الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاء الاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاء الاول Empty تابع الجزاء الاول

    مُساهمة  حسام يس الأحد مارس 27, 2011 2:00 pm

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 28/11/2001
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3408 لسنة 70ق
    المرفوع من
    .........................
    ضد
    .....................
    الوقائع
    في يوم 17/6/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية الطور " الصادر بتاريخ 18/4/2000 في الاستئناف رقم 6 لسنة 4ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية الطور" للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدها.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.
    وفي 29/1/2001 أعلن المطعون ضدها بصفته بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 3/6/2001 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة قرأت المحكمة أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/10/2001 حيث سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة عن الطاعن بصفته والنيابة كل ما جاء بمذكرتيهما – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ......... والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 5 ق لسنة 1989 مدني جنوب سيناء الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بتمكينها من الأرض المبينة بالأوراق ومنع التعرض لها في الانتفاع بها، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9/5/1985 اشترت من الطاعنة قطعة أرض لإقامة مشروع سياحي عليها في غضون ثلاث سنوات وذلك مقابل ثمن مقداره 200000 جنيه سددت 25% منه وبعد أن سلمها الأرض بتاريخ 23/12/1986 قامت بإعداد الرسومات والتجهيزات اللازمة لبدء إنشاء المشروع إلا أن مجلس المدينة منعها في 24/4/1988 من دخول الأرض فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/12/1993 برفض الدعوى.
    استأنف المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف الإسماعيلية " مأمورية الطور " بالاستئناف رقم 6 لسنة 4ق. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وندبت خبيراً. ثم حكمت بتاريخ 18/4/2000 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 4336149.70 أربعة ملايين وثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً مائة وتسعة وأربعين جنيها وسبعون قرشاً.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
    وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بالتعويض للمطعون ضدها التي لم تطالب به إلا أمام محكمة الاستئناف بينما قصرت طلباتها أمام محكمة الدرجة الأولى على تمكينها من أرض التداعي ومنع التعرض لها في الانتفاع بها وإزالة كل الآثار والإجراءات التي اتخذت مما يعد معه طلب التعويض المبدي أمام محكمة الاستئناف طلباً جديداً كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام ويتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذ أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون عيناً فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيذه عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني أو إذا كان ينطوي على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة 203من القانون المدني ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعد في هذه الحالة طلباً جديداً مما لا يجوز قبوله طبقاً للمادة 235 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن باع أرض التداعي لشركة أخرى أقامت فندقاً عليها مما يستحيل معه تنفيذه التزامه بتسليمها للمطعون ضدها وقضى للأخيرة بالتعويض فإن هذا الذي أخذ به الحكم هو حق لقاضي ليس باعتبار التعويض التزاماً تخييرياً أو بدلياً بجانب التنفيذ العيني وإنما محلهما واحد هو عين ما التزم به البائع من تنفيذ عيني إذ أن طلب المطعون ضدها التمكين من الأرض يفترض معه ضمناً طلب التعويض حال تعذر التنفيذ ولا يعد القضاء لها بالتعويض قضاء في طلب جديد مما لا يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
    وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها الناشئة عن عقد البيع لعدم إقامتها المشروع السياحي على الأرض المسلمة إليها والبدء في تشغيله خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد مما يتحقق به الشرط الفاسخ وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وساق دليلاً على ذلك ما ورد بالمحضر الإداري أنه بتاريخ 21/4/1988 خلت الأرض من أي مظهر من مظاهر البدء في البناء رغم أن الباقي من المدة لا يكفي لإقامته فيها وأنها هي التي تأخرت في سداد مقدم الثمن حتى 3/11/1986 ، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد منتجاً لكافة آثاره واتخذ من منعها دخول الأرض خلال مدة الثلاث سنوات سبباً أدى إلى الحيلولة بينها وبين تنفيذ التزامها دون أن يعني ببحث التزامات طرفي العقد وما يترتب على الإخلال بها وتحقق موجب الشرط الفاسخ وأهدر إرادة المتعاقدين وانحرف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقجير العقود والمشارطات وسائر المحررات أخذا بما تفيده كامل عباراتها بما يراه أوفى بمقصود واستخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام لم يخرج عن تفسير هذه المحررات عما تحتمله عباراتها أو يجاوز المعنى الظاهر لها، وأنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تقاعس المشترى عن إقامة المشروع محل التعاقد في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني. لما كان ذلك. وكان البين من تقرير الخبير الذي أعتنقه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أوفت بالتزاماتها فور استلامها الأرض في 23/12/1986 حتى تاريخ المحضر الإداري في 21/4/1988 وأنها لم تستنفذ المدة المحددة لها منذ ذلك التاريخ حتي حيل بينها وبين مباشرة حقها على أرض النزاع ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به وهو منه استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتفق وما تعاقد عليه المتخاصمان وانصرفت نيتهما إليه ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
    لذلك
    رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصاريف.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الثلاثاء 18 من المحرم سنة 1425هـ الموافق 9 من مارس سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 147 لسنة 73ق

    المرفوع من
    رزق ....................
