الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاء الاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاء الاول Empty تابع الجزاء الاول

    مُساهمة  حسام يس الأحد مارس 27, 2011 2:11 pm

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الاثنين 20 من ربيع سنة 1425 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5999 لسنة 64 ق
    المرفوع من
    السيدة/ دولت
    ضد
    رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بصفته

    الوقائع
    في يوم 15/6/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 18/4/1994 في الاستئناف رقم 99 سنة 50 ق- وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 3/7/1994 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    وفي 16/7/1994 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 22/4/2004 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لتنظره جلسة للمرافعة.
    وبجلسة اليوم نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى آخر الجلسة.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ................. (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1670 لسنة 1990 مدني الإسكندرية على الشركة المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع بتاريخ 28/8/1990 واعتباره كأن لم يكن على سند من أنها ليست مدينة له ولا تمثل المصنع المدين ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.
    استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 50 ق الإسكندرية. وبتاريخ 18/4/1994 قضت المحكمة بالإلغاء ورفض الدعوى.
    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وغذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت الطاعنة قد طعنت على صحة الحجز، وكان يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9/5/1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (طـ) من المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تنضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الحجز الإداري الذي أوقعه البنك استناداً إلى النص المقضي بعدم دستوريته فإن ذلك يجرده من سنده القانوني بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
    ولما تقدم وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومصاريف هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

    أولاً: من أركان البيع
    " التراضي "
    " من عيوب الرضا في عقد البيع : الإكراه "
    تمسك الطاعنين بأن عقد البيع الابتدائي الذي أبرمه الحارس العام بوصفه ممثلاً لمورثهم تم في ظروف قهر ناتجة عن فرض الحراسة على أموالها وممتلكاتها وأن توقيعها على العقد النهائي بعد رفع الحراسة كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها ولم يكن وليد إرادة حرة. دفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . عدم فطنة الحكم المطعون فيه له خطأ. وقصور مبطل.
    (الطعن رقم 1383 لسنة 67 ق جلسة 15/4/1999)
    القاعدة:
    دفاع الطاعنين أن العقد الذي أبرمه الحارس العام إبان خضوع أموال وممتلكات مورث الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن كما وأن توقيع مورثهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع وهو دفاع من شأنه- لو فطنت إليه المحكمة – تغيير به وجه الرأي في الدعوى إذ أم مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة – البائعة مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختياراً .......... فإن الحكم المطعون فيه .............. يكون قد ران عليه القصور المبطل.
    " المحل "
    " تعيين المبيع "
    تمسك الطاعنين بتعيين المبيع وتدليلهما على ذلك بوضع يدهما عليه تنفيذاً لعقد شرائهما له وبحكمين ضمتهما المحكمة وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق. دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم مواجهته له بما يصلح رداً عليه مكتفياً بقالة عدم تعيين الأرض المبيعة تعييناً كافياً لعدم ذكر رقم القطعة أو حدودها رغم ما أثبته من أن المبيع ذاته محل عقد بيع آخر صادر من المطعون ضده الأول إلى المشتري الثاني قصور مبطل.
    ( الطعن رقم 217 لسنة 63 ق جلسة 22/2/2000)
    القاعدة:
    لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا بمذكرتهما المؤرخة 3/10/1992 والمقدمة أمام محكمة الاستئناف- بتعيين المبيع بدلالة وضع يدهما عليه تنفيذاً لعقد شرائهما له الأمر الذي أثبته الحكمان رقما ............و ............ اللذين ضمتهما المحكمة واطلعت عليهما وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق وهو دفاع جوهري من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه واكتفى بمجرد القول بأن " ولما كان إيصال استلام العربون المؤرخ ..................... حددت فيه الأرض المبيعة بأنها كائنة بندر المحلة الكبرى فقط، ولم يذكر فيه رقم القطعة أو حدوها، ومن ثم لا تكون الأرض المبيعة معينة تعيناً كافياً، ومن ثم فأن عقد البيع لا قيام له بانهيار أحد أركانه وتلتفت المحكمة عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق إذ أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأن الفصل فيها رغم ما أثبته الحكم في موضع آخر من أن المبيع ذاته محل عقد البيع المؤرخ ............ الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني - الخضم المتدخل - الأمر الذي يجعل المبيع قابلاً للتعين فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.
    " انعقاد البيع"
    " بيع أراضي وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية المحددة"
    " صاحب الصفة في التوقيع على عقود البيع"
    اللجان المشكلة بمقتضى المواد 5، 6، 10، 11 من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 1994.
    سلطتها في تحديد مراجعة أسعار بيع أراضي وعقارات الهيئة. نفاذ قراراتها في الشأن.
    شرطه. اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه. مفاده. بيع أراضي وعقارات تلك الهيئة والتوقيع على عقود بيعها وجوب أن يتم من أى منهما
    ( الطعن رقم 5512 لسنة 71ق جلسة 12/3/2003)
    القاعدة
    لما كان مؤدي نص المادة 5،، 10، 11 من اللائحة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 1994 أنها أعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعة أسعار بيع أراضي وعقارات الهيئة واشترطت لنفاذ تلك القرارات في هذا الشأن اعتمادها من رئيس مجلس إدارة
    الهيئة أو من يفوضه بما مفاده أن بيع أراضي وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم أما من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو ممن يفوضه في ذلك.
    ثانياً: إثبات البيع
    طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عقدي البيع محل النزاع والمقتضى برد وبطلان سندي إثباتهما للتزوير. جوازه قانونا.علة ذلك. رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من أنه غير مؤثر في الدعوى. قصور.
    ( الطعن رقم 9514 لسنة 66ق جلسة 16/5/2000)
    القاعدة
    إذ كان الطاعن قد طلب في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة ......... إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عقدي البيع محل النزاع والمقضي برد وبطلان سندي إثباتهما وهو أمر ممكن وجائز قانونا باعتبارهما عقدين رضائيين يمكن إثباتهما بكافة طرق الإثبات القانونية فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الطلب على سند من أن القصد منه إثبات مرتكب التزوير وهو أمر غير مؤثر في الدعوى مادام قد ثبت تزوير السندين وهو ما لا يصلح مبرراً لرفض هذا الطلب فإنه يكون معيباً.

    ثالثاً: أثار البيع
    " أثر استحالة تنفيذ البائع التزامه لخروج المبيع من ملكه"
    استحالة تنفيذ التزام البائع لخروج المبيع من ملكه. للمشتري بعقد غير مسجل الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة
    ( الطعن رقم 5527، 531 لسنة 70ق جلسة 27/11/2002)
    القاعدة
    لا يكون للمشتري الذي لم يسجل عقده- وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه- إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة.
    " أثار عقد البيع غير المسجل"
    " مطالبة المشتري البائع للبائع له بحقوق البائع المتعلقة بالعقار المبيع"
    عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم المبيع مؤداه. للمشتري الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع. انتقال الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوي المرتبطة به إلى المشتري. له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع.
    ( الطعن رقم 1339 لسنة 64ق جلسة 20/2/2003)
    القاعدة
    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمته البائع التزاماً بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ويكون لته أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به فيجوز له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع والذي انتقل إليه بموجب عقد البيع.
    1- من التزامات البائع
    أ- ضمان التعرض
    دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية إحدى شركاته على الشيوع في الملكية لدفع تعرضهما له بالدعوى التي أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن. تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع في بيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثة. دفاع جوهري . إغفال الحكم بحثه قصور.
    (الطعن رقم 2905 لسنة 68 ق جلسة 28/6/2000)
    القاعدة:
    إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن طالباً إلزامه بأن يؤدي إليه المبلغ الذي سبق له دفعه للمطعون ضدها الثانية – شقيقة الطاعن واحد شركائه في الملكية – على أثر تصالحه معها لدفع تعرضهما له بالدعوى رقم 555 لسنة 1993 مدني أخميم الابتدائية التي أقامتها ضدهما وادعت فيها ملكيتها لمساحة 6 س 1 ق في القدر المباع لته من الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 5/10/1991 . وكان البين من ذلوك العقد أن الطاعن وآخرين باعوا إلى المطعون ضده الأول مساحة محددة ومفرزة قدرها 22 س 2 طـ بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه مكنها 8 س 2 طـ وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير أن المنتدب في الدعوى وفي دفاعه أمام محكمة الموضوع أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة أفدنة. وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية أن تدعي الاستحقاق في المبيع وبالتالي فإنها ليست على حق في تعرضها وأن الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه التزامه بضمان التعرض القانوني عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني خصوصاً وأنها لم تدع حصول قسمة لأعيان التركة وأنها قد اختصت بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول.
    " التعرض الصادر من ورثة البائع "
    طلب ورثة البائع تثبيت ملكيتهم للعين المبيعة. اعتباره إخلالاً بالتزامهم بعدم التعرض. قضاء الحكم المطعون فيه لهم بالطلبات تأسيساً على عدم انتقال الملكية للمشترين لتعدم تسجيله عقد شرائه. خطأ ومخالفة للقانون.
    (الطعن رقن 1271 لسنة 62 ق جلسة 17/11/1998)
    القاعدة:
    إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة- المرحومة ......... اشترى العقارين موضوع النزاع من مورث المطعون ضدهن الست الأول – المرحوم .............. ومن ثم فإنه باعتبارهن ورثة البائع يلتزمن بضمان عدم التعرض للطاعنة. ويمتنع عليهن قانوناً منازعتها فيما كسبت من حقوق بمقتضى عقدي البيع سالفي الذكر – طالما كانا صحيحين – ولو لم يسجلا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن ملكية الأعيان المبيعة لم تنتقل إلى مورث الطاعنة لأنه لم يسجل عقدي شرائه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
    ( قرب الطعن رقم 220 لسنة 31 ق جلسة 13/1/1966 س 7 ع 1 ص 123)
    ( قرب الطعن رقم 28 لسنة 28 ق جلسة 28/3/1963 س 14 ع1 ص 398)
    ( قرب الطعن رقم 233 لسنة 24 ق جلسة 18/12/1985 س 9 ع 3 ص 776)
    ب- ضمان الاستحقاق
    نشوء ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الغير المتعرض للمشتري على حق في تعرضه. أثره. للبائع دفع رجوع المشتري عليه بموجب الضمان وبإثبات أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه وأن المشترى قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه. م 441 مدني.
    ( الطعن رقم 2905 لسنة 68 ق جلسة 28/6/2000)
    القاعدة:
    إن النص في المادة 441 من القانون المدني على أن " يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع استحقاق المبيع من تحت يد المشتري لا ينشأ إلا إذا كان المتعرض للمشتري وهو من الغير على حق في تعرضه وبالتالي يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشترى عليه بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه وأن المشترى قد تسرع في الإقرار أو التصالح.
    " الإنفاق على تعديل أحكام ضمان الاستحقاق "
    1- التزام البائع القانوني بضمان الاستحقاق. قبوله للتعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه.
    ( الطعن رقم 901 لسنة 68 ق جلسة 30/5/1999)
    القاعدة:
    النص في المادة 445 من القانون المدني على أن " يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو أن ينقضا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان ........... ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه " إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار. مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما.
    2- الاتفاق على إنقاص ضمان الاستحقاق أو إسقاطه. شروط صحته. ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع وعدم تعمده إخفاء حق الأجنبي. علة ذلك.
    (الطعن رقم 901 لسنة 68 ق جلسة 30/5/1999)
    القاعدة:
    يشترط لصحة الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين أولهما: ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع، إذ يظل في هذه الحالة مسئولاً عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء منه، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني. ثانيهما: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي ، ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، فإن لم يقع البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو نزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمينات ، إلا إذ اشترط البائع على المشترى إسقاط ضمان الاستحقاق إطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع.
    3- قدوم المشتري على الشراء مع علمه بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع وتحت مسئوليته أو التزامه بألا يعود على البائع بشئ في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه. أثره. سقوط حقه في الضمان.
