الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاء الاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاء الاول Empty تابع الجزاء الاول

    مُساهمة  حسام يس الأحد مارس 27, 2011 1:40 pm

    " اختصاص هيئة التحكيم "
    1- الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام. اعتبارها من أشخاص القانون. قصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيراها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة. مؤداه. صيرورة منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية من اختصاص القضاء العادي انفراداً متى خلت الأوراق من شرط الاتفاق على التحكيم. علة ذلك.
    (الطعن رقم 5037 لسنة 62ق جلسة 7/2/1999)
    القاعدة:
    النص في المادة 1 من الباب الأول من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشا، شركات قطاع الأعمال العام. والذي ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته- على أن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ..... وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها ........." وفي المادة 40 من الباب الثالث منه على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه قد اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص، وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم بني تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها " .............. إلغاء التحكيم الإجباري في المنازعات التي تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية...." كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين 40، 41 منه، بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادي انفراداً مادامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص.
    2- القانون رقم 203 لسنة 1991. اعتباره من القوانين المعدلة للاختصاص. نفاذه قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . أثره. سريانه بشأن الاختصاص الولائي على الدعوى. مؤداه. انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى واختصاص القضاء العادي بها.
    (الطعن رقم 5037 لسنة 62ق جلسة 7/2/1999)
    القاعدة:
    لما كان القانون رقم 203 لسنة 1991 يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من 20/7/1991، قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف في 7/4/1992 فإنه يسري – بشأن الاختصاص الولائي- على الدعوى الماثلة عملاً بمفهوم المخالفة للاستثناء الأول الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات،وهو ما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى المطروحة واختصاص جهة القضاء العادي بها بد زوال القيد الذي كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 الذي ألغي بالقانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
    " الاختصاص المتعلق للجان المختلفة "
    اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي"
    1-النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره. القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على أن اختصاص اللجنة مقصورا على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح وملاك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. مخالفة لقانون وخطأ في تأويله.
    (الطعن رقم 2906 لسنة 62 ق جلسة 9/2/1999)
    القاعدة:
    إذ كان الثابت في الأوراق أن أرض النزاع من الأراضي التي استولت عليها الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) باعتبارها مملوكة لأجنبية تنفيذاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، ومن ثم فإن النزاع حول ملكيتها بين الطاعنة والمطعون ضده تختص بنظرة اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اختصاص هذه اللجنة مقصور عل الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي وملاك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
    ( قرب الطعن رقم 150 لسنة 42 ق جلسة 1/3/1983 س 34 ج1 ص 608)
    2- اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي .م 13 مكرر من بق 178 لسنة 1952 المعدلة. نطاقة. المنازعات المتعلقة بصحة أو بطلان قرارات التوزيع طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من ذات القانون.
    (الطعن رقم 4214 لسنة 67ق جلسة 2/3/1999)
    القاعدة:
    مفاد نص المادة 13 مكرر من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعي والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها.
    ثالثاً: من اختصاص المحاكم العادية
    " الدعوى بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية "
    إقامة الدعوى بطلب الحكم في مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع. مقصودها. الحكم بأصل الحق في حيازة هذه الأطيان لأي من طرفي الدعوى حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها. عدم اعتبارها منازعة إدارية مما تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.
    ( الطعن رقم 4229 لسنة 70ق جلسة 20/6/2001)
    " الطعن في قرارات الجهة الإدارية الصادرة بالهدم الكلي أو الترميم "
    الخصومة بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه. مدنية بطبيعتها تحدد فيها المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار. لا يغير منه اختصاص الجهة الإدارية بإصدار قرارات الهدم الكلي أو الترميم أو الصيانة. أثره. ولاية المحاكم الابتدائية دون المحاكم الإدارية بالفصل في الطعن على القرار الجهة الإدارية. اتساع صلاحياتها لتعديل هذا القرار. المادة 59 من القانون 49 1977.
    (الطعن رقم 1193 لسنة 69ق جلسة 30/4/2001)
    " المنازعة حول إجراءات احجز والبيع الإداري "
    1- إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدي ذلك اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.
    ( الطعن رقم 1708 لسنة 62 ق جلسة 27/2/2000)

    القاعدة:
    إجراءات الحجز والبيع الإداري كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل عي وليدة نظام خاص وضعه المشع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات- بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة- تحصيل ما يتأخر لها لدى الأفراد من مستحقات وعلى هذا الأساس يختص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغاؤها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.
    2- تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع. تصدى الحكم لفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداء بالحجز الإداري. عدم انطوائه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده ولا تعرض لأمر إداري. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيه.
