الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

مواضيع مماثلة

    المواضيع الأخيرة

    » دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
    صيغ الدعاوى الشرعيه I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

    » يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
    صيغ الدعاوى الشرعيه I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

    » إثبات الميراث
    صيغ الدعاوى الشرعيه I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

    » مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
    صيغ الدعاوى الشرعيه I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

    » مذكره فى جنحه غش تجارى
    صيغ الدعاوى الشرعيه I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

    » انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
    صيغ الدعاوى الشرعيه I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

    » قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
    صيغ الدعاوى الشرعيه I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

    » جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
    صيغ الدعاوى الشرعيه I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

    » نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
    صيغ الدعاوى الشرعيه I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

    التبادل الاعلاني

    التبادل الاعلاني

    ركن الاسلاميات

    القران الكريم والسنه النبويه

      صيغ الدعاوى الشرعيه

      avatar
      حسام يس
      Admin


      عدد المساهمات : 110
      نقاط : 379
      تاريخ التسجيل : 30/12/2010
      العمر : 43

      صيغ الدعاوى الشرعيه Empty صيغ الدعاوى الشرعيه

      مُساهمة  حسام يس الأحد يناير 09, 2011 1:45 am

      الحسام للمحامام والاستشارات القانونيه

      (1) صيغة دعوى نفقة زوجية بأنواعها ونفقه مؤقتة
      " زوجة مدخول بها - زوجة غير مدخول بها "
      انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
      بناء على طلب السيد ه/…… المقيمة سكناً / ……………
      ومحله المختار مكتب الأستاذ / حسامالدين يس محمد المحامي الكائن ……
      أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
      السيد / ……………… المقيمة سكناً / ……………
      مخاطبا مع / ………………………………………
      وأعلنته بالاتى

      الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعنه حتى الآن - أو لم يدخل بها .

      وبتاريخ امتنع المدعي عليه عن الإنفاق علي زوجته المدعية وتركها بلا نفقة أو منفق بدون وجه حق شرعي أو مسوغ قانوني .

      وقد طالبته مرارا وتكرارا بالإنفاق عليها إلا أنه رفض رغم قدرته ويساره حيث انه يعمل … … ودخله الشهري … … هذا بخلاف ان المعلن إليه يمتلك … … ويدر عليه دخلا شهريا وقدره … … جنيه الأمر الذي يتضح معه أن مجموع دخل المدعي عليه الشهري يساوي … … جنيه .


      وبتاريخ _/_/_م تقدمت الطالبة بطلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة …… قيد تحت رقم …… ورغم إعلان المدعي عليه قانوناً إلا أنه رفض الحضور " أو حضر ورفض طلب الإنفاق علي زوجته دون سند "
      وحيث أن المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية .


      ولما كانت النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع . فان الطالبة تقيم الدعوى الماثلة ضد المعلن إليه بغية استصدار حكما بفرض نفقة بأنواعها الثلاث .
      بناء عليه
      أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة …… الكائن مقرها 0000 وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم …. الموافق _/_/___م أمام الدائرة ( ) وذلك لسماع الحكم عليه :

      أولا :- وبصفة مستعجلة بفرض نفقة مؤقتة لحين الحكم بالنفقة .
      ثانيا :- الحكم بفرض نفقة بأنواعها الثلاث من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليها الحاصل في _/_/____م مع أمره بالأداء في مواعيده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
      لأجل العلم ؛

      بيان بالإجراءات العملية للدعوى نفقة الزوجية
      أولا 000 مقدمات لازمة لدعوى النفقة
      يقصد بالنفقة - عموماً - النفقة بأنواعها الثلاث الغذاء والكسوة والمسكن ، فإذا أرادت الزوجة نوع محدد من هذه الأنواع عليها التخصيص .
      لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى
      يجوز أن يحدد محامي الزوجة النفقة المطلوبة في صحيفة الدعوى وهو ما يسمي بتخصيص النفقة .
      • •
      ثانيا 000 المستندات المطلوبة واثبات الامتناع و حقيقة الدخل
      أصل عقد او صورة من عقد الزواج .
      شهادة بحقيقة دخل المدعي علية أو طلب التحري عن دخل المعلن إليه ويمكن طلب إحالة الدعوى الي التحقيق كما يمكن استصدار تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصده .
      إثبات امتناع المعلن إليه عن الإنفاق ويعد رفع الزوجة لدعوى النفقة قرينة قضائية علي عدم الإنفاق فإذا ادعي الزوج الإنفاق يمكن إثبات ذلك عن إحالة الدعوى للتحقيق بناء علي طلبه لإثبات الإنفاق .

