــــــــــاء عليـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة حلوان للأحوال الشخصيه والكائن مقرها4 شارع تقسيم النصر للسيارات حدائق حلوان بجلستها التى ستنعقد علناً يوم ............... الموافق
/ / 2011أمام الدائره (...........) وذلك من الساعه التاسعه صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم.
بتطليق المدعيه طلقه بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجيه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفاله .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
لأجل العلم
وكيل الطالبه
المحامى
الأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس
» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
السبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22
» إثبات الميراث
السبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend
» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس
» مذكره فى جنحه غش تجارى
الأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس
» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
الأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس
» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
الإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس
» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
الإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس
» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
الثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس