الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاء الاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاء الاول Empty تابع الجزاء الاول

    مُساهمة  حسام يس الأحد مارس 27, 2011 1:47 pm

    " وجوب توجيه إلى المستأنف الأصلي وجده "
    1- ثبوت أن الاستئناف الأصلي رفع من المطعون ضده الأول دون المطعون ضدهم ثالثاً. إقامة الطاعنين استئنافاً فرعياً صحيحاً على المستأنف الأصلي. وجوب تصدي محكمة الاستئناف لموضوعه. قضاءها بعدم قبوله لعدم إعلانه للمطعون ضدهم ثالثاً رغم أنهم ليسوا خصوماً فيه. خطأ.
    (الطعن رقم 3685 لسنة 63 ق جلسة 14/1/2001)
    2- الاستئناف الفرعي. ما هيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. الطعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد. أثره. عدم جواز استئنافه من نفس الطاعن باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن.
    ( الطعنان رقم 4، 117 لسنة 69 ق جلسة 30/3/2000)
    القاعدة:
    لما كانت المادة237 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله " ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئنافه أصلي أو مقابل في الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن.
    خامساً: ميعاد الاستئناف
    " استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح "
    1- ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح. عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام الاستئناف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم . 406 أ.ج " مثال لتسبيب معيب"
    (الطعن رقم 3130 لسنة 68 ق جلسة 5/1/2000)
    القاعدة:
    الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي صدر حضورياً بإدانة مقترف الفعل المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 1994 جنح مركز الإسماعيلية بتاريخ 27/10/1994، وقد صار هذا الحكم نهائياً وباتا بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في 15/11/1994 طبقاً للمادة 454/1 من ذات القانون وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية. وإذ أقام المطعون ضدهما هذه الدعوى في 15/11/1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان هذا التقادم من 26/11/1994 بعد أن اعتبر مدة استئناف الحكم الجنائي ثلاثين يوماً في حين أن هذه المدة مقررة للنائب العام ولا يتعلق بها حق لمرتكب الفعل الضار الذي صار الحكم الجنائي نهائياً وباتاً في حقه بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف المقرر له بالمادة 406/1 إجراءات جنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
    " إعلان الحكم لبدء سريان ميعاد الاستئناف "
    " إعلان الحكم الابتدائي للمصاب بآفة عقلية "
    2- تمسك الطاعن بصفته قيماً بأن إعلان الحكم الابتدائي لا يجري ميعاد الاستئناف لإصابة المعلن إليها باقة عقلية في ذلك التاريخ وتدليله على ذلك بالمستندات وأقوال الشهود. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى نص م 114 مدني الذي يواجه تصرف المجنون أو المعتوه ولا يتصل بصحة العمل الإجرائي الصادر من المطعون ضده وصلاحية المحجوز عليها لتلقيه ودون أن يعرض لتاريخ إصابتها بالمرض العقلي وأثره على إعلانها بالحكم. خطأ وقصور.
    (الطعن رقم 7353 لسنة 64ق جلسة 28/2/2000)
    القاعدة:
    إذا كان الطاعن بصفته قد تمسك بأن إعلان الحكم المستأنف بتاريخ 17/5/1992 لا يجري ميعاداً لأن المعلن إليها كانت مضافة بآفة عقلية في هذا التاريخ ودلل على ذلك بما ورد بأقوال شاهديه والتقرير الطبي الذي جاء به أن الطاعنة كانت مجنونة منذ سنة 1986 وقرار الحجر فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن المادة 114 من القانون المدني لم تبطل تصرفات المجنون إلا بعد تسجيل قرار الحجر ما لم تكن حالة الجنون شائعة أو كان المتعاقد معه على بينة منه، وهو نص يواجه فقط تصرف المجنون والمعتوه، ولا يواجه صحة العمل الإجرائي الصادر من المطعون ضده وصلاحية المحجور عليها لتلقيه، ودون أن يعرض لتاريخ إصابتها بالمرض العقلي وأثر ذلك على إعلانها بالحكم وما إذا كان يجري ميعاد الاستئناف من عدمه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
    " الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الابتدائي "
    3- تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها في حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق له. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه عير منتج في النزاع على سند من أن المحضر لا يكون مكلفاً بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان وترتيباً على ذلك بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقي دفاع الطاعنة بتزوير إعلان صحيفة الدعوى ودفاعها في موضوعها. خطأ.
    (الطعن رقم 406 لسنة 63ق جلسة 29/2/2000)
    القاعدة:
    إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من محكمة أو لدرجة لوقوع تزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلي ......... صهرها المقيم معها في حين أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامي المرافق له وقد سارعت لإثبات ذلك في المحضر رقم .......... وأوردت كل ذلك في مذكرة شواهد التزوير- ولما كان الإدعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطاعنة لإثبات عكس ما أثبته المحضر في صحيفة وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجاً في النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه، وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه فإنه لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان، وانتهى به ذلك إلى رفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الذي يهدف إلى إثبات تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي انتهى به إلى القضاء خطأ بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن بحث باقي دفاع الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها في موضوعها.
    4- مثول الخصم أمام المحكمة الابتدائية قبل قضائها بندب خبير. عدم انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى حتى إيداع الخبير تقريره. بدء سريان ميعاد استئناف الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره. بطلان إعلان الخصم بورود التقرير. أثره. بطلان الحكم. عدم انقطاع تسلسل الجلسات به. بقاء ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره.
    (الطعن رقم 1938لسنة 62قجلسة 10/2/1998)
    القاعدة:
    لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية في بعض الجلسات السابقة بندب خبير وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى إذ تداولت بعد هذا القضاء في الجلسات حتى قدم الخبير تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد أصاب في النتيجة وإن تنكب الوسيلة حين أسس قضاءه على صحة إعلان الطاعن بإيداع الخبير تقريره ذلك بأن عدم إعلانه بهذا الإيداع إعلاناً صحياً بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وإن كان يترتب عليه بطلان الحكم إلا أنه لا ينطوي على انقطاع تسلسل الجلسات يجعل ميعاد انفتاح الطعن في هذا الحكم نم تاريخ إعلانه بل يظل ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره.
    ( قرب الطعن رقم 89 لسنة 61ق جلسة 23/11/1995)
    (وقرب نقض جلسة 5/4/1981 مجموعة المكتب الفني س 22 ج1 ص 1069)
    (وقرب نقض جلسة 26/6/1980 مجموعة المكتب الفني س 31 ج2 ص 1868)
    (وقرب نقض جلسة 4/6/1978 مجموعة المكتب الفني س 30 ج2 ص 552)
    5- تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاءه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ وقصور.
    ( الطعن رقم 2393 لسنة 63ق جلسة 15/4/1999)
    القاعدة:
    لما كان الحكم المطعون فيه ...........اعتد في بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلاً ............وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن، ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة الذي كانت قد تمسكت به لدى محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوباً من إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله.
    سادساً: الأحكام الجائز وغير الجائز استئنافها
    " الأحكام الجائز استئنافها "
    1- ورود النص عاما بجواز استئناف الأحكام طبقا لقانون الرسوم القضائية دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية عن إحدى الدعاوى على قالة انتهاء هذه الدعوى صلحاً فلا يجوز استئنافها طبقاً للقواعد العامة وسريان حكم المنع على المعارضة. خطأ. علة ذلك.
    (الطعن رقم 5135 لسنة 67 ق جلسة 27/1/1999)
    القاعدة:
    إذ ورد النص بجواز استئناف الأحكام الصادرة في المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية عاما يتسع لجميعها دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في وقل أنه قد انتهت هذه الدعوى صلحاً فإن استئنافها يكون ممتنعاً طبقاً للقواعد العامة ، ويسري حكم المنع على المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم 620 لسنة 1993 مدني أسوان على تقدير الرسوم لكونه ينزل من الدعوى الصادر بشأنها منزلة الفرع من أصله، فإنه يكون قد خصص النص المشار إليه بغير دليل صارف له عن عمومة، وأهدر القانون الخاص إعمالاً للقواعد العامة بما ينافي الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون الخطأ في تطبيقه.
    2- تناول الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيدا لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه. أثره. جواز الطعن فيه بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الفصل في الطلب الأصلي غير منه للخصومة. خطأ.
    (الطعن رقم 2283 لسنة 60ق جلسة 9/6/1999)
    القاعدة:
    الثابت من مطالعة أوراق الطعن أثبت بمحضر جلسة 2/2/1987 أمام محكمة أول درجة تنازله عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الأصلي بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض ملك النزاع الأمر الذي يعد معه طلبه الأصلي هو الأمر وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائي حين قضى برفضه هو قضاء منهي للخصومة وإن الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق توصلا للفصل في الطلب الاحتياطي تزيدا من المحكمة ورد على غير محل لسبق تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي الأمر الذي يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أ، الفصل في الطلب الأصلي غير منهي لخصومه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
    " الأحكام غير الجائز استئنافها إلا بعد صدور الحكم النهي للخصومة"
    الأحكام غير المنهية للخصومة. جواز استئنافها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ولو لم يطعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له. أساس ذلك. ورود عبارة " بعد صدور الحكم المنهي للخصومة" بالمادة 212 مرافعات بدلاً نم عبارة " مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع " المنصوص عليها بالمادة 378 من قانون المرافعات الملغي المقابلة لها.
