الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاءالاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاءالاول Empty تابع الجزاءالاول

    مُساهمة  حسام يس الأحد مارس 27, 2011 1:55 pm

    القاعدة:
    إذ كان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطاباً بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 29/5/1995 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذي يرغب في إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو ............. وهو ذات الموطن الذي اتخذه له في إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 26/11/1995 وفي صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها والمقيدة برقم 4240 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/1996، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب في إعلانه على هذا الموطن في شأن أي نوع خاص بعقد البيع محل التداعي وليس في الموطن الذي كان عينه في العقد المشار إليه وإذا أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف وبإعادة إعلانه بها في الموطن الذي كان معيناً سلفا بعقد البيع، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها، كان مؤدي ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدماً.
    ثانياً: ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن
    ميعاد الاستئناف المضاف لميعاد الطعن. ستون يوما لمن كان موطنه في الخارج ز وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العام أو موطن الأعمال أو موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية. على ذلك. م17 ، 213 ، 215 مرافعات. الاستثناء . حالاته.
    ( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26/11/2001) (إيجارات)
    القاعدة:
    مفاد نص المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أن للطاعن متى كان موطنه في الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد المسافة مقداره ستون يوماً، ويقصد بالموطن إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً في حساب ميعاد المسافة المضاف إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص القانون المدني، سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة 40 أم موطن أعماله المنصوص عليه في المادة 41 أم موطن من ينوب عنه قانوناً عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه في المادة 42 ، ولا يقصد به موطن الطاعن المختار ، لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن قابلاً فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي حيث يقيم الطاعن فعلاً إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن ، ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام، فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات، فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطناً مختاراً، كما أوجب المشرع في المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجري لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار، وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان في الموطن المختار مجريا لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة، ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت في فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج عادت فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي" ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها، وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو لآخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها، وحتى في هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه ، فالعبرة دائماً بالموطن الأصلي ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخيله عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.
    ثالثاً: إعلان الأحكام
    " إعلان الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى"
    النطق بالأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها. اعتبارها إعلان للخصوم الذين حضروا أو قدموا مذكر بدفاعهم. انقطاع سير تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب . أثره. وجوب إعلان من لم يحضر بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. م 174 مكرراً مرافعات.
    (الطعن رقم 750 لسنة 68 ق جلسة 24/6/1996)
    القاعدة:
    النص في المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وكذا قرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بجفاعهم وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق فإذا انقطع هذا التسلسل لأي سبب من الأسباب وجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده من " إن وكيله حضر بالجلسات فضلاً عن عدم انقطاع تلك الجلسات مما كان يتعين معه معرفة تلك الجلسات ومتابعتها " فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
    (ذات المبدأ الطعن رقم 325 لسنة 67 ق جلسة " أحوال شخصية " 26/11/2001)
    " عدم جواز إعلان الحكم بالأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي "
    1- الموطن. ماهيته . محل التجارة أو الحرفة . اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفي بجاني موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها. أن يكون مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يعتاد على التواجد به ويدير منه أ‘ماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة. المواد 40 ، 41 مدني و 213 مرافعات . ألأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي. عدم اعتبارها موطناً لإدارة الأعمال. علة ذلك.
    (الطعن رقم 300 لسنة 70 ق جلسة 8/1/2001)
    القاعدة:
    تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجرة مخزناً للكتب ولم يوجه إليه فغي مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. اطرح الحكم المطعون فيه في هذا لدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان خطأ.
    2- إعلان المحكوم عليه بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في هذه الحالة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات. سريان هذه القاعدة على الأحكام السابق صدورها على حكم الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض . علة ذلك.
    ( الطعن رقم 1131 لسنة 62 ق جلسة 8/7/1999)
    القاعدة:
    المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض- أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11 ،13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإ‘لان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من قانون المرافعات . فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تفسيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/12/1988 لا يجري به ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995- سالف البيان – والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه – بكافة طرق الإثبات القانونية – أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
    3- إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحيره باقي البيانات خط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.
    (الطعن رقم 3759 لسنة 62 ق جلسة 14/1/1999)
    القاعدة:
    البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن " المعلن إليه " .......إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منه إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان.
    4- إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي . مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/2 مرافعات. إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً. أثره. بطلان الإعلان. م 19 مرافعات.
    (الطعن رقم 3759 لسنة 62 ق جلسة 14/1/1999)
    القاعدة:
    إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى في إعلان كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه " وإذا لم يجد المحض الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من ألأزواج أو الأقارب أو الأصهار " بما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحضر إذا قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون.