    ضد
    أمل ........................
    الوقائع
    في يوم 8/1/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 18/11/2002 في الاستئناف رقم 2167 لسنة 58ق- وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإجالة.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي .
    وفي 19/1/2003 أعلنت المطعون ضدها بصفته بصحيفة الطعن.
    أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
    عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنزره جلسة 24/2/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضدها والنيابة كل ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار / ........... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة بعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث ا، الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 3077 لسنة 2001 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لتها مبلغ 73441.31 جنيه. وقالت بياناً لدعواها أن الطاعن- بصفته وكيلاً عن مورث الطرفين المرحوم ............. باع العقار المبين بصحيفة الدعوى، إلا أنه لم يؤد للمورث نصيبه المستحق لته من هذا البيع ومقداره 146883.630 جنيه، وبوفاته آل إليها بالميراث نصف هذا المبلغ، وإذ تقاعس الطاعن عن أدائه لها ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 68673.16 جنيه.
    استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2168 لسنة 58ق الإسكندرية، وبتاريخ 18/11/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بقيام المانع الأدبي فيما بينه وبين شقيقه الأكبر (مورثه ومورث المطعون ضدها) حال دون حصوله على دليل كتابي يفيد سداده لقيمة العقار المباع والمحرر عنه عقد البيع المؤرخ 11/1/1998 له حال حياته، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق إثبات قيام هذا المانع وأنه قام بسداد نصيب شقيقه من ثمن بيع ذلك العقار إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعن الجوهري واتخذ من قيام المورث بإلغاء التوكيل الصادر له بموجب محضر التصديق رقم ............ لسنة 1998 إسكندرية رغم مرضه الشديد وقيام الطاعن نفسه بإلغاء التوكيل العام الصادر منه لمورثه دليلاً على انتفاء المانع الأدبي وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا ينهض دليلاً على انتفاء وجود المانع الأدبي بتاريخ 11/1/1998 وقت إتمام البيع وتسليم الثمن لشقيقه (مورثه ومورث المطعون ضدها) وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبي في الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه في حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بقيام المانع الأدبي الذي حال دون حصوله من شقيقه (مورثه ومورث المطعون ضدها) على دليل كتابي على قيامه بالوفاء له قبل وفاته بقيمة نصيبه من ثمن العقار المباع بتاريخ 11/1/1998 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام المانع الأدبي الوفاء بقيمة نصيبه من ثمن العقار، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء قيام المانع الأدبي تأسيساً على أن " الثابت من الأوراق قيام مورث المستأنف ضدها (مورث المطعون ضدها) بإلغاء التوكيل الصادر له بموجب محضر التصديق رقم ............ لسنة 1998 إسكندرية رغم مرضه الشديد بل وقيام المستأنف نفسه (الطاعن) بإلغاء التوكيل العام لمورثه بموجب محضر التصديق رقم ............ لسنة 1998 توثيق الإسكندرية بعد إلغاء التوكيل الصادر له بحوالي أسبوعين فقط مما يدل دلالة قاطعة على عدم قيام المانع المادي أو الأدبي بينهما " وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن بوجود المانع الأدبي وقت إتمام بيع العقار بتاريخ 11/1/1998 وسداد الثمن لشقيقه، وإذ حجبت المحكمة نفسها بهذا النظر الخاطئ عن طلب الطاعن الجوهري بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام المانع الأدبي وواقعه الوفاء بنصيب المورث من الثمن وهو طلب جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الثلاثاء 2 من صفر سنة 1425هـ الموافق 23 من مارس سنة 2004م

    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6168 لسنة 72ق
    المرفوع من
    رئيس مجلس إدارة شركة ............ للإنشاءات
    ضد
    الممثل القانوني للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
    الممثل القانوني للهيئة القومية للإنفاق
    نقيب نقابة المهن التطبيقية (التطبيقيين ) بصفته
    الوقائع
    في يوم 17/10/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف عالي شمال القاهرة الصادر بتاريخ 21/8/2002 في الاستئناف رقم 3340 لسنة 6ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
    وفي 3/11/2002 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
    وفي 28/10/2002 أعلن المطعون عليه الثالث بصحيفة الطعن.
    وفي 18/11/2002 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
    وفي 10/11/2002 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
    أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
    عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/3/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده الأخير والنيابة كل ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
    المحكمة
    باعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ..........والمرافعة وبعد المتداولة.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 26 لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ مقداره 161822 جنيهاً والفوائد القانونية. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 12/11/1990 أسندت إليها الهيئة المطعون ضدها الأولى إنشاء عدد 3109 وحدة سكنية منخفضة التكاليف مقابل القيمة النقدية المتفق عليها وطبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالعقد، وقد قامت الأخيرة باستقطاع مبلغ 80888 جنيهاً من مستحقاتها لديها بزعم أنها قيمة دمغة مهن تطبيقية مستحقة للنقابة المطعون ضدها الثالثة. رغم عدم شروط استحقاق تلك الدمغة لكون القائمين بالإشراف على تنفيذ الأعمال موضوع العقد سالف البيان مهندسين مدنيين تابعين لنقابة المهن الهندسية وليسوا تابعين لنقابة المهن التطبيقية مما يكون معه ما استقطع من مستحقاتها من قبيل سداد غير المستحق الواجب ردها إليها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وجه المطعون ضده الثالث دعوى فرعية قبل الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه بلاغ مقداره 161822 جنيها قيمة دمغة المهن التطبيقية المستحقه له عن الأعمال المسندة إليها موضوع الدعوى الأصلية. كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 27 لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ مقداره 206663.925 جنيها والفوائد القانونية. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب العقود أرقام 3/91 ، 16/91، 27/ مترو أسندتا إليها الهيئة المطعون ضدها الثانية تنفيذ أعمال تحويل مرافق وإنشاء ورشة شبرا الخيمة مقابل القيمة النقدية المتفق عليها وطبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالعقود، وقد قامت الأخيرة باستقطاع مبلغ مقداره 133267.725 جنيهاً من مستحقاتها لديها بزعم أنها قيمة دمغة مهن تطبيقية مستحقة للنقابة المطعون ضدها الثالثة.رغم عدم تحقق شروط استحقاق تلك الدمغة لكون القائمين بالإشراف على تنفيذ الأعمال موضوع العقود سالفة البيان مهندسين مدنيين تابعين لنقابة المهن الهندسية وليسوا تابعين لنقابة المهن التطبيقية مما يكون معه ما استقطع من مستحقاتها من قبيل سداد غير المستحق الواجب رده إليها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وزجه المطعون ضده الثالث دعوى فرعية قبل الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ مقداره 206663.925 جنيهاً قيمة دمغة المهن التطبيقية المستحقة له عن الأعمال المسندة إليها موضوع الدعوى الأصلية. ضمت المحكمة الدعويين وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته تقريره. حكمت بإعادة المأمورية إلى خبير أخر لفحص الاعتراضات الموجهة لذلك التقرير، وبعد أن أودع الأخير تقريره حكمت بتاريخ 26/3/2002 برفض الدعويين الأصليتين وفي موضوع الدعويين الفرعيتين بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الثالث مبلغ مقداره 80888 جنيهاً قيمة دمغة المهن التطبيقية عن الأعمال موضوع العقد المؤرخ 12/11/1990 ومبلغ مقداره 133267.725 جنيهاً قيمة دمغة المهن التطبيقية عن الأعمال موضوع العقود أرقام 3/91 ، 16/91، 27/مترو.
    استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3340 لسنة 6ق الإسكندرية، وبتاريخ 21/8/2002 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الثالث مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الثالث هو عدم توافر أية حالة من حالات الطعن المنصوص عليها بالمادة 248 من قانون المرافعات مما يكون معه الطعن غير مقبول.