    (الطعن رقم 2034 لسنة 62ق جلسة 2/4/1999)
    القاعدة:
    إذ كان .............. الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق في الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خافاً لما كان يجري عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وليس " بعد صدور الحكم " والتي أوردها المشرع في المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول في ظل حكمها بجواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن في ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة، حتى ولو لم يطعن في هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك.
    سابعاً: ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف
    " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .م.70 مرافعات "
    ثبوت أن عدم إعلان المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين واختلاف تاريخ الجلسة المحدد بالصحيفة عن التاريخ المطلوب إعلان الخصوم به. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.
    ( الطعن رقم 2398 لسنة 62ق جلسة 5/1/1999)
    القاعدة:
    الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قدم أصل صحيفة الاستئناف في 16/2/1991 وأعلنت للمطعون ضده في 7/12/1991 بسبب تردد الصحيفة وصورها بين قلم الكتاب وقلم المحضرين بشأن إرسال الصورة الثالثة من صحيفة الاستئناف لإعلانها، واختلاف تاريخ الجلسة المحددة بالصحيفة عن التاريخ المطلوب إعلان الخصوم به – وهو ما يعد من صميم عمل قلم الكتاب – مما مفاده أن عدم إتمام إعلان الطعون ضده الأول لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب ولا يسوغ القول بضرورة موالاته لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيره وهو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم وموطنهم المقدم منه والتي تشملها ورقة الإعلان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
    ثامناً: أثار الاستئناف
    " الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف "
    " ما بعد ذلك"
    طلب المطعون ضدها الأولى محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها مغايرته في موضوعه عن موضوع طلبها أمام محكمة الاستئناف. الحم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها. أثره. اعتبار طلبها الأخير جديداً. إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
    (الطعون أرقام 5985 لسنة 64ق ، 7580، 7791 لسنة 66ق جلسة 24/11/1999)
    القاعدة:
    لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب لأول دون باقي الطلبات ، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة- واحتياطياً الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضي لمحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلباً جديداً فإنه يكون قد خالف القانون.
    " نطاق الاستئناف"
    1- عدم قبول الطاعن الحكم الابتدائي الصادر ضده بفسخ عقد البيع وتسليم العين واستئنافه مباشرة رغم كونه حكماً لم تنته به الخصومة وليس من الأحكام المستثناه بنص المادة 212 مرافعات. مؤداه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. استئنافه مع الحكم المنهي للخصومة كلها. التزام محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه. لا يغير من ذلك سبق القضاء فيه بعدم جواز نظر الاستئناف. علة ذلك .
    (الطعن رقم 1732 لسنة 68 ق جلسة 4/4/1999)
    القاعدة:
    لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/3/1995 الذي قضى بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعة وأية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناه بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي تقبل الاستئناف مباشرة ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 30/1/1997 ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة وعلى استلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وقضى في هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من أن الحكم المستأنف غير منهي للخصومة برمتها ذلك أن حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الحالة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قائمة ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة وقد زالت بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
    2- تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه بغير الإشارة إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً لعدم تخلي الطاعن عنه صراحة أو ضمناً. قصور.
    ( الطعن رقم 6100 لسنة 66 ق جلسة 30/5/1999)
    القاعدة:
    لما كان الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده- الطاعن الأول سبق أن دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي المؤرخ 17/7/1985 الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه ورتب على ذلك طلباته في الدعوى ولم يثبت من ألأوراق التخلي عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع المشار إليه وإلزام الطاعنين من تركة مورثهم بالمبلغ الذي قضى به دون أن يشير إلى الدفع بالهالة المنوه عنه – القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً- وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه، يكون مشوباً بقصور في التسبيب من شأنه إبطال الحكم.
    تاسعاً: الحكم في الاستئناف
    " إصداره :وجوب صدوره من ثلاثة مستشارين فقط "
    أحكام محاكم الاستئناف. وجوب صدورها من ثلاثة مستشارين. م6 ق 46 لسنة 1972. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير المستشارين الذي سمعوا المرافعة . مخالفة ذلك. أثره بطلان الحكم . م 166 ، 167 ، 175 مرافعات.