    رابعاً: بطلان الإعلان
    إعلان الطاعنة بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على مسكن شقيقتها. ثبوت عدم علمها بالخصومة وما تم فيها لإقامتها بمكن آخر ومدينة أخرى. أثره. بطلان هذه الإعلانات والحكم المطعون فيه.
    ( الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70 ق جلسة 21/5/2001)
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 25 من صفر سنة 1425هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4948 لسنة 64 ق
    المرفوع من
    السيد / محمد ..............
    ضد
    السيد/ محمد فؤاد سراج الدين بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد.
    الوقائع
    في يوم 26/5/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/4/1994 في الاستئناف رقم 3286 سنة 11 ق- وذل بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي 23/6/1994 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
    وبجلسة 16/2/2004 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/4/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/.......... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته رئيساً لمجلس إدارة جريدة الوفد أقام على الطاعن الدعوى رقم 5104 لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طلباً لحكم يلزمه بأن يؤدي إليه مبلغ 7518450 جنيه قيمة إعلانات نشرت له بالجريدة بموجب أوامر نشر موقع عليها منه في الفترة من 30/6/1987 وحتى 17/10/1987.
    حكمت المحكمة لإلزام الطاعن بمبلغ 1180 جنيه.
    استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3286 لسنة 111 ق القاهرة. وفيه قضت المحكمة لتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بكامل المبلغ المطالب به.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأول منهما بالبطلان لمخالفة القانون لصدوره في خصومة غير منعقدة إعلانه بصحيفة الاستئناف لجهة الإدارة ولم تعلن لشخصه مما كان يتعين على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلانه إعمالاً لحكم المادة 84/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وإذ مضت المحكمة في نظر الاستئناف دون إعادة إعلانه رغم عدم حضره بشخصه أو لوكيل عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 84/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً " يدل وعلى ما قررته هذه المحكمة على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعي عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه- وذلك في غير الدعاوى المستعجلة – لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون. ومفاد ذلك أن الشرع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى – لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو صاحب منشأة فردية- معرض .............لم يعلن لشخصه بصحيفة الاستئناف وأعلن بها لجهة الإدارة لغلق المحل ولم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه الجلسة لنظر الاستئناف مما كان يوجب على المحكمة التأجيل إلى جلسة تالية لإعادة إعلانه حتى تتعقد الخصومة ويكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون إلا أنها لم تفعل ومضت في نظر الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 3/4/2003
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1160 لسنة 72 ق
    المرفوع من
    ....................
    ضد
    .................
    الوقائع
    في يوم 28/4/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 12/3/2002 في الاستئناف رقم 2269 سنة 5 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وأعلنت المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
    وبجلسة 16/1/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
    وجلسة 6/3/2003 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ .............. ( نائب رئيس المحكمة ) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5812 لسنة 1999 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 وقال شرحا لذلك أن الطاعن يستأجر منه عين النزاع بموجب العقد المذكور لقاء أجرة شهرية مقدارها 500جنيه وأنه امتنع عن سداد أجرة المدة من 1/11/1994 حتى 1/8/1999 وجملتها 2900جنيه رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعوى.
    استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة بالاستئناف رقم 2269لسنة 5ق. وبتاريخ 12/3/2002 قضت المحكمة بالتأييد.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وإذا عرض هذا الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن المطعون على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء وبأصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها لتعمد
    المطعون ضده توجيه إعلانه بهذه الأوراق على العقار رقم 44 شارع الحرية وترتب على ذلك عدم اتصال علمه بالتكليف بالوفاء وبالخصومة فلم يمثل فيها أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه رغم أنه قدم لمحكمة الاستئناف إيصالات سداد.
    استهلاك الماء والكهرباء والغز للتدليل على أن عقار النزاع رقم 39 شارع الحرية إلا أن الحك المطعون فيه اعرض عنها ورفض دفعه بوقوع غش ظاهر في الإعلان مكتفياً بما ضمنه أسبابه من أن عقد الإيجار قد خلا من بيان رقم العقار بما يعيبه ويستوجب نقصه.
    وحيث إن هذا النعي سديد أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة على خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداع دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته وأن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو يجر بها نص خاص في القانون تقوم على اعتبارات خافيه في محاربة الغش والخديعة الاحتيال وعدم الانحرافات عن جادة حسن النية والواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعي عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان استخلاص الغش وتقدي ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت من سلطة محكمة الموضوع إلا أن تلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وأنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها الأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فأنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالتكليف بالوفاء وبالخصومة أمام محمة أول درجة وبالحم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده توجيه الاعلان بالتكليف بالوفاء وبأصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها على العقار رقم 44 شارع الحرية وهو عقار مغاير لعين النزاع رقم 39 شارع الحرية وذلك بقصد إخفاء قيام الخصومة عنه للحيلولة دون مثو-له في الدعوى وإبداء دفاعه فيها ودلل على ذلك بإيصالات استهلاك الماء والكهرباء والغاز التي قدمها لمحكمة الاستئناف والمتضمنة أن عين النزاع كائنة بالعقار رقم 39 شارع الحرية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي الغش في الإعلان دون بحث دلالة هذه المستندات وتمحيص هذا لدفاع الجوهري الذي قد تغير به وجه الرأي في الدعوى اكتفاء بما ضمنه أسبابه من خلو عقد الإيجار من بيان رقم العقار وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح دليلا على انتفاء الغش المدعى به فأنه يكون معيباً مما يوجب نقده
    لذلك
    نقدت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحاله القضية إلى المحكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 23/ 3/ 2003
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1254 لسنة 72ق
    المرفوع من
    .............