    ( الطعن رقن 1708 لسنة 62ق جلسة 27/2/2000)
    القاعدة:
    لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته أوقع الحجز الإداري المؤرخ 18/3/1986 على منقولات المطعون ضده ضماناً لسداد مبلغ 79748.400 جنيه يمثل مقابل استغلال الكازينو المتفق عليه بالترخيص ومقبل انتفاعه بمساحة 1500 متر مربع تزيد عن مساحة الأرض المرخص له في استغلالها ودار النزاع حول صحة الحجز الموقع ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن هذه المسألة التي يتضمنها ترخيص الاستغلال، وكان تصدي الحكم للفصل في هذا النزاع وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من عدمه، لا ينطوي على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده لا تعدو أن تكون دعوى بطلب رفع الحجز ومن ثم يختص القضاء العادي وحده بالفصل في النزاع المطروح.
    دعوى الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بأرض النزاع عن قالة امتلاكها لها ووضع اليد عليها وإن تعرضهم أدي لصدور أمر إداري بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء عليها. الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري. عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظره. على ذلك.
    ( الطعن رقم 2639 لسنة 62ق جلسة 26/1/1999)
    القاعدة:
    إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاماها بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بقطعة أرض قالا إنهما يملكانها ويضعان اليد عليها، وإن هذا التعرض أدي إلى صدور قرار من جهة الإدارة بوقف إجراءات الرخيص بإقامة بناء على تلك الأرض، فإن الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله أو وقف تنفيذه لأن البحث فيه يتعلق بالتحقيق عما إذا كان هناك تعد من الطعون ضدهم على حيازة الطاعنين بإدعاء حق يتعارض مع حق هذين الأخيرين في وضع اليد، ومن ثم فإن النزاع في حقيقته يخرج عن نطاق الأمر الإداري سالف البيان لأن التعرض المدعى به لا يستند إلى هذا الأمر وإنما هو الذي أدى إلى صدوره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية.
    (قرب الطعن رقم 1627 لسنة 53 ق جلسة 12/5/1993 س 44 ج2 ص 378)
    " أثر إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة "
    قضاء محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم. استئناف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. إحالتها الدعوى إلى محكمة القيم. م6 ق 41 لسنة 1981. أثره. عودة الخصم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة. مؤداه. قضاؤها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور صحيح.
    (الطعن رقم 1384 لسنة 67 ق جلسة 18/2/1999)

    القاعدة:
    إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا على حكم فيها لصالحهم (بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم) فطعن فيه المطعون ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا والذي أدرك القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ...... الدعوى أمامها فقد قررت إحالتها إلى محكمة القيم إعمالاً لحكم المادة السادسة من ويكون من شأن هذه الإحالة إلى محكمة القيم وهي محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة العليا للقيم أن تعيد الخصومة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم إلى سيرتها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لانحسار الولاية عن جهة القضاء وإسنادها إلى محكمة القيم بما يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة فيصبح الطاعنون باعتبارهم رافعي الدعوى ابتداءهم فيها والمطعون ضدهم في مركز المدعى عليهم، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة القيم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال الستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور وذلك إعمالاً لحكم المادة 82 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
    رابعاً: الاختصاص النوعي
    " من الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية "
    " الدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه "
    " الدعاوي المتعلقة بحقوق ارتفاع الري "
    دعاوى حقوق ارتفاع الري. اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالمياه. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها. م13 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999.
    (الطعن رقم 4353 لسنة 63 ق جلسة 11/7/2001)
    الاختصاص النوعي تعلقه بالنظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 109 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بإعادة المروى مثار النزاع في الحالة التي كانت عليها طبقاً لعقد الاتفاق. الاختصاص للمحكمة الجزئية نوعيا بنظره. مخالفة ذلك. خطأ.
    (الطعن رقم 4353 لسنة 63 ق جلسة 11/7/2001)
    " إحالة المحكمة الدعاوي التي أصبحت تدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة أخرى طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1992"
    اختصاص المحكمة الجزئية اعتباراً من 1/11/1992 – تاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992- بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. استئناف الأحكام الصادرة فيها. انعقاد الاختصاص به المحكمة الابتدائية. التزام المحاكم بأن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى القانون المذكور وذلك بالحالة التي كانت عليها. الاستثناء.الدعاوى المحكوم فيها قطعياً والمؤجلة للحكم. بقاؤها خاضعة لأحكام النصوص القديمة. مؤداه. الحكم قطعياً في الدعوى قبل تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992. اندراجها ضمن الدعاوى المستثناه من حكم الإحالة. التزام الحكم المطعون فيه الصادر بعد هذا التاريخ هذا النظر وتصديه لموضوع الاستئناف. صحيح.
    ( الطعن رقم 4678 لسنة 63 ق جلسة 18/4/2001)
    " اختلاف دعوى رد الحيازة ومنع التعرض عن التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد الحيازة "
    ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتهما للطاعنة حتى يسوع القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً بالاختصاص النوعي للقضاء العادي. صحيح في القانون.