    (الطعن رقم 10142 لسنة 64 ق جلسة 18/7/2001)
    مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى دون أن تستنفذ أول درجة ولايتها فيه. أثره. بطلان الحكم. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إ‘ادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. لنيابة النقض إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
    (الطعنان رقما 480 ، 2042 لسنة 64ق جلسة 26/6/2001)
    " عدم جواز تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه "
    إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بعدم أحقية الهيئة المطعون ضدها في مطالبته بمبلغ نقدي. قضاء محكمة أول درجة برفضها. استئناف هذا الحكم طالباً إلغاءه والقضاء بطلباته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلزامه بدفع مبلغ نقدي للهيئة المطعون ضدها. خطأ.
    (الطعن رقم 1187 لسنة 70ق جلسة 10/6/2001)
    " عدم جواز التعرض للطلب الذي أغفلته محكمة أول درجة"
    محكمة الاستئناف. عدم جواز تعرضها للطلب الذي أغفلته محكمة أول درجة. وجوب وقوفها عند حد عدم قبول الطلب المغفل. تصديها لهذا الطلب إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
    (الطعن رقم 8601 لسنة 63 ق جلسة 18/2/2001)
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 25 من صفر سنة 1425هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5070 لسنة 69 ق
    المرفوع من
    السيد/ احمد ...............
    ضد
    السيد/ رفعت ....................

    الوقائع
    في يوم 18/11/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 19/9/1999 في الاستئناف رقم 675 سنة 32 ق- وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طنطا. " مأمورية شبين الكوم " للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي 1/1/2000 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    وفي 15/1/2000 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
    وبجلسة 9/2/2004 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/3/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ............... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع تتحصل- على نحو ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 493 لسنة 1995 مدني شبين الكوم الابتدائية طالبا الحم له بإلزامه بان يؤدى إليه مبلغ ستين آلف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنية المصري كان قد تسلمه منه على سبيل الأمانة وامتنع عن رده فأقام دعواه .
    حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بان يودى إليه مبلغ خمسة وخمسون آلف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنية المصري.
    استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 675 لسنة 32ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وفيه قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.
    طن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لإلغاء التوكيل الصادر بتاريخ 19/7/1999 الصادر من الطاعن لزوجته نبوية ............ والذي بموجبه وكلت المحامي رافع الطعن وذلك قبل التقرير بالطعن بالنقض فهو عار من الدليل إذ لم يقدم المطعون ضده الدليل على صحته ولم يثبت في الأوراق قيام كل من محمد ...........وليلى .............. اللذين وكلهما الطاعن في إلغاء التوكيلات الصادرة منه إلى كل من محمد المعداوي ونبوية ......... بإلغاء أي توكيل لهما ومن ثم يضحى الدفع عاريا عن الدليل غير مقبول.
    وحيث ‘ن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بسقوط الحق في الاستئناف رغم تمسكه أمام محكمة الاستئناف بأن إعلان الحكم المستأنف والذي يبدأ به ميعاد الاستئناف صدر بناء على غش من المطعون ضده إذ عمد إلى إعلانه به وبصحيفة افتتاح الدعوى على شقة مغلقة مملوكة لزوجته رغم إقامتها خارج البلاد – بدولة كندا- مستهدفاً بذلك عدم علمه بقيام الخصومة وحرمانه من إبداء دفاعه فيها وقد صدر الحكم المستأنف الذي لم يعلم به إلا عند استئنافه بناء على هذا الغش وطلب من محكمة الاستئناف تأييداً لدفاعه التصريح له باستخراج شهادة رسمية بتحركاته وصولاً وخروجاً ليثبت إقامته خارج البلاد وبطلان الإعلانات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه وقضى بسقوط الحق في الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 312 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا أمام الخبير وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقوف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ......" وفي المادة 228 من ذات القانون على أنه إذا صدر الحكم بناء عل غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة ............فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته........." يدل على أن الأصل أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن أقام استئنافه على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضده بأن عمد إلى توجيه إعلان صحيفة افتتاح الدعوى والحكم الصادر فيها على شقة زوجته بالقاهرة رغم إقامتها بكندا مستهدفاً بذلك عدم علمه بالخصومة وفوات مواعيد الطعن على الحكم الصادر فيها وطلب من محكمة الاستئناف للتدليل على صحة دفاعه للتصريح له باستخراج شهادة رسمية بتحركاته من مصلحة وثائق السفر والهجرة وتمسك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش الذي لم يظهر له إلا عند استئنافه الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه " ........... بأن الطاعن أعلن بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في 1/3/1999 وكان قد قام بقيد صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة في 4/5/1999 ومن ثم يكون أقان استئنافه بعد الميعاد المقرر ولا ينال من ذلك ما نعى به على الإعلان ما دامت قد روعيت الإجراءات المقررة .............." فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الوطن بوقوع غش في إجراءات الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى والحكم الابتدائي الصادر فيها وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة العينية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 25 من صفر سنة 1425هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2004م.