    وحيث إن هذا الدفع مردود بأن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر جائز- كأصل عام – في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بالنقض للخطأ في تطبيق القانون جائز، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
    وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن ما استقطع من مستحقاتها المالية لدى المطعون ضدها الأول والثاني بزعم أنها دمغة مهن تطبيقية لنقابة التطبيقيين التي يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 لعدم تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق تلك الدمغة لكون القائمين بالإشراف تنفيذ الأعمال المسندة إليها بموجب العقود المبرمة بينها وبين المطعون ضدهما الأول والثاني مهندسين مدنيين تابعين لنقابة المهن الهندسية وليس تابعين لنقابة التطبيقيين، وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أحقية النقابة سالفة البيان لقيمة الدمغة التي أوردها في نتيجة لتعدم تقديم الشركة الطاعنة ما يدل على أن المشرفين على الأعمال المسندة إليها ليسوا تابعين لهذه النقابة، ولكون الأعمال المسندة إليها فنية تطبيقية وأن لديها عدد من المهندسين التطبيقيين – حال أن ذلك لا يدل بذاته على مباشرة أو إشراف أي من أعضاء نقابة التطبيقيين على تنفيذ تلك الأعمال ولا يواجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية على أن " يكون لصق دمغة النقابة إلزامية على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية – أ – أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور " ومفاد ذلك أنه يشترط لاستحقاق دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية باشرها أو أشرف عليها أحد أعضاء نقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص. لما كان ذلك، وكان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات ، ومؤدى ذلك أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الثابت من ألأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة عدم تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق دمغة المهن التطبيقية لعدم اشتراك أي من أعضاء النقابة المطعون ضدها الثالثة في الإشراف على ألأعمال التي قامت بتنفيذها ومباشرتها وأن ما قاموا بذلك مهندسون مدنيون أعضاء بنقابة المهن الهندسية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفاع وبتأييد الحكم الابتدائي باستحقاق النقابة سالفة البيان لتلك الدمغة ورفض دعويين الشركة الطاعنة استنداً إلى ما أورده الخبير المندوب في تقريره من عدم قيام الأخير بتقديم ما يدل على أن المشرفين على الأعمال المسندة إليها ليسوا تابعين لهذه النقابة ، ومن إن تلك الأعمال فنية تطبيقية، وعلى ما ثبت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 48 لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية بأن لدى الطاعنة عدد اثني عشر عضوا من نقابة المهن التطبيقية، وما ورد بخطاب الهيئة القومية لمترو الأنفاق بأن لديها عدد من المهندسين التابعين لتلك النقابة وأنهم كانوا يشرفون على الأعمال المسندة للطاعنة. وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – وأقام عليته قضائه لا ينهض بذاته دليلاً على مباشرة هؤلاء المهندسين أو إشرافهم على تنفيذ تلك الأعمال ولا يكفي لحمل قضائه كما أنه لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 4 من صفر سنة 1425هـ الموافق 25 من مارس سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 257 لسنة 72 ق
    المرفوع من
    رئيس مجلس إدارة الشركة ...........للصيد ومعداته
    ضد
    أشرف .................
    الوقائع
    في يوم 5/2/2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 9/12/2001 في الاستئناف رقم 293 لسنة 57ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    قام قلم الكتاب بضم المفردات.
    وفي 19/2/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.
    عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددتا لنظره جلسة 26/2/2004 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ..............(نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 341 لسنة 1999 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة – الشركة ..............للصيد ومعداته- بطلب الحكم بأحقيته في اعتباره معينا على وظيفة دائمة منذ 17/2/1992 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الطاعنة لأن تؤدي له الفروق المالية ومقدارها 5000 جنيه وما يستجد منها. وقال بيانا لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 17/2/1992 بموجب عقود عمل محددة المدة استمر تجديدها حتى أصدرت قرارها في 10/1/1996 بتعيينه لديها اعتباراً من 2/12/1995 رغم أحقيته في اعتباره معيناً على وظيفة دائمة منذ التحاقه بالعمل لديها في 17/2/1992 ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/1/2001 بأحقية المطعون ضده في اعتبار عقد عمله المؤرخ 17/2/1992 غير محدد المدة وإرجاع أقدميته إلى هذا التاريخ وما يترتب على ذلك من أثار.
    استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 293 لسنة 57 ق الإسكندرية، وبتاريخ 9/12/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
    عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر تاريخ تعيين المطعون ضده هو 17/2/1992 حالة أن المركز القانوني للعامل طبقاً لأحكام القانون رقمن 48 لسنة 1978 لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين من السلطة المختصة للوظيفة التي يشغلها والدرجة المالية دون اعتبار لمدة العمل المؤقت السابقة على ذلك القرار وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بدءاً بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول بتلك النظم لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يستند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عملته مهما طال لأتن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل تلك النظم. وكان الثابت في الأوراق أتن المطعون ضده عمل ابتداء لدى الشركة الطاعنة بعقود عمل محددة المدة استمر تجديدها حتى أصدرت قرارها بتاريخ 10/1/1996 بتعيينه في وظيفة دائمة اعتباراً من 2/12/1995 ولم تعتد بمدة عمله السابقة المؤقتة. فإن الشركة الطاعنة تكون أعملت صحيح القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة بصفة دائمة من تاريخ عقده المؤقت في 17/2/1992 استندا إلى المادة 72 من قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
    وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 293 لسنة 57 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 293 لسنة 57 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأعفت المطعون ضده من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي.