    ( الطعن رقم 2369 لسنة 68 ق جلسة 30/11/1999)
    القاعدة:
    إذ كان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض موضوع النزاع، ومنع تعرض الطاعنة لهما في هذه الحيازة، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراًُ من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضى به ضمناً في مسألة الاختصاص ( الاختصاص النوعي للقضاء العادي).
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 28 من ذي الحجة سنة 1424هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3300 لسنة 64 ق
    المرفوع من
    شركة ....... لتصنيع البترول ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته
    ضد
    الهيئة العامة للتأمين الصحي ويمثلها السيد/.............. رئيس مجلس الإدارة بصفته.
    الوقائع
    في يوم 5/9/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الإسماعيلية " مأمورية السويس " الصادر بتاريخ 9/7/2002 في الاستئنافين رقمي 354، 377 سنة 24ق- وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 17/9/2002 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
    وفي 1/10/2002 أعلن المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
    وبجلسة 16/10/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/1/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعنة والمطعون ضده بصفته والنيابة كل ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم في جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ......(نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 824 لسنة 1989 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 890253 جنيهاً والفوائد القانونية حتى السداد وهذا المبلغ عبارة عن غرامة مالية فرضها القانون رقم 126 لسنة 1981 عن مدة التأخير في تقديم النظام العلاجي المعمول به لدى الطاعنة إلى المجلس الأعلى لرعاية العلاجية التأمينية حيث أن القانون سالف البيان المنشور بالجريدة الرسمية في 21/7/1981 والمعمول به من اليوم التالي لنشره قد منح مهلة ستة أشهر لتقديم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية نظام العلاج عن هذا الميعاد حددتها المادة الخامسة من ذات القانون وإذ لم تتقدم الطاعنة بنظام علاج العاملين بها إلا في تاريخ 7/3/1984 فاحتسب عليها مدة تأخير 25 شهراً اعتباراً من 1/2/1982 واستحق عليها المبلغ المطالب به بواقع 4% من مجموع الأجور ولما رفضت الطاعنة السداد أقامت الهيئة المطعون ضدها الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الدين بالتقادم الخماسي وبالتقادم الطويل . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قد تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون مبلغ 890253 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
    استأنفت المطعون ضدها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 354 لسنة 24 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " طالبه الحكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 377 لسنة 24 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " وتمسكت بسقوط الدين بالتقادم الخماسي وبالتقادم الطويل.
    ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت في استئناف الطاعنة برفضه وفي استئناف المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بما قضى به الحكم المستأنف والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً.
    وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الحكم المطعون فيه. وكان مؤدي نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعد اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعيها أن تقضي من تلقاء ننفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً. ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة في جميع الحالات تعتبر داخله في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته- المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون " مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالف البيان لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في منازعات الأفراد أو القطاع الخاص بل تنتهي جميعها في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة. لما كان ما تقدم وكانت المنازعة المطروحة تدور بين الشركة الطاعنة" شركة ...... لتصنيع البترول " وهي من شركات القطاع العام بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 1983 وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي وهي إحدى الهيئات العامة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئة التحكيم دون غيرها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوي بما يعني اختصاصه بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.
    وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ون ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة وباختصاص هيئات التحكيم بنظرها.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 354، 377 لسنة 24 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بنظرها وألزمت المطعون ضدها المصاريف عن جميع مراحل التقاضي ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 20/10/1997
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2884 لسنة 66ق
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ...... والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1258 لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 184100 دولار أمريكي وفوائده وقالت بياناً لذلك أن مؤسسة ........ التجارية ومقرها عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية استوردت رسالة أرز مصري قيمتها المبلغ المطالب به تم شحنها على السفينة إسلام التابعة للطاعن وفي يوم 19/8/1991 وقع للسفينة حادث أدي إلى غرقها بالرسالة برصيف رقم 10 بميناء بور توفيق، وإذا كانت الرسالة مؤمن عليها لديها وقامت بتعويض المستوردة عن قيمتها التي أحالت حقها إليه في الرجوع على الطاعن الملتزم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرسالة بصفته أمين النقل البحري، فقد أقامت الدوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 30/4/1995 حكمت المحكمة بإلزام التوكيل الطاعن بأن يؤدي لشركة المطعون ضدها مبلغ 184100 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية مبلغ 611764.300 جنيه مصري وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم النهائي وحتى تمام السداد.
    استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 497 لسنة 51ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/1/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
    وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ودفع بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر النزاع واختصاص محكمة السويس الابتدائية يكون موطنه يقع بمدينة السويس والسفينة غرقت أثناء شحن الرسالة بميناء بور توفيق، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باختصاص محكمة الإسكندرية بنظر النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
    وحيث أن النعي في محله، ذلك أنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويسقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده في صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمني عنه، لما كان ذلك وكان استخلاص قد بنى على أسباب سائغة، ولا يعتبر تخلف المدعي عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة رغم إعلانه قانوناً بمثابة اتفاق ضمني على اختصاص المحكمة أول درجة بنظر الدعوى أو تنازلاً ضمنياً عن تمسكه بقواعد الاختصاص وأسس عليه قضاءه بعدم قبول هذا الدفع يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
    وحيث أنه بالنسبة للاستئناف فإنه لما كانت المنازعة ناشئة عن نقل البضائع بالبحر، وأن محكمة السويس الابتدائية هي محكمة ميناء الشحن كما أنه لا خلاف من أن موطن الطاعن يقع أيضاً في دائرة هذه المحكمة، فإن تلك المحكمة هي المختصة محليا بنظر الدعوى وفقا للمادة 245 من قانون التجارة البحرية والمادة 55 من قانون المرافعات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 497 لسنة 51ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية المختصة.
    أولاً: مسائل عامة
    حق الارتفاق بالمطل:
    " سريانه على المطلات جميعها ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء"
    1- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات. عدم تفرقها بين باب ونافذة.
    سريانها على المطلات جميعا. شرطه. إمكان الإطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين. للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء. على ذلك. اعتبار فتح المطل هذه الحالة اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب المعتدي حق ارتفاق بالمطل. أثره. إلزام صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء.
    (الطعن رقم 5895 لسنة 63ق – جلسة 8/1/2002)
    القاعدة:
    إذا جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة- فإنها تسري على المطلات جميعاً متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين، ويكون للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء باعتبار أن فتح المطل في هذه الحالة اعتداء على الملك، يترتب على تركه اكتساب المعتدي حق ارتفاق بالمطل يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء وهي نتيجة تتأبى مع النظر القانوني الصحيح.
    " التفرقة بين حق الارتفاق حق عيني ومجرد الحق الشخصي"
    2- حق الارتفاق كحق عيني ومجرد الحق الشخصي، التفرقة بينهما- مناطها- تقرير التكليف على العقار لفائدة عقار آخر أم لفائدة شخص بعقد لا بشئ إلا حقوقاً شخصية.
    اعتباره حق الارتفاق في الحالة الأولى وحق شخصي في الحالة الثانية.
    3- حق الارتفاق. من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من الملكية. مؤداه. وجوب تسجيل التصرف القانوني المنشئ له سواء كان عقد معارضة أو من عقود التبرع. عدم تسجيله . عدم نشأته فيما بين طرفيه أو بالنسبة للغير.
    (الطعن رقم 929 لسنة 63 ق- جلسة 7/11/2000)
    4- إقامة الحكم المطعون فيه بتمكين المطعون ضدها من المرور في جزء من قطعة الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته على دعامة اتفاق مبرم بينها والمطعون ضدها. عدم تسجيل هذا الاتفاق . أثره. انهيار تلك الدعامة.
    (الطعن رقم 929 لسنة 63 ق – جلسة 7/11/2000)
    ثانياً: من أنواع حقوق الارتفاق
    "حق الارتفاق بالمرور شرطه "
    1- الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام. تصرف مالكها في جزء منها تصرفاً قانونياً أدي إلى حبس الجزء الآخر عن الطريق أثره. عدم نشأة حق المرور إلا في الجزء المبيع. شرطه. أن يكون ذلك مستطاعاً. لا يغير من ذلك. إلا يكون المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة، علة ذلك. الحبس بفعل لبائع. م 812/2 مدني.
    ( الطعن رقم 929 لسنة 63 ق – جلسة 7/11/2000)
    2- حق الارتفاق بالمرور – الأصل – عدم الاعتداد بانحباس الأرض متى كان البائع هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله.
    ( الطعن رقم 929 لسنة 63 ق – جلسة 7/11/2000)
    3- تمسك الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع يتصل بالطريق العام، وببيع المطعون ضدها جزءه المتصل بهذا الطريق لأخرى. دفاع جوهري. مواجهة الحكم المطعون فيه له بأن مرور المطعون ضدها في أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها في أرض غيره ممن لم تربطهم بها أية اتفاقات ودون أن يفطن لحالة انحباس الأرض بفعل البائع في م 812/2 مدني. مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل.
    ( الطعن رقم 929 لسنة 63 ق – جلسة 7/11/2000)
    " قيود البناء : م 1018 مدني "
    4- قيود البناء م 1018 مدني . ما هيتها. حقوق ارتفاع عينية تتبع العقار. انتقالها معه إلى كل من آلت إليه ملكيته. عدم اعتبارها التزامات شخصية. أثره. انتقال العقار ذاته محملاً بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى. مؤداه. للحكم أن يستقي من مصدر صحيح في الأوراق أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
    (الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق- جلسة 30/