    ضد
    ...............
    الوقائع
    في يوم 8/ 5/ 2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/ 4/ 2002 في الاستئناف رقم 2928 سنة 4ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 25/ 5/ 2002 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 22/12/ 2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/ 2/ 2003 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..................... والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 3244 لسنة 1999 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1986 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب ذلك العقد يستأجر الطاعن من مورثهم تلك الشقة لقاء أجرة شهرية 63جنيه إلا أنه امتنع عن الفاء في الفترة من 1/ 6/ 1994 وحتى 31/3/1999 بإجمالي مبلغ 3654 جنيه رغم تكليفه بالوفاء فأقاموا الدعوى وحكمت المحكمة بالطلبات.
    استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2928 لسنة 4ق. وبتاريخ 16/4/2002 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
    وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة التزمت النيابة رأيها.
    وبجلسة المرافعة التزمت فيها رأيها.
    وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها لعدم اتصال علمه بهما وأنهما تما بناء على غش من المطعون ضده مما ينفتح معه ميعاد الطعن بالنسبة له ودلل على ذلك بكتابي الإدارة العامة للبريد واللذان يفيدا المسجلين رقمي 1683 في 21/6/1999 بإعلانه بصحيفة الدعوى 2974 في 6/1/2000 بإعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي قد أعيدا مرتين للجهة الراسلة ولم يتسلمها إلا ن الحكم المطعون قد أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه وأقام قضاءه على ثبوت إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة في 17/11/1999 دون أن يتحقق من صحة هذا الإعلان فأنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
    وحيث أن النعي في محله, ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 13,11,10 من قانون المرافعات , ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره, ويستوي في ذلك تسليم الصورة إلى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار, أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213/2 من هذا القانون فيبدأ بكافة طرق الإثبات القانونية أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة, أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره, ومن المقرر أن ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادى ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل, فإن لازم ذلك أن يصل الأخطار إلى المعلن إليه لم تصل إليه حتى تتحقق الغاية منه فاذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فقدت أو ردت لإيضاح العنوان أو لسبب لا يرجع إلى المعلن إليه وقع الإعلان باطلان, وإن تعمد الخصم لإخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثو-له في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من القانون المدني متى صدر الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى والصور التنفيذية للحكم الصادر فيها لإعلانه بهما لجهة الإدارة وعدم استلامه للكتابين المسجلين الخاصين بهذا الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وقدم الدليل على ذلك وهو دفاع – إن صح – يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت العلم بالغش أو في وقت ظهوره. فإن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الاستئناف استنادا إلى الحكم الابتدائي صدر في 27/9/1999 وأعلن للطاعن في 7/11/1999 وأودع صحيفة الاستئناف قي 4/4/2000 بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفعه دون أن يتحقق من صحة إعلان الحكم الحاصل في 7/11/1999 لجهة الإدارة من أن الطاعن اتصل علمه به أو لم يتصل علمه لسبب يرجع إلى فعله أو تقصيره ودون أن يعرض لدفاعه سالف الإشارة وما استدل به عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في شكل الاستئناف فأنه فضلا عن مخالفته لقانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 25/9/2000
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم لسنة 64ق

    المرفوع من
    ..................................
    ضد
    ..........................
    الوقائع
    في يوم 17/7/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 4/7/1994 في الاستئناف رقم 644 لسنة 12ق – وذلك بصحيفة طلبن فيها الطاعنة الحك بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنفض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من مجددا من دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 1/8/1994 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 22/1/1999 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.وبجلسة 12/6/2000 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما حاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/.................. ( رئيس المحكمة ) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1572 لسنة1992 مساكن قنا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 29/4/1972 لتأخره في سداد الأجرة عن المدة من 1/1/1990 وحتى 1/6/1992 رغم تكليفه بالوفاء. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.
    استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 664 لسنة 12ق. قنا وبتاريخ 4/7/1994 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وإعلان صحيفة افتتاح الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها بالرأى بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكم – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة الأول والوه الأول من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون .................. ذلك أنه قضى ببطلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى وبالكم الابتدائي لأنهما في غير موطنه في حين أن هذين الإعلاميين نما على – عين النزاع- وهى موطنه المتفق عليه الإيجار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المشرع أوجب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الخصوم نفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دفاعها بصحة إعلان المطعون ضده على وجود اتفاق على الموطن في عقد الإيجار الذي سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة ثم سحبته ولم تقدم رفق طعنها ما يدل على إيداعه ولم تقدمه رغم طلبه وإعلانها بذلك حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون في, فإن النعي بهذه الأسباب يضحى عاريا من الدليل ومن ثم غير مقبول.
    وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ................. لأنه اعتد بسداد المطعون ضده الأجرة رغم أن عرضه لها كان بعد فوات مواعيد استئناف الحكم الابتدائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف وبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى ووقف بقضائه عند هذا الحد دون أن يتطرق لموضوع الدعوى فإن النعي الوارد الوجه يضحى وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
    لذلك
    رفضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون الطاعنة المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    التزام
    أولاً: مصادر الالتزام
    التصرف القانوني. ماهيته. انصرافه إلى كل تعبير عن الإرادة يقصد به ترتيب أثر قانوني مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.
    ( الطعن رقم 185 لسنة 68 ق جلسة 18/4/1999)
    القاعدة
    المقرر في قضاء محكمة النقض –أن التصرف القانوني ينصرف إلى كا تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني, وإما أن يكون مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.
    ثانياً: عناصر الالتزام
    الالتزام. عناصره. رابطة قانونية بين الدائن والمدين والمحل وطرفا الالتزام.
    ( الطعن رقم 185 لسنة 68ق جلسة 18/4/1999)
    القاعدة
    الالتزام في صورته البسيطة يتكون من ثلاثة عناصر, هى الرابطة القانونية التي تربط بين المدين والدائن والحل وطرفاً والالتزام
    ثالثاً: أوصاف الالتزام
    "الشرط الواقف"
    1- الشرط وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين. أثره تعليق نفاذ الالتزام وإذا كان وافقا ًأو زواله إذا كان فاسخا على تحققه. مصدره.خضوعه في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومنها م 61/1 إثبات.
    ( الطعن رقم 185 لسنة 68ق جلسة 18/4/1999)

    القاعدة
    الشرط باعتباره وصفا يرد على العنصر الأول, أي الرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن, فيعدل من أثرها, فيجعل نفاذ الالتزام أو زواله معلقاً على تحققه فيكون شرطاً واقفا في الأولى وفاسخاً في الثانية, ومن ثم فهو تصرف قانوني أما مصدره العقد أو الإرادة المنفردة, فيخضع في إثباته إلى القواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية المدنية ومنها ما ورد في المادة 61 بند (أ) من قانون الإثبات من عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة.
    2- تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاًً أو معلقاً على شرط من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
    ( الطعن رقم 185 لسنة 68ق جلسة 18/4/1999)
    القاعدة
    المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير ما إذا تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شروط من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع كما أن لها سلطة البحث في حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلول له بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات وذلك دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح وكافياً لحمل قضائه.
    3- قيام المدين بأي عمل من شأنه منع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط الواقف المعلق عليه الالتزام يترتب عليه اعتبار الشرط حكماً ولو لم يتحقق بالفعل.
    التزام طرفي العقد بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .م148/1 مدني. حق الدائن في الالتزام العقدى المعلق على شرط واقف مما ينظمه القانون ويحميه. مؤداه. ليس للمدين تحت هذا الشرط القيام بعمل من شأنه منع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط. تصرفه الحائل دون تحقيقه خطأ يستوجب التعويض ولو لم يصل على حد الغش. علة ذلك. جزاؤه. التعويض العيني باعتبار الشرط متحققاً حكما ولو لم يتحقق بالفعل. صيرورة الالتزام الشرطي نافذاً بعد أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز.
    ( الطعن رقم 5414 لسنة 63ق جلسة 13/12/2001)
    4- تعليق الالتزام على أمر تم وقوعه من قبل. أثره. ترتب الالتزام منجزا لا معلقاً ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك. المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني. مؤداه. تعليق التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة إلى المشترى على تكوين اتحاد ملاك حين أن عدد شقق العمارة المشتمل عليها وكذلك عدد مشتريها يجاوز خمسة. لا يغير من كونه التزاماً منجزاً صالحاً للمطالبة.
    ( الطعن رقم 5414 لسنة ق جلسة 13/12/2001))
    " الأجل"
    الموت. أمر محقق الوقوع. اعتباره أجلا غير معين. م217/2 مدني.
    ( الطعن رقم 1904 لسنة 68ق جلسة 27/5/1999)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 1:14 am