أنه في يوم ........ الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ............... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ حسام الدين يس محمد المحامى الكائن ........................... .
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى محل إقامة :
السيد / ........ ............... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر ........
مخاطبا ........
وأعلنته بالآتي :-
بتاريخ ..-..-.... خطب الطالب الآنسة ........ ابنه المعلن إليه وقدم لها شبكة عبارة عن ........ من الذهب تبلغ قيمتها مبلغ ........ جنيهاً واستمرت الخطبة لمدة ........ شهراً قدم الطالب خلالها لخطيبته هدايا عبارة عن ........ وفى يوم ..-..-.... وأثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند مناقشته ترتيبات الزواج والجهاز الذي يتعين على والد الخطيبه تجهيز ابنته به ثار خلف حول ذلك مما أدى بالخطيبه سالفة الذكر إلى الاعتداء بالسب والقذف والإهانة الشديدة على والده الطالب بأن وجهت إليها عبارات ........ .
وإذ تنص المادة 500 من القانون المدني على أنه يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول , ثم نصت المادة 501 من ذات القانون على أن يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه .
وقد قام الطالب بإنذار المعلن إليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته ابان فترة الخطبة التي فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض, مما اضطر الطالب إلى إقامة هذه الدعوى مستندا فيها إلى أحكام الرجوع في الهبة والتي تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذي وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها, وهو ما يتحقق به العذر المقبول .
وقد استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة ابان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية, ومن ثم فالمعول عليه في حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدني .
لما كان ذلك , وكان الاعتداء الواقع على والدة الطالب - الواهب - من خطيبته - الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذي تطلبته المادة 500 من القانون المدني للرجوع في الهبة, فأنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة وإلزام المعلن إليه بصفته بأن يرد له الشبكة وهدايا الخطبة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب في هبته واعتبارها كأن لم تكن وإلزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق,
ولأجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ............... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ حسام الدين يس محمد المحامى الكائن ........................... .
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى محل إقامة :
السيد / ........ ............... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر ........
مخاطبا ........
وأعلنته بالآتي :-
بتاريخ ..-..-.... خطب الطالب الآنسة ........ ابنه المعلن إليه وقدم لها شبكة عبارة عن ........ من الذهب تبلغ قيمتها مبلغ ........ جنيهاً واستمرت الخطبة لمدة ........ شهراً قدم الطالب خلالها لخطيبته هدايا عبارة عن ........ وفى يوم ..-..-.... وأثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند مناقشته ترتيبات الزواج والجهاز الذي يتعين على والد الخطيبه تجهيز ابنته به ثار خلف حول ذلك مما أدى بالخطيبه سالفة الذكر إلى الاعتداء بالسب والقذف والإهانة الشديدة على والده الطالب بأن وجهت إليها عبارات ........ .
وإذ تنص المادة 500 من القانون المدني على أنه يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول , ثم نصت المادة 501 من ذات القانون على أن يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه .
وقد قام الطالب بإنذار المعلن إليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته ابان فترة الخطبة التي فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض, مما اضطر الطالب إلى إقامة هذه الدعوى مستندا فيها إلى أحكام الرجوع في الهبة والتي تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذي وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها, وهو ما يتحقق به العذر المقبول .
وقد استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة ابان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية, ومن ثم فالمعول عليه في حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدني .
لما كان ذلك , وكان الاعتداء الواقع على والدة الطالب - الواهب - من خطيبته - الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذي تطلبته المادة 500 من القانون المدني للرجوع في الهبة, فأنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة وإلزام المعلن إليه بصفته بأن يرد له الشبكة وهدايا الخطبة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب في هبته واعتبارها كأن لم تكن وإلزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق,
ولأجل العلم ..
الأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس
» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
السبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22
» إثبات الميراث
السبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend
» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس
» مذكره فى جنحه غش تجارى
الأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس
» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
الأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس
» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
الإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس
» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
الإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس
» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
الثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس