الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج Empty جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج

    مُساهمة  حسام يس الإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm

    نه فى يوم الموافق / / 2012
    بناء على طلب كلا من:.
    السيدة/ .............................................
    السيدة / ...........................................
    والمقيمتان – ......................................................................
    ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/حسام الدين يس محمد المحامى
    أنا محضر بمحكمة الجزئيه قد إنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت
    1-السيد/ ..................................
    2-السيد / ...............................
    والمقيمان/...............................................................
    مخاطباً مع/
    السيد الاستاذ/وكيل نيابه ا............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله– الكائن بسراى النيابه الكائنه ............................................
    مخاطبا مع /
    وأعلنتهم بالآتى:

    بتاريخ ................ بدائرة قسم .............. قام المعلن إليهما الأول والثانى بإسناد عبارات القذف في حق الطالبتان وذلك بأنهما قالوا لهم :.
    " قاموا بسبهم على مسمع ومراى وعلانيه من الجيران بقولهم ...................
    (تذكر عبارات السب والقذف )
    وقد تمت هذه الواقعه امام شهود الواقعه وهم كلامن :.
    السيدة /...................
    السيد ...................................................
    والمقيمان بالشقه المقابله للمجنى عليهم .
    ولقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ( ) لسنه( ) ادارى ...................والذى سمعت فيه اقوال شهود الواقعه وقد تم حفظ المحضر بتاريخ .......................
    وحيث أن المعلن إليهما الأول والثانى والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة القذف المنصوص عليها بالمادتين 302 ، 303 من قانون العقوبات .
    وحيث ان المشرع قد عرف القذف عل انه :.
    هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام
    وتتمثل اركان جريمه القذف فى الاتى :.
    ركان القذف : يفترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .
    الركن المادى :
    قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
    الركن المعنوى :
    القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه اوعلمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه
    وحيث ان احكام محكمه النقض قد نصت فى هذا الشان على :.
    (1)المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
    (الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)
    (2)متى أسند المتهم، عن علم، بإحدى طرق العلانية إلى المجنى عليه أمراً معيناً لو صح لأوجب معاقبته، وعجز عن اثبات حقيقة ما أسنده إليه، فقد توافرت فى حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب، ولا يشفع له تمسكه بأن ما وقع منه كان على سبيل التبليغ ما دام الثابت بالحكم أنه كان سيىء النية فيما فعل قاصداً التشهير بالمجنى عليه على أن ذلك النظر لا يمنع من اعتبار ما حصل من المتهم فى الوقت نفسه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد متى توافرت أركانه.
    (جلسة 14/ 6/ 1937 طعن رقم 1467 سنة 7 ق).

    (3)إن القانون إذ نص فى جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من اسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإنه لم يتحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها، بل لقد ا كتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه،
    (جلسة 22/ 3/ 1943 طعن رقم 744 سنة 13 ق)
    (4)الأصل أن المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة.
    (الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/ 11/ 1972 س 23 ق 27 ص 1194).
    (5)إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هى يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فى ذلك شهادة الشهود و قرائن الأحوال.

    الطعن رقم 0261 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 03-06- 1952

    (6)من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك
    الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
    بتاريخ 07-01-1991
    وحيث ان بمطالعه الاحكام القانونيه سالفه الذكر نجد ان جريمه السب والقذف ثابته يقينا فى حق المتهمين مما يستوجب معه العقاب
    وحيث ان الطالبه الثانيه تعمل مدرسه وقد تخرج على يدها اجيال كثيره تدين لها بالوفاء ولها سمعتها الحسنه بين زملائها فى العمل .
    وحيث ان رسولنا الكريم قد مجد العلماء فقد قال فى حديثه الشريف
    روى أبو داود والترمذى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:.
    (من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع وإن العالم ليستغفرُ له مَنْ فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتانُ فى الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يُوَرِّثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما وَرَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر)
    صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ))
    ولما كان الطالبتان قد أصابتهما العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالبا بتعويض بمبلغ 2001ج جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .
    وحيث ان الغرض من ادخال سياده المعلن اليه الثالث بصفته المنوط بتحريك الدعوى الجنائيه .
    بنــــاء عليــــه

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح .............الجزئيه الكائن مقرها بمحكمه .............................. وذلك بجلستها التي ستعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم .............. الموافق / /2012. لكي يسمع المعلن إليهما الاول والثانى الحكم عليهما بالاتى:.
    اولا/ فى الدعوى الجنائيه.
    بتوقيع اقصى العقوبه المنصوص عليها فى المادتين (302- 303) من قانون العقوبات
    وذلك لأنه في يوم 5/3/2012 بدائرة قسم دار السلام قد أسندوا إلي الطالبتان وقائع لو صحت لأوجبتهما العقاب قانونا .
    ثانيا/ وفى الدعوى المدنيه .
    الزام المعلن اليهما الاول والثانى بان يؤديا للطالبتن مبلغ وقدره (2001ج) على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع حفظ حق الطالبتن فى تعديل مبلغ اثناء نظر سير الجنحه او بدعوى مدنيه مستقله
    مع حفظ كافه الحقوق الاخرى ،،،
    ولاجل ،،،

    [/color]

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 4:27 am