    ( الطعن رقم 901 لسنة 68 ق جلسة 30/5/1999)
    القاعدة:
    إذا كان المشتري عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشئ في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز لته الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
    4- سقوط حق ضمان الاستحقاق عن البائع. كفاية أن يكون واضحاً من صياغة شرط الإعفاء من الضمان مع تحقق شروطه القانونية. عدم لزوم استعمال الألفاظ معينة أو تعبير ساقط الخيار.
    ( الطعن رقم 901 لسنة 68 ق جلسة 30/5/1999)
    القاعدة:
    لا يلزم لسقوط حق الضمان عن البائع استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيار، وإنما يكفي أن يكون واضحاً من صياغة الشرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق مع تحقق شروط القانونية.
    5- اشتراط البائعات على المشتري بعد أحقيته في الرجوع عليهم بشئ بخصوص بيعهن العيادة في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك. مؤداة. الاتفاق على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في هذه الحالة. أثره. لا يجوز للمشتري أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده.
    ( الطعن رقم 901 لسنة 68 ق جلسة 30/5/1999)
    القاعدة:
    لما كان الواقع الثابت في الدعوى – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – أن المطعون ضده اشترى من الطاعنات العيادة الطبية التي آلت إليهم من مورثهن بعقد البيع والتنازل المؤرخ 5/12/1992 والإقرار المكمل له المؤرخ 5/7/1993 وقد اشترطت البائعات على المشترى بعد أحقيته في الرجوع عليهن بشئ بخصوص بيعهن العيادة في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، مما يبين منعه أن المطعون ضده والطاعنات اتفقوا على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في حالة عدم تنمكن المطعون ضده من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك وبالتالي فإن المطعون ضده أقدم على الشراء مجازفاً بالخطر الذي يتهدد الحق المبيع له ساقط الخيار، فلا يكون له أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بالمبلغ المقضى به على سند من تحقق موجب ضمان الاستحقاق دون أن يعمل ما اتفق عليه المتعاقدان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
    ج- ضمان العيوب الخفية:
    1- وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد. التزام المشتري بإخطار البائع به خلال مدة مقبولة. اعتباره قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه في الضمان بعد إخطاره البائع وإهماله في فحص المبيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت. العيب الذي لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد بقاء حق المشتري في الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفني. اكتشافه العيب بالفحص. التزامه بإخطار البائع بمجرد ظهوره وإلا عد قابلاً المبيع بحالته وسقط حقه في الضمان ولو لم تكن مدة التقادم قد انقضت م 449 مدني.
    (الطعن رقم 4899 لسنة 68 ق جلسة 27/2/2000)
    القاعدة:
    النص في المادة 449 من القانون المدني على أنه " (1) إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أنن يتمكن من ذلك. وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. (2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجي عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب " يدل على أن المشرع يفرق – بموجب هذا النص – بين حالتين ، أولهما: حالة ما إذا كان العيب مما يمكن كشفه بالفحص المعتاد، وعندئذ يتعين على المشتري فور تسلمه المبيع أن يقوم بفحصه، فإن اكتشف العيب وجب عليه إخطار البائع خلال مدة معقولة، ويعتبر قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه في الضمان – ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت- إذا لم يخطر البائع بالعيب في خلال المدة المشار إليتها، أو أهمل في فحص المبيع، والحالة الثانية: إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد فلا يسقط حق المشتري في الضمان لتعدم إجراء الفحص أو لمجرد عدم كشف مثل هذا الفحص عن العيب وبالتالي لا يسقط هذا الحق بعدم قيام المشتري بالإخطار بالعيب وإنما يبقى للأخير حقه في الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفني بحسب المألوف في التعامل، فإن أسفر هذا الفحص عن وجود العيب وجيب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره وإلا عد قابلاً المبيع بحالته وسقط حقه في الضمان ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت.
    2- قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في طلب الضمان لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله المبيع بما فيه من عيب . صحيح. النعي عليه بعد الرد على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة. وروده على غير محل.
