الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
دعــــوى تطليق للضرر I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
دعــــوى تطليق للضرر I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
دعــــوى تطليق للضرر I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
دعــــوى تطليق للضرر I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
دعــــوى تطليق للضرر I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
دعــــوى تطليق للضرر I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
دعــــوى تطليق للضرر I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
دعــــوى تطليق للضرر I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
دعــــوى تطليق للضرر I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    دعــــوى تطليق للضرر

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    دعــــوى تطليق للضرر Empty دعــــوى تطليق للضرر

    مُساهمة  حسام يس الأحد مايو 01, 2011 9:33 pm



    دعــــوى تطليق للضرر

    إنه فى يوم ............ الموافق / /
    بناء على طلب السيده/ .......................................... مصريه – مسلمه -والمقيمه –......................................................
    ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ حسام الدين يس محمد المحامى بحلوان
    أنا محضر بمحكمة الجزئيه قد إنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت :
    السيد/ .......................................................
    والمقيم/ ..............................................................
    مخاطباً مع/
    وأعلنتـــه بالآتـــى

    الطالبه زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن
    وقد أساء المعلن إليه عشرة المدعيه بما لا يستطاع معه دوام العشره بين أمثالهما حيث أنه دائم الأعتداء عليها بالضرب ويحدث بها إصابات و يهجرها و يسبها بالإضافه إلى عدم الإنفاق عليها
    وحيث انه من المقرر وفقاً لنص الماده 6من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا إدعت الزوجه إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشره بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق بينهما
    ومفاد نص الماده أن الشارع إشترط للحكم بالتطليق للضرر شرطان
    الشرط الأول : ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشره بينهما
    الشرط الثانى: عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ومن المقرر أن الضرر فى مفهوم الماده سالفة الذكر – سواء كان بالقول أو الفعل – معياره شخصى لا مادى ويختلف بإختلاف الزوجين بيئة وثقافه ووسطاً وتقدير أمره موضوعى متروك لقاضى الموضوع
    وحيث ان محكمه النقض قد نصت فى هذا الشان على انه .
    ( حيث أن النص فى الماده 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصيه على أنه " إذا إدعت الزوجه إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشره بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق بينهما وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما " يدل على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال – على ماهو مقرر فى قضاء هذه المحكمه- هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معامله شاذه تشكو



    منها ولا ترى الصبر عليها وكان النص لم يحدد وسيله إضرار الزوج لزوجته فإن لها أن تستند فى الدليل على حصول المضار إلى كل أو بعض صور المعامله التى تتلقاها منه قبيل الضرب والسب والهجر وخلافه
    ( الطعن رقم 322لسنة 67ق أحوال شخصيه – جلسة 29/9/2001)

    وقضت ايضا.
    التطليق للضرر شرطة المقصود بالضرر ايذاء الزوج لزوجته بالقول او الفعل ايذاء لا يليق بمثلها ولايستطاع معه دوام العشره بينهما لا يشترط تكرار ايقاع الاذى بل يكفى حدوثه ولو لمره واحده استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر شرطه
    (الطعن رقم 82 لسنة 63ق احوال شخصيه – جلسة28/1/1997)

    وحيث أن الطالبه تقدمت بالطلب رقم ........... لسنة ........... تسويات اسره حلوان ولم يحضر المعلن إليه رغم إعلانه قانوناً الأمر الذى معه قررت اللجنه إحالة الملف إلى المحكمه.

    بنـــــــــــــاء عليـــــــه

    أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة حلوان للأحوال الشخصيه والكائن مقرها4 شارع تقسيم النصر للسيارات حدائق حلوان بجلستها التى ستنعقد علناً يوم ............... الموافق
    / / 2011أمام الدائره (...........) وذلك من الساعه التاسعه صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم.
    بتطليق المدعيه طلقه بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجيه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفاله .
    مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
    لأجل العلم


    وكيل الطالبه

    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:39 am