الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاء الاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاء الاول Empty تابع الجزاء الاول

    مُساهمة  حسام يس الأحد مارس 27, 2011 1:44 pm

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 10/12/1997

    أصدرت الحكم الآتي:
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 297 لسنة 66ق
    المرفوع من
    ...........................
    ضد
    ........................
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ................... والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 682 لسنة 1994 مدني بنها الابتدائية قبل الطاعن بطلب الحكم بسد المطل المبين بصحيفتها. وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان قطعة أرض زراعية مساحتها 44س 22 طـ مبينة بصحيفة الدعوى ومنذ عام قام الطاعن ببناء حائط على حدود الأرض ملكيتها وفتح مطل عليها دون مراعاة المسافة القانونية فأقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد إيداع تقريره قضت بإلزام الطاعن بسد المطل.
    استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 707 لسنة 28 ق طنطا " مأمورية استئناف بنها" وبتاريخ 29/11/1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول أن منزله بما فيه من مطلات قد مضى على إنشائه أكثر من عشرين عاماً مما يكسبه حق ارتفاق بالمطل بالتقدم الطويل على عقار المطعون ضدهم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 819 من القانون المدني. وإذ تمسك بهذا الدفاع الجوهري والذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي واجهته بما لا يدحضه ودون إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته كطلبه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي سديد. ذلك أن المادة 819 من القانون المدني تنص على أنه " (1) لا يجوز للجار أن يكون به على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر. وتاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة. (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلاحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بينها وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل " مما فاده أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استيفاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يتعرض حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطا في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم. لما كان ذلك، وكان حق الارتفاع إذا توافر له شرطاً الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدني. ولما كان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أنه كسب حق المطل بالتقادم وطال تحقيقه على النحو الوارد في دفاعه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح- دون تحقيق- هذا الوجه من الدفاع على سند أنه جاء مرسلاً ولا دليل عليه في الأوراق وهو ما لا يكفي بذاته للرد على هذا الدفاع الذي إن صح الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف بنها " وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    إرث
    " الميراث سبب مستقل لكسب الملكية "
    قيام سبب الإرث بالوارث . أثره. اعتبار الميراث سبباً مستقلاً لكسب الملكية.
    (الطعن رقم 1530 لسنة 60ق جلسة 18/11/1999)
    القاعدة:
    المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب.
    2- قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقود البيع الصادرة من مورث الطاعن لوردوها على ملك الغير. إلزام الورثة برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عن البيع من أموالهم الخاصة. مخالفة للقانون.
    (الطعن رقم 2383 لسنة 67ق جلسة 8/6/1999)
    القاعدة:
    إذ كان الحكم المطعون فيه- بعد أن قضى بإبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير- ألزم ورثته برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عما ارتكبه المورث من خطأ، وذلك من أموالهم الخاصة في حين أنهم ............لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من تركته، فإنه يكون قد خالف القانون.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في 26/10/1997

    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8704 لسنة 6ق
    المرفوع من
    .........................
    ضد
    ورثة ..........................
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ......................والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11285 لسنة 1984 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مورث الطاعنين بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100.000 ألف جنيه، وقال بياناً لذلك أنه أبان عمله رئيساً للدائرة ..... بتلك المحكمة قام المورث المذكور برده عن نظر الدعويين رقمي .............لسنة ........و .....................لسنة .................إيجارات كلي جنوب القاهرة على غير سند، وقيد طلب الرد برقم .............سنة ................ جنوب القاهرة وقضى نهائياً برفضه. وإذ لحقته من جراء ذلك أضراراُ أدبية بقدر التعويض عنها بالمبلغ الطالب به فقد أقام الدعوى ، ولما توفى المدعي عليه إلى رحمة مولاه بتاريخ 28/11/1988 اختصم المطعون عليه الطاعنين – ورثته للحكم عليهم بذات الطلبات . كما أقام الطاعنون الدعوى رقم 16075 لسنة 1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بسقوط الخصومة في دعواه رقم 11285 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة سالفة الذكر استناداً إلى عدم إعلانهم كورثة للمدعى عليه فيها خلال سنة من تاريخ انقطاع الخصومة بوفاة مورثهم، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت بتاريخ 14/3/1992 في الدعوى الأصلية رقم 1285 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 20000 جنيه وفي دعواهم رقم 16075 لسنة 1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية برفضها.
    استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة الابتدائية بالاستئناف رقم 4721 لسنة 109 ق . كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف أرقام 5693 ، 5694 ، 5763 لسنة 109 ق. ضمت المحكمة الاستئناف الخمس وحكمت في 17/11/1993 برفضها وبتأييد الحكم المستأنف.
    طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المطعون الابتدائي في قضائه بإلزامهم بأشخاص بدفع مبلغ التعويض المحكوم عليه على قالة مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، في حين أنهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ، فيكون الالتزام بالتعويض على عاتق تركته لأن الورثة لا يلتزمون بديون مورثهم إلى في حدود ما آل إليهم من أموال وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أو يؤول شئ منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ز ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما أل إليه من أموال. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون ضده ضد مورث الطاغين لاقتضاه التعويض المدعى به, وبعد وفاة المورث المذكور اختصم الطعون ضده ورثته- الطاغين- للحكم له عليهم بذات الطلبات, وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام كان من الطاغين شخصياً بأداء مبلغ التعويض المقضي به للمتضرر, ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب عليه من مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم, يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقصه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    إساءة استعمال الحق
    " ضوابط استعمال الحق"
    استعمال الحق. استمداد ضوابطه من مبادئ الشريعة. المواد 4 , 5 , 148/1, 818/2 من القانون المدني ومذكرته الإيضاحية. التزام صاحب الحق أن يستعمل حقه في تحقيق مصلحة مشروعة. التعسف في استعمال الحق باستهداف غاية لا يقرها القانون أو إلحاق ضرر بالغير لا يتناسب والمصلحة المدعاة. أثره. للقاضي سلطة دفع هذا الضرر قبل وقوعه. كيفيته.
    ( الطعن رقم 2803 لسنة 71ق جلسة 10/3/2003) ( إيجارات)
    القاعدة
    النص في المواد 4, 5, 148/1, 818/2 من القانون المدني ومذكرته الإيضاحية – يدل على أن المشرع قد استلهم ضوابط استعمال الحقوق من مبادئ الشريعة التي تقوم على أنه لا ضرر ولا ضرار وأن درا المفاسد مقدم على جلب المنافع وأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف فجعل لنص المادة الخامسة الصدارة ليهيمن على ما عداه من نصوص القانون بفروعه المختلفة إذ لا يكفي أن يلتزم صاحب الحق أياً كان نوع هذا الحق أو مصدره بالحدود الموضوعي له بل عليه فضلاً عن ذلك أن يستعمل حقه في تحقيق مصلحة مشروعه فكل الحقوق مهما تنوعت أو اتسعت مقيدة بشط يرد عليها كافة هو ألا يتعسف صاحب الحق في استعماله فيستهدف به غاية لا يقره عليها القانون او يلحق بغيره ضرراً لا يتناسب البتة مع ما يدعيه من مصالحة لهذا أعطى المشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليمكنه بها من دفع الضرر قبل وقوعه بمنع صاحب الحق ابتداء من استعمال حقه على نحو يلحق بالمدين ضرراً لا مبرر ل مراعياً في ذلك خصوصيات كل حلة ومنازعة وظروفها وملابساتها ويختار الحل المناسب لكل دعوى الأقرب إلى تحقيق العدالة، من ذلك النص في المادة 203 من القانون المدني على حق القاضي في أن يستبدل التعويض بالتنفيذ العيني متى كان في ذلك إرهاق للمدين.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 24 من صفر سنة 1425هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2004م.
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5790 لسنة 72 ق
    المرفوع من
    بنك قناة السويس
    ضد
    محمد...................
    الوقائع
    في يوم 26/9/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/7/2002 في الاستئناف رقم 1464 سنة 119ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي 10/10/2002 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نفسه.
    وبجلسة 10/12/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/1/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ...................والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على البنك الدعوى رقك 9705 لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 600.000 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية على سند من أن البنك المذكور كان قد أقام ضده الجنحة رقم 977 لسنة 1988 شرق بورسعيد بطريق الإدعاء المباشر تأسيساً على أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإذ ثبت تزوير هذا الشيك فقضت المحكمة الجنائية بحكم بات ببراءته مع رفض الدعوى المدنية وإذ لحقته أضرار مادية وأدبية يستحق تعويضاً عنها فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفضها.
    استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1464 لسنة 119 ق وبتاريخ 30/7/2002 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته.
    طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض الذي قدره على افتراض منه بتوافر عناصر المسئولية التقصيرية في حقه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني مستدلاً على ذلك بإخفاقه في الاتهام الذي نسبه للمطعون ضده وما ترتب على ذلك من الإضرار بسمعته التجارية دون أن يفطن إلى أن الشيك محل الاتهام في قضية الجنحة المباشرة التي أقامها عليه مقدم من عن دفتر شيكات سلم له من البنك المسحوب عليه وهو البنك الوطني للتنمية ووردت الإفادة عند تقديمه لتحصيل لسداد مديونية الثابتة عليه بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد ولو كان ضالعاً في تزويره لوردت تلك الإفادة بأن التوقيع غير مطابق وهو ما لم يحدث بل أن التقرير الثابت به تزوير الشيك لم ينسب إليه ضلوعه في التزوير حتى يفترض ذلك فضلاً عن أن الولوج إلى القضاء استعمالاً للحق الذي خوله القانون استعمالاً مشروعاً وصولاً لاقتضاء الحقوق والمطالبة بالمديونيات الثابتة بالدفاتر والمستندات لا يمثل خطأ تتوافر به أ{كان المسئولية سالفة البيان بما يعيب الحكم بم يستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولأً عما ينشأ عن ذلك من ضر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مسألة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضاره غيره. ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبات انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم كما أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الذي يؤسس عليه مطلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
    فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض فيتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العنصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية البنك الطاعن وألزمه بالتعويض على مجرد صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من التهمة التي نسبها إليه الطاعن وهو ما لا يصلح بمجرده سنداً توافر الخطأ الموجب للتعويض ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعن في استعمال حقه المكفول في التقاضي ولا يتحقق به اللدد في الخصومة وإعنات الخصم بغية مضارته وهو المعيار الذي يتوافر به الخطأ الموجب للمساءلة بالتعويض في هذا الخصوص فإن الحك يكون مشوباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 29/6/1997
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11865 لسنة 65ق
    المرفوع من
    ..................
    ضد
    ..................
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/.................... والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم ............ لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه والفوائد القانونية. وقال بياناً لذلك أنه لخلاف بين المطعون عليه الثاني والطاعنة على ممر فاصل بين منزليهما أبلغت الشرطة ضدهما وآخر كذبا بأنهم اعتدوا عليها بالضرب وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم ............ لسنة 1987 شبين القناطر، وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام فأقامت ضدهما الجنحة المباشرة رقم ................ لسنة 1988 شبين القناطر عن ذات الواقعة. كما أبلغت ضده وزارة العدل والنيابة العامة أنه بصفته مستشاراً تدخل لدى قاضي محكمة شبين القناطر لعرقلة الفصل في الجنحة الأخيرة وقد أصابته – نتيجة لذلك – أضرار أدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، أقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم ............. لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه والفوائد القانونية، قولا منه أنها – للخلافات المشار إليها – أبلغت جهة الشرطة ضده والمطعون عليه الثاني وآخر بالاعتداء عليها بالضرب كما أنه فتح مطلات على ملكها وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم ............ لسنة 1988 شبين القناطر، كما أقامت ضده لطريق الإدعاء المباشر عنها، وقد قضى ببراءته مما نسب إليه في تلك الجنح جميعها بحكم صار باتا. وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى كما أقامت الطاعنة الدعويين رقمي ................لسنة 1991 و ................1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما المذكورين بطلب الحكم بإلزام كل منهما بأن يؤدي لها مبلغ 250000 جنيه تعويضاً على قالة أنهما تعديا عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بأزمة قلبية سافرت على أثرها للعلاج في الخارج وانحسم النزاع بينهما صلحا بيد أنهما أقاما ضدها الدعويين سالفتي الذكر بما يعد إساءة لاستعمال حق التقاضي وقد لحقتها أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقامت هاتين الدعوتين. ضمت المحكمة الدعاوى الأربعة ثم حكمت بتاريخ 31/8/1994 في الدعوى رقم ..........لسنة 1991 مدني كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية. وفي الدعوى رقم .............لسنة 1991 بإلزامها بأن تؤدي للمطعون عليه الثاني مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية وفي الدعويين رقمي ..........لسنة 1991 و .............. لسنة 1991 برفضهما.
    استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي .............لسنة 111ق و ...............لسنة 111ق أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة وفي 9/11/1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفلا بيان ذلك نقول أنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن إبلاغها في حق المطعون عليهما كان نتيجة لما وقع فعلا من اعتداء على نفسها ومالها ولاعتقادها بأن الشكوى تحقق لها الحماية القانونية وأنها السبيل إلى ذلك وإلى درء تكراره ولم تقصد محمض الإضرار بهما، وأنها كانت تستعمل حقا مشروعاً ولم تنحرف به إلى الكيد والعنت غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، وهذا إلى أن الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا الجنح أرقام ........... لسنة 1987، ............لسنة 1988، .............لسنة 1988 شبين القناطر ببراءة المطعون عليه الثاني لم تفصل في صحة البلاغ أو سوء قصدها وإنما كان مبناها الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم، كما وأن النيابة العامة لم ترفع الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول واستبعدته من الاتهام بما مؤداه أن هذه الأحكام لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني، غير أن الحكم خالف الثابت بالأوراق واعتد بحجية الأحكام الجنائية المشار إليها في ثبوت عدم صحة الوقائع المبلغ عنها وتوافر نية الانحراف بحق الطاعنة في الإبلاغ والتقاضي ورتب على ذلك توافر الخطأ في جانبها وألزمها بالتعويض المقضى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في ملحه، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم ا يعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط فعجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من سائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فيتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الإضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً. لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه، إما قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدخل عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية كما أن استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها، ولا يفيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به على قوله " ..............أن المستأنفة – الطاعنة – أساءت حقها في الإبلاغ والتقاضي ...............وكان ذلك منطويا على سوء قصد متسما بالرعونة والتهور ابتغاء مصادرة المبلغ ضده وثبت ذلك بأحكام جنائية باتة ذلك أنها أبلغت كذباً بأن المستأنف ضده الثاني تعدى عليها في الجنحة رقم ................لسنة 1987 شبين القناطر وصدر حكم جنائي بات ببراءته لأن الواقعة ملفقة، كما أنها أبلغت كذبا بأن المستأنف ضدها تعديا عليها بالضرب ........ رغم علمها بعدم تواجدها بالبلدة .......... وإذا تحرر عن الواقعة المحضر رقم ............ واستبعدت النيابة العامة المستأنف ضده الأول من الاتهام وقدمت الثاني إلا أنها رغم ذلك رفعت الجنحة رقم ............ لسنة1988 شبين القناطر ...........ضد المستأنف ضدهما وقد صدر حكم جنائي بات بالبراءة لعدم صحة الواقعة لعدم تواجد المستأنف ضدها بالبلدة حسبما أسفرت عنه تحريات المباحث وكان هذا الذي ساقه الحم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفي لإثبات انحراف الطاعنة من حقها المكفول في الإبلاغ والتقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مشارة المطعون ضدهما هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن مبنى الحكم ببراءة المطعون عليه الثاني في الأحكام الجنائية سالفة البيان هو الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم وهو ما لا يدل مجردة على كذب الوقائع المبلغ بها ، ولم يكن مبناه الكيدية وعدم الصحة- على ما عليه الحكم المطعون فيه – هذا إلى أن النيابة العامة لم تقم الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول في الجنحة المذكورة واستبعدته من الاتهام وقدمت غيره للمحاكمة الجنائية هذا الذي انتهت إليه النيابة العامة بالنسبة له – أيا كان سنده- لا ينهض بذاته دليلاً على عدم صحة الواقعة المبلغ بها. كما أنه لم يكن متهماً محكوماً عليه في الأحكام الجنائية آنفة البيان فلا يكون له أن يستند إلى حجيتها أو أن يفيد من أي تقريرات تكون وردت في سياق مدونات أسبابها ما دام أنها لم تفصل في أمر يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية على ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الأحكام الجنائية في أمور لم تفصل فيها واتخذ منها دليلاً على قيام الخطأ الموجب للمسئولية رغم أنها لا تصبح لاستخلاص ما انتهى إليه. وإذ لم يبين العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي استخلص منها توافر نية الانحراف والكيد لدى الطاعنة فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افتراضهما دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها وحجب نفسه بذلك عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    أولاً: الأثر الناقل للاستئناف
    " ضم الأوراق المطروحة على محكمة أول درجة "
    1- محكمة الدرجة الثانية. وجوب ضمها كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك. إغفالها ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف. أثره تعيب حكمها لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف.
    ( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق – جلسة 21/1/2003)
    القاعدة:
    يجب محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان معيباً لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف.
    2- تمسك المتظلم ضده أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بعد الميعاد. قضاؤها برفضه وبرفض التظلم. اعتبار الدفع قائماً أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المتظلم. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمر التقدير دون الإشارة إلى هذا الدفع. قصور مبطل . احتمال عدم سلامة الدفع. لا أثر له.
    (الطعن رقم 2184 لسنة 60ق جلسة 4/2/1999)
    القاعدة:
    إذ كان الثابت أن الطاعنين (المتظلم ضدهم) قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع بسقوط حق المطعون ضدهم (المتظلمون) في التظلم من أمر تقدير ( أمر رسوم شهر عقاري تكميلية) لرفعه بعد الميعاد (قضى برفضه ولرفض التظلم). وكان الحكم المطعون فيه ( القاضي بإلغاء الأمر) لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً. باستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض.
    ( قرب تقض جلسة 9/2/1980 مجموعة المكتب الفني س 31 ج1 ص 455)
    ثانياً: الإحالة إلى محكمة أول درجة
    " أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطأ عند نظر الاستئناف"
    1- محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه أن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد منعها من نظر موضوع الدعوى. تطرقها للموضوع صراحة أو ضمناً ولو بطريق الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية.
    وجوب تصديقها للفصل في الموضوع عند إلغاءها حكم أول درجة . على ذلك.
    (الطعن رقم 428 لسنة 71ق جلسة 13/1/2003 ) (إيجارات)

    القاعدة
    مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا كانت قد عرضت له وقالت في كلمتها صراحة حتى ولو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متى قالت كلمتها في إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لأن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي بعد أن خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن وأبيه بالعقد المؤرخ 1/1/1995 قال الحكم ما نصه ( ولا ينال من ذلك قيام المدعى عليه ببيع عين النزاع للخصم المدخل بموجب عقد بيع ابتدائي قضى بصحته ونفاذه إذ أن هذا البيع لا ينال من صحته عقد إيجار المدعى السابق على البيع الذي يترتب عليه أن العين إذ انتقلت إلى مشتر جديد فإنه يحل محل المالك ويكون خلفاً خاصاً له يسري في مواجهته ما يكون قد أبرمه من عقود كما هو عقد إيجار المدعى ولا يقدح في ذلك قيام الخصم المدخل المشترى الجديد بتحرير عقد إيجار للمدعى عليه – البائع- لأن هذا العقد لا حق وتكون الأفضلية لعقد المدعي) كان هذا الذي قرره الحكم الابتدائي هو قضاء فاصل في موضوع النزاع بين الطاعن والمطعون ضده تستفيد به محكمة أول درجة ولايتها بما يمتنع معه إعادة الدعوى إليها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
    ثالثاً: شكل الاستئناف
    " بيانات صحيفة الاستئناف "
    " الخصم المحكوم لصالحة بصفتين معا في موضوع غير قابل للتجزئة "
    1- إجراءات الطعن. شرط صحتها. أن يرفع بذات الصفة التي كانت للخصم في الدعوى. توافر صفتين له حكم لصالحه بها معا في موضوع غير قابل التجزئة. إغفال المستأنف اختصامه بأحدهما. التزام محكمة الاستئناف تكليفه واختصامه بالصفة الأخرى. قعوده عن ذلك أثره. بطلان الاستئناف.
    ( الطعن رقن 1427 لسنة 71ق جلسة 22/4/2002) (إيجارات)
    القاعدة:
    يشترط لصحة إجراءات الطعن أن يرفع على خصم بذات الصفة التي كانت له في الدعوى، فإن كان له صفتان وحكم بهما معاً وأغفل المستأنف اختصامه بإحدى هاتين الصفتين قام الموجب لإعمال حكم المادة 218 من قانون المرافعات وتعين على المحكمة أن تكلفه باختصامه فإن لم يستجب كان عليها أن تقضي ببطلان الاستئناف.
    2- اختصام المطعون ضده للطاعن في الدعوى باسمه مقروناً بصفته صاحب شركة النزاع. استئناف الأخير الحكم الصادر فيها وإغفاله ذكر هذا البيان الأخير بصحيفة الاستئناف. تضمن الصحيفة بياناً يدل على توافر هذه الصفة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون ضده ليس المحكوم عليه في الدعوى. خطأ.
    (الطعن رقم 629 لسنة 70ق جلسة 11/4/2001)
    3- خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى من ذكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها لخلة صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها قد تم بعد الميعاد. غير منتج. أثره. عدم قبوله. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يبطله. ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. على ذلك. لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص.
    (الطعن رقم 30101 لسنة 70ق جلسة 5/6/2006)
    4- البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف . م230 مرافعات. لغابة منها. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف ا يؤدي إلى بطلان صحيفة الاستئناف. شرطه.
    ( الطعن رقم 1865 لسنة 63ق جلسة 27/6/2000)
    القاعدة:
    المقرر أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف، وعلى ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التي وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر.
    رابعاً: رفع الاستئناف
    " اختلاف تاريخ تقديم الصحيفة بين المدون بها والوارد بالسجل المعد لذلك"
    1- إثبات تاريخ رفع الاستئناف . اختلاف التاريخ المبين في الصحيفة عن المثبت بالسجل المعد لذلك. العبرة بالتاريخ الأسبق منهما ملم يطعن على بالتزوير.
    (الطعن رقم 6090 لسنة 65 ق جلسة 14/1/2002) (إيجارات)
    القاعدة:
    العبرة في إثبات تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب عند الاختلاف بين ما سجله قلم الكتاب بالصحيفة والبيان الوارد عنه بالسجل المعد لذلك هو بالتاريخ الأسبق منهما ما لم يطعن عليه بالتزوير.
    " رفع الاستئناف أمام محكمة غير مختصة"
    اعتبار الاستئناف مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة- بهيئة استئنافية- ولو كانت محكمة غير مختصة.
    إيداع الطاعن بصفته صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية. اعتبار الاستئناف مرفوعاً من وقت هذا الإيداع ولو كانت هذه المحكمة غير مختصة بنظره مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره الاستئناف مرفوعاً من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط- مأمورية سوهاج – خطأ.
    (الطعن رقم 3812 لسنة 62 ق جلسة 26/6/2001)
    الاستئناف الفرعي
    1- المستأنف عليه الذي يجوز له إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضى ميعاد الاستئناف الأصلي . م 237 مرافعات المقصود به. الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي ثبوت أن كلاً منهما محكوم عليه أو مقضى برفض طلباته كلها أو بعضها قبل الآخر. أثره صيرورة استئنافه أصلياً وهدم تصوره فرعياً. الاستئناف الفرعي. على إجازته. تمكين رافعه م مجابهة استئناف خصمه والرد عليه. عدم إنشائه خصومة مستقلة عن خصومه الاستئناف الأصلي.
    " مثال بشأن حكم صحيح بسقوط الحق في استئناف لرفعه بعد الميعاد."
    (الطعون أرقام 651، 1374 ، 1473 لسنة 70ق جلسة 26/2/2002)
    القاعدة:
    إن المستأنف عليه – الذي أجازت له المادة 237 من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف، أو مضى ميعاد الاستئناف الأصلي، هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل آخر،فإن استئنافه يكون استئنافيا أصليا ولا يتصور أن يكون استئنافا فرعيا لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعي وهي تمكين رافعة من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه ما فوت عل نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له، ولأن الاستئناف الفعلي لا ينشيء خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة أقامت الدعويين............، .........لسنة ................مدني ............. على الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينها وبينهما وإلزامها بتعويض عما أصابها من أضرار وأن الطاعن تدخل فيهما بطلب إلزام الشركتين بما قال أنه يستحقه من تعويض تسبب أولاهما في توقف البنك الوطني للتنمية عن اقتراضه، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعويين وبرفض طلب التدخل موضوعياً استأنفا المطعون ضدها الثالثة الحكم المستأنف رقم .........لسنة ............القاهرة، طالبه إلغاء والقضاء لها بطلباتها قبل الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية، فإن هاتين الأخيرتين تكونان هما خصماها الحقيقيان في استئنافها الأصلي، ولا يقبل منها اختصام الطاعن فيه باعتباره محكوماً عليه مثلها/ ومن ثم فإن الاستئناف المرفوع منه الذي خلص في طلباته الختامية فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بأن يدفعا إليه تعويضاً مقداره ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه يكون استئنافا أصلياً ولا يعتبر استئنافا فرعياً . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 7:21 am