    ( الطعن رقم 4899 لسنة 6ع8 ق جلسة 27/2/2000)

    القاعدة:
    لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه – في دعوى وبطلان عقد البيع – بسقط حق الطاعن في طلب الضمان، على أنه على الرغم من أن الأخير قد قرر علمه بالعيب الخفي في العقار المبيع بتاريخ صدور القرار الهندسي في 15/1/1993 فلم يثبت قيامه بإخطار المطعون ضدها – البائعة- بالعيب بعد هذا التاريخ مما يستفاد منه أنه قبل المبيع بما فعيه من عيب ويسقط حقه في الضمان، وكان هذا الرأي الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه له معينه من الأوراق، فإن الحكم بذلك يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح أخذاً بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 449 من القانون المدني، ولما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم رده على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم.
    3- مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطها أن تكون العيوب كامنة في مادة الشئ المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشتري له وأن تنقض من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له وأن يثبت المشتري عدم استطاعته أن يثبتها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع منها أو تعمد إخفاءها غشاً منه. م 447 مدني.
    (الطعن رقم 6826 لسنة 62 ق جلسة 27/4/2000)
    القاعدة:
    مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أن يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشئ المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أتعد لته كما يلزم أن تكون خفية وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا أثبت المشتري أنه كان لا يستطيع أنن يثبتها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءها غشاً منه.
    4- دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة أخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن البيع من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة للمسئولية العقدية. عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية. أثره. تقادمها بمضي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية وبتقادمها طبقاً للمادة 452 مدني. خطأ.
    ( الطعن رقم 6826 لسنة 62ق جلسة 27/4/2000)
    القاعدة
    إذ كانت دعوى الطاعن ( المشتري ) حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هي مطالبة بائعة بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال هذا البائع بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في توفير مياه الري من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري طبقاً للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع ............. والتي يجب على المشتري المبادر إلى إخطار البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين في المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى رجع بها الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقدية تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهى خمسة عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل في شأنها تقادم هذه الدعوى المنصوص عليها في المادة 452 المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن.

    من حقوق المشتري
    " الحق في حبس الثمن"
    1- تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي ولم يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استناد لحلو العقد من النص على هذا الحق. خطأ وقصور. علة ذلك.
    ( الطعن رقم 4695 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999)
    القاعدة
    لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد، وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته، مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر قد خلا من النص على الحق المشتري في حبس باقي الثمن، مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني- فيما جرى به من ثبوت ذلك الحق للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.
    2- حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضى الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في الحبس . دفاع جوهري . وجوب ردها عليه بأسباب خاصة. تخلف ذلك. أثره . قصور الحكم.
    ( الطعن رقم 3230 لسنة 68 ق جلسة 9/5/1999)

    القاعدة:
    أنجاوز المشرع للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته لته أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. وإذ كان تقدير جدية هذا السبب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن تقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحماه، وإذ تتمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية، يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به- إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل.
    3- تمسك الطاعن بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده، تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون علتيه. قصور مبطل.
    ( الطعن رقم 3230 لسنة 68 ق جلسة 9/5/1999)
    القاعدة:
    لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف – في المذكرتين المقدمتين منه بتاريخ 25/12/1997 ، 5/5/1998 – بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أتن ينتزعها الغير من تنحت يده، وقدم تدليلاً على جدية هذا السبب كشفاً رسمياً صادراً من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار الكائن به شقة التداعي مملوك لغير البائع له- المطعون ضده – وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى تحققه، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فنسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه.
    رابعاً: من أنواع البيوع
    1- البيوع التجارية
    " القرينة القانونية المنصوص عليها في م. 40 ق 100 لسنة 1957 "
    اعتبار المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه . المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن البيوع التجارية. قرينة قانونية بسيطة. مؤداه جواز إثبات عكسها، وقوع عبء إثبات ذلك على البائع. لته أن يثبت رغم وجود مخالصة بالقسط الأخير أو وجود السند المثبت له في يد المشتري أن الأقساط السابقة عليه لم يسدد.