      ثالثاً 000 كيف تحيل محكمة الأسرة دعوى النفقة إلى نيابة شئون الأسرة إثبات حقيقة دخل الزوج
      تنص المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية : إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اى جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة .

      ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.
      ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

      رابعاً 000 كيف يطعن الزوج والزوجة في التحري الخاص بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته

      جري العمل طويلاً - وللآسف لازال يجري - علي توقف الحكم في دعوى النفقة علي ذلك التحري الذي تجريه جهات الشرطة حول حقيقة دخل الزوج وممتلكاته ونعلم علم اليقين أن هذا التحري مدفوع الثمن مقدماً . إما أن يدع الزوج أو تدفع الزوجة . أو يدفع الاثنين معاً .

      هذا التحري مردود علي القائم به إذا ما تمسك - المضرور منه - بعد صحة ما ورد به وفي هذه الحالة يطلب المضرور أحد الخيارات الآتية :
      أولا : إعادة التحري بمعرفة جهة شرطية أعلي كأن يتم التحري عن طريق مديرية الأمن نفسها .
      ثانياً : إحالة الدعوى - دوى النفقة إلى التحقيق - ليثبت عكس ما ورد بالتحريات ويراعي في هذا المقام أن الأصل في الإثبات في المواد الشرعية شهادة الشهود .
      ثالثاً : إحالة الدعوى إلى النيابة العامة - مادة 23 من القانون 1 لسنة 2000م - لإثبات حقيقة دخل الزوج .


      (2)الموضوع : صيغة إنذار بالدخول في الطاعة
      انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
      بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
      ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
      أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
      السيدة / ……………… المقيمة سكناً / ……………
      مخاطبا مع / ………………………………………
      الموضـــــوع
      المنذر إليها زوجة الطالب المنذر بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/ _/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته .

      وبتاريخ _/_/ ____ م خرجت المعلن إليها عن طاعة الطالب المنذر حيث غادرت منزل الزوجية وأقامت طرف … … ولم تعد حتى تاريخه وقد حاول الطالب المنذر مراراً إعادتها إلى منزل الزوجية إلا أنها رفضت.

      وحيث أن الطالب قد أوفي المنذر إليها عاجل صداقها . وقد أعد لها مسكنا شرعيا كائن بالعقار رقم …… شارع …… شقة رقم …… بالدور …… محافظة …… والمسكن مكون من عدد …… غرفة وصالة ومستوف كافة المرافق الشرعية ومجهز بالأدوات والأثاث اللازم للمعيشة اللائفة لحالة الطرفين وخالي من سكني الغير وبين جيران مسلمين صالحين تأمن فيه على مالها وعلى نفسها.

      وحيث أن الطالب - المنذر - أمين على المنذر إليها أمانة نفس ومال.
      وحيث أن المنذر إليها رفضت بالطرق الودية الدخول في طاعة الطالب - المنذر - في هذا المسكن الشرعي المبين بصدر هذا الإنذار دون مبرر شرعي يبيح لها ذلك .

      ولما كانت المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن …… ".

      والطالب لا يسعه سوى أن ينذر المنذر إليها بالدخول في طاعته والعودة لمنزل الزوجية المبين بصدر هذا الإنذار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار وإلا اعتبرت ناشزا وتوقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
      بناء عليه
      أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من أصل هذا الإنذار ونبهت عليها بالعودة لمنزل الزوجية المبين بصدر هذا الإنذار وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخه وإلا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع .
      مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.
      لأجل العلم ؛


      ف ذلك . ماهية إنذار الطاعة
      إنذار الطاعة إجراء قضائي ، وهو عبارة عن دعوة يوجهها الزوج الي زوجته التي خرجت عن طاعته بأن غادرت منزل الزوجية دون سند شرعي أو قانوني بأن تعاود منزل الزوجية ، وإنذار الطاعة خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والزوجة المسلمة والغير مسلمة لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري علي الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلا

      البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإنذار بالطاعة
      تقرر محكمة النقض :أن إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته يجب أن يشتمل بذاته على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ، علة ذلك أن ورود البيان ناقصا أو مبهما له أثره في اعتبار الإعلان كأن لم يكن.
      ( الطعن رقم 340 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )

      الآثار التي تترتب علي عدم اعتراض الزوجة في الميعاد القانوني
      تقرر محكمة النقض : انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته يسقط حقها في الاعتراض . أثره . اعتبارها ناشزا من تاريخ الإعلان 1998 ) وتوقف نفقتها.
      ( الطعن رقم 326 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/