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6288 لسنة 72ق
    المرفوع من
    السيد / على .................
    ضد
    السيد/ منتصر ...............
    السيد/ ماجد .................
    الوقائع
    في يوم 23/10/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف شمال القاهرة الصادر بتاريخ 25/9/2002 في الاستئناف رقم 1338 سنة 6ق- وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي 6/11/2002 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
    وفي 28/11/2002 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
    وبجلسة 18/3/2004 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/4/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل ما جاء بمذكرته-
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/............... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع تتحصل- على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 3757 لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية طالباً لحكم يلزمهما بتسليم الشقة المبينة بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 10/5/2001 تأسيساً على أنه بموجب هذا العقد اشتراها من المطعون ضده الثاني الذي قام بدوره بشرائها من الطاعن بالعقد المؤرخ 19/7/2000 ولما كان التسليم أثراً من أثار عقد البيع فقد أقام الدعوى.
    أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1338 لسنة 6ق القاهرة وقضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
    وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأول منهما الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما غذ عمدا إلى إعلانه بصحيفة الدعوى في غير موطنه الأصلي رغم ثبوته بعقد البيع الابتدائي سند دعواهما وأعلناه بهما في الموطن المختار مكتب الأستاذ/............المحامي بعد عزله من الوكالة وإنذاره بذلك توصلا منهما إلى عدم علمه بالخصومة وعدم تمثيله فيها تمثيلاً صحيحاً ثم تماديا في هذا الغش بأن كلفا المحامي المذكور- وهو والد المطعون ضده الثاني بالحضور عنه وتسليمه بالطلبات رغم علمه بعزله من الوكالة عنه بتاريخ سابق على رفع الدعوى بموجب الإنذارين المؤرخين 23/8/2000 ، 11/10/2000 وقد صدر الحكم المستأنف بناء على هذا الغش الذي لم يعلم به إلا عند استئنافه الحكم. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الاستئناف محتسباً بدءه من تاريخ صدوره لتمثيله بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة بما يستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 312 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ........." وفي المادة 228 منه على أنه " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة ........... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته ........." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي ما تقضي به المادتان 715 ، 716 من القانون المدني أن الوكالة عقد غير لازم فيجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسري في شأنها القواعد العامة ولم يشترط القانون شكلاً خاصاً للعزل ولكن لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل وكان تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام استئنافه على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش المطعون ضدهما بأن استهدفا عدم علمه بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانه بصحيفة الدعوى في الموطن المختار مكتب الأستاذ/ ............المحامي – والد المطعون ضده الثاني – رغم عزله من الوكالة وإلغاء كافة التوكيلات الصادرة منه له وإنذاره بذلك في تاريخ سابق على رفع الدعوى بالإنذارين المؤرخين 23/8/2000، 11/10/2000 وإمعاناً منهما في الحيلولة دون علمه بالخصومة وتمثيله فيها تمثيلاً صحيحاً كلفا الوكيل المعزول بالحضور عنه أمام المحكمة وتسليمه بالطلبات وقد تمسك بناء على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش والذي لم يطهر له إلا عند استئنافه الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه ".............. وكان الثابت لدى المحكمة ومطالعتا لأوراق الدعوى المستأنف حكمها وعلى الأخص محضر جلسة 7/7/2001 إذ حضر المستأنف بوكيل بموجب توكيل رسمي عام رقم ...........لسنة ..............مدينة نصر وأنه لم يتم إلغاء ذلك التوكيل وأن التوكيلين اللذين تم إلغاؤهما هما ..............لسنة ...............مصر الجديدة، ,.............لسنة .................مكتب توثيق مدينة نصر ............" ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لاحتساب بدء ميعاده من تاريخ صدوره فإنه بذلك يكون قد خالف الثابت بالإنذارين المعلنين للوكيل المعزول في تاريخ سابق على رفع الدعوى بإلغاء التوكيلين سالفي البيان وجميع التوكيلات الصادرة منه له والكف عن مباشرة أي أعمال لحسابه أو باسمه سواء كانت هذه الأعمال منصوصاً عليها في هذين التوكيلين أو في أية توكيلات أخرى ولا يكون الحكم قد واجه دفاع الطاعن بوقوع غش في إعلانه بصحيفة الدعوى أو في تمثيله فيها وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في شكل الاستئناف مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب التالي.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:34 am