    (الطعن رقم 2477 لسنة 64 ق – جلسة 17/4/2003)
    القاعدة:
    القرينة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية، من اعتبار أن المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليته، هي قرينة قانونية بسيطة أو غير قاطعة يمكن إثبات عكسها ويكون ذلك بإثبات عدم مطابقة القرينة للواقع في الدعوى التي يتمسك فيها بتلك القرينة، ويقع عبء إثبات ذلك على البائع، فيجوز له أن يثبت أنه بالرغم من وجود مخالصة بالقسط الأخير ، أو وجود السند المثبت له في يد المشتري أنن الأقساط السابقة عليه لم تسدد.
    2- بيع أملاك الدولة
    " الوعد ببيعها "
    " تأشيرة المحافظ المقرونة بالإحاطة إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات البيع "
    جواز تحديد المدة التي يظهر فيها الموعود رغبته في إبرام العقد خلالها صراحاً أو ضمناً. اقتران مذكرة المحافظ بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع التي تأخذ مدة من الزمن. مؤداه. تحديد مدة إظهار الرغبة بالمدة اللازمة لانتهاء من هذه الإجراءات.
    (الطعن رقم 1915 لسنة 64 ق جلسة 20/3/2003)
    القاعدة:
    لما كان تحديد المدة ( التي يظهر فيها الموعود رغبته في إبرام العقد خلالها) حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق علتيها لإظهار الرغبة في إتمام البيع هي المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات.
    3- بيع العقارات المبنية محل الحراسة إلى الجهات الحكومية والقطاع العام والهيئات العامة.
    جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال. لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. وجوب إخطارها. رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق 69 لسنة 1974 . تخلف ذلك . أثره. اعتبار العقد ملغياً بقوة القانون. اختيارها الإبقاء على عقود البيع. شرطه. المادة الأولى من مواد إصدار ق 69 لسنة 1974 . والمادتان 1 ، 11 من ذات القانون.
    (الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق جلسة 21/11/1999)
    القاعدة:
    يدل النص في المادة ألأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتباراً من 25/7/1974 والمادتين 1 ، 11 من ذات القانون على أن المشرع بعد أن نص على إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز – في غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون – لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن يقوم بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبر العقد ملغياً بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة، واشترط في حالة إبداء الرغبة في الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يواري مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بعد مهلة الإخطار بالرغبة إلى 31/12/1975 ومد مهلة الالتزام بأداء الزيادة وباقي الثمن إلى 31/3/1976.
    إلغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلات وبين الجهات المشترية المذكورة بالمادة العاشرة ق 69 لسنة 1974 والخيار الممنوح لتلك الجهات في غير الحالات المبينة بهذه المادة بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. شرطه. ألا تكون هذه الجهات تصرفت فيها للغير ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون المذكور . على ذلك.
    (الطعن رقم 5457 لسنة 62 ق جلسة 23/5/2000)
    القاعدة:
    النص في المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة على أن " تلغي اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتي لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3، 4 وذلك في الأحوال الآتية ............" والنص في المادة 11 من القانون المذكور على أن " في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها ............" يدل على أن شرط إلغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الجهات المشترية المذكورة بنص المادة العاشرة في الحالات المشار إليها به وشرط الخيار الممنوح لتلك الجهات في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها هو ألا تكون هذه الجهات قد تصرفت فيها للغير ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وذلك حتى يتفق النسق والمنهج الذي أنتجه المشرع حيال الرد العيني للأموال والممتلكات التي فرضت عليها الحراسة سواء كانت عقارية مبنية أو أراضي زراعية على نحو ما سطرته المادة السابقة من ذات القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد المطعون ضدها الأولى عن الوحدة السكينة موضوع الدعوى الصادر لها من الشركة المطعون ضدها الثانية سابقاً في التاريخ على صدور القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر فإن اختيار الشركة المشترية إلغاء عقدها الصادر لها من الحراسة العامة عن كامل العقار المبيع إعمالاً لنص المادة 11 من ذات القانون يترتب عليه عودة العقار عدا تلك الوحدة إلى مستحقيه لنفاذ ذلك العقد في حقهم استحالة الرد العيني بالنسبة لها، ويكون تصرفهم بيع كامل العقار لمورث الطاعنات باطلاً في خصوصها لصدوره من غير مالك، ولا يغير من ذلك تسجيل ذلك العقد لأتن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ومن ثم فإن ملكية هذه الوحدة لم تنتقل إلى مورث الطاعنات بذلك العقد المسجل، كما لا يغير من ذلك علم طرفي العقد المسجل بهذا البيع السابق والتي لم يجادلا المطعون ضدها الأولى في حصوله ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًُ صحيحاً.