    التصاق
    الالتصاق الصناعي بالعقار
    تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق
    " صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره "
    " اختلاف قواعد تقدير تعويض صاحبها عن قواعد تقدير قيمة الدعوى "
    1- تملك صاحب الأرض المنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق . كيفيته . تعويض صاحبها بأقل القميتين. قيمة المنشآت مستحقة الإزالة بعد استنزال تكاليف الهدم، أو الفرق بين قيمة الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامتها عليها .م 924/1 مدني. هذا التعويض وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت. لا صلة لته بقواعد تقدير الدعوى المنصوص عليها في م 37 مرافعات. هدف تلك القواعد وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى ومدى قابلية أحكامها للطعن فيها.
    ( الطعن رقم 338 لسنة 63 ق جلسة 8/2/2000)
    القاعدة:
    النص في الفقرة الأولى من المادة 924 ومن القانون المدني على أن " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت ، أو أن استبقاء المنشآت مقابل لدفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت- مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما في النص وهما: قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد في ثمن الأرض، ولا مراء في أن التعويض في هذه الحالة وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت ، وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات والتي تهدف إلى وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمي المحاكم الدرجة الأولى ، ولمدى قابلية هذه الأحكام للطعن فيها.
    2- دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشآت التي أقامها الطاعن وهو سيء النية على أرض مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. تكليف الحكم المطعون فيه للخبير بتقدير قيمة المنشآت طبقاً للمادة 37 مرافعات وتعويله في قضائه على هذا التقدير مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    (الطعن رقم 338 لسنة 63 ق جلسة 8/2/2000)
    القاعدة:
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد .................. ناط بالخبير المندوب في الدعوى " دعوى استبقاء المباني المقامة على أرض الغير مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، تقدير قيمة المنشآت التي أقامها الطاعن- وهو سيء النية – على الأرض المملوكة للمطعون ضدها، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 37 مرافعات، ثم اعتد في قضائه بهذا التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

    " ملكية الالتصاق "
    إقامة المالك بناء على أرضه. تجاوزه بحسن نية إلى جزء صغير من ملك جاره. جواز إلزام الجار بالنزول عن ملكية هذا الجزء للباني مقابل تعويض عادل . المادة 928 مدني.
    (الطعن رقم 4334 لسنة 62 ق جلسة 18/5/1994)
    القاعدة:
    1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب.
    2- مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد تجاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من الباني قد وقعت بحسن نية فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد التصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بامتلاكهم الفناء موضوع النزاع بموجب عقود مسجلة ترتد إلى العقد الصادر لتهم بالمسجل رقم 4032 لسنة 1969 توثيق المنصورة وبوضع يدهم عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية أو المقترن بحسن النية والسبب الصحيح وبأنهم كانوا حسنى النية حين أقاموا البناء وفتحوا المطلات وقاموا بإيداع ثمن الجزء المشغول بالبناء خزينة المحكمة بما يمتنع معه الحكم بالإزالة، وأن المطعون ضدهم استندوا في ملكيتهم لهذا الفناء إلى مجرد حكم تثبيت الملكية رقم 235 لسنة 1938 مدني بندر المنصورة لم يسجل ولم يقترن بوضع اليد ولمن يصدر في مواجهة سلفهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدهم للفناء وإزالة البناء وسد المطلات أخذا بتقارير الخبراء رغم تباين نتائجها في شأن ملكية هذا الفناء مع ما أقر به مورث المطعون ضدهم في الدعوى رقم 235 لسنة 1938 مدني بندر المنصورة من أنه مملوك له والسلف الأول الطاعنين بالاشتراك بينهما وأنه مخصص لمنفعة عقاريهما دون أن يضمن أسبابه ما يزيل هذا التباين أو يستجيب إلى طلب الطاعنين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتهم لهذا الفناء بالتقادم الطويل أو القصير المقترن بحسن النية والسبب الصحيح، أو يعرض لما تمسكوا به بشأن حسن نيتهم في إقامة المنشآت والمطلات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:59 am