      (3)صيغة أعتراض على إنذار بالطاعة

      انه في يوم الموافق / /
      بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب الاستاذ / حسام الدين يس محمد .
      أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة :-
      السيد / المقيم الدور الثانى بالعقار قسم القاهرة .
      مخاطبا مع :-
      واعلنتة بالاتى
      الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ------ ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ---- مواليد ------ وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن الية خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن الية بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجية انذار للطالبة بالزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ ------
      وحيث انه والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ماورد بذلك الانذار للاسباب الاتية :-
      اولا :- ان المعترض ضدة وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضة فى وجوب الانفاق على الزوجة لماذا لم يقم بالانفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد انكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعاملة مع الطالبة زوجته فقد اقامت الطالبة ضده دعوى نفقة زوجية رقم ---- لسنة ----- شرعي جزئي ----- وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة زوجية بانواعها الثلاث قدرها ----- جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات .
      ثانيا :- لقد امر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الانفاق على الابناء بحسب حالة اليسر او العسر الا ان المعترض ضدة ينكر على ابنه حقة الشرعى هذا ولم ينفق علية بل ان الطالبة يعاونها فى ذلك اهلها تتولى الانفاق على ابنها من المعلن اليه ويتحملون نفقته بانوعها دون مراعاه المعلن الية فى ذلك مما حدا بها الى اقامةالدعوى رقم----- لسنة ------ بطلب الحكم بنفقة صغير بانواعها وهى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة للصغير بانواعها الثلاث قدرها ----- جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخول فى طاعه المعلن اليه لكونه ليس امين عليها وعلى او ولدها نفسا ومالا .
      ثالثا :- ان المعلن الية ليس بالزوج الامين على مال الطالبة لانه خائنا ومبددا لها مما حد بها الى اقامة الجنحة رقم ---- لسنة ---- جنح ---- وقد صدر ضدة حكم بالحبس لمدة ----- ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات.
      رابعا :- ان المعلن الية دائم التعدى بالضرب هو وشقيقة على الطالبة مما حدا بها الى تحرير المحضر رقم ----- لسنة -------جنح وقد قضى فية بالحبس لمدة ------ ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات
      من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخوال طاعة المعلن الية لكونة ليس امين عليها وعلى ابنها نفسا ومالا .
      بناء عليه
      انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة القاهرة الابتدائية للاحوال الشخصية الكائن مقرها باول شارع الزنانيرى شبرا القاهرة امام الدائرة كلى وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعه التاسعة من صباح يوم / / وذلك لسماعه الحكم علية بالاتى :-
      اولا :- قبولا هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد
      ثانيا :- عدم الاعتداد بانذار الطاعه الموجه من المعلن الية / الى الطالبة / بتاريخ ----- مع الزام المعلن الية بالمصاريف والاتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبه من اى نوع كانت .
      ولاجل العلم /
      (4)صيغة دعوى رؤية صغير

      إنه في يوم الموافق / /
      بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب المحامي.
      أتنقلت أنا محضر محكمة حيث أعلنت كل من:-
      السيد / المقيم :
      مخاطباً مع :
      وأعلنته بالأتي:-
      الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي الرسمى المؤرخ فى / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ---- .
      وبتاريخ / / طلق الطالب المعلن إليها بموجب إشهاد طلاق مؤرخ فى على يد مأذون ناحية ------ ( أو حصلت على حكم بتطليقها بموجب الدعوى رقم --- لسنة --- ) وقد أقامت بمنزل الزوجية .
      وحيث أنه دب بين المعلن إليها والطالب خلافات زوجيه تركت على اثرها منزل الزوجية واقامت بمنزل والدها وبصحبتها الصغير او الصغيرة او الصغار وهم ----- وقد ظل الصغير فى يدها وحضانتها شرعا ، وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها برؤية صغاره أو صغيره ------ إلا أنها امتنعت دون مبرر .
      وحيث أن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على : " ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى " ، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 .
      ومن ثم فقد أضطر الطالب إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بتمكينة من رؤية صغيره من المعلن إليها .
      بناء عليه
      أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل اقامة المرغوب فى إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة --- الابتدائية الكائنة---- وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم --- الموافق / / أمام الدائرة ---- وذلك لسماعها الحكم عليها بتمكين الطالب من رؤية صغيرة --- كل يوم جمعة اسبوعيا لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة---- إلى الساعة وذلك في ------------- وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من أي نوع كانت .
      ولأجل العلم /




        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:42 pm