    4- البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية
    البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية. بيع بات تام. تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لحين سداد كامل الثمن. اعتبار نقل الملكية معلق على شرط وليس البيع في ذاته . مؤداه . عقد البيع ينتج كافة آثاره. سداد كامل الثمن. أثره. تحقق الشرط وانتقال الملكية بأثر رجعي من وقت البيع. م 430 / 3، 1 مدني.
    (الطعن رقم 4609 لسنة 61 ق جلسة 5/7/1999)
    القاعدة:
    مؤدي نص المادة 430/3 ، 1 من القانون المدني أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات وأن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفاً على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع.
    5- البيع بالمزاد:
    دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع بالمزاد لعدم سداد الطاعن باقي الثمن. تمسك الأخير فيها برسوم ممارسة استبدال أرض النزاع عليه بالثمن المقدر كأساس لها وسداده نسبة منه وبعدم جواز إعادة طرحها للبيع بالمزاد. دفاع جوهري . عدم مواجهة الحكم له بما يصلح رداً عليه والقضاء بالفسخ بقالة اعتراض الطاعن على تقدير الثمن كأساس للممارسة رغم أن الاعتراض سابق عليها. قصور.
    (الطعن رقم 2444 لسنة 67 ق جلسة 27/10/1998)
    القاعدة:
    إذا كان الثابت بالأوراق أد دفاع الطاعن أمام المحكمة في حكمها جرى بأنه بتاريخ 31/10/1984 رست عليه ممارسة استبدال الأرض موضوع النزاع بسعر المتر مائة جنيه وأنه قد قام بسداد نسبة 30% من الثمن كما هو ثابت بمحضر إجراء الممارسة التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ، وتأييداً لهذا الدفاع قدم جلسة 6/1/1997 حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صورة ضوئية من محضر جلسة الممارسة المشار إليها وأخرى من مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخة 6/11/1997 وثالثة من مذكرة نزع الملكية المؤرخة 5/2/1985 فضلاً عن صورة من مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المطعون ضدها المؤرخة 25/2/1985 التي انتهت فيها إلى عدم جواز إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الذي صدر وفقاًُ للقانون وإعادة الإعلان عن بيع الأرض بالمزاد العلني. وإذ كان من شأن هذا الدفاع الجوهري- إذا صح – تغير وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد واجهه بما لا يصلح رداً عليه إذ قام قضاءه على أن الطاعن اعترض بتاريخ 12/8/1984 على تقدير ثمن المتر بمبلغ مائة جنيه كأساس للممارسة وبالتالي فإن الهيئة بإجرائها البيع بالمزاد بدلاً من الممارسة تكون قد التزمت صحيح القانون ولم يفطن إلى أن اعتراض الطاعن على التقدير كان سابقاً على الممارسة التي تمت في 31/10/1984 والتي رست عليه وسدد 30% من الثمن دون اعتراض مما يدل على عدوله عن اعتراض ورضائه به. فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله.
    ( قرب الطعن رقم 4131 لسنة 67 ق جلسة 27/6/1998)
    (وقرب الطعن رقم 64 لسنة 60 ق جلسة 21/12/1994 س 45 ج 2 ص 1633)
    عدم إيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال انعقاد الجلسة ممن اعتقد عطاؤه. أثره. تأجيل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن. عدم تقدم أحد للمزايدة وإيداع من اعتمد عطاؤه لكامل الثمن. وجوب إيقاع البيع عليه وإلا عيدت المزايدة على ذمته. النعي على الحكم المطعون فعيه قضاؤه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع لصحة إجراءات الإيداع. نعي على غير أساس.
    (الطعن رقم 3620 لسنة 62 ق جلسة 1/6/1999)


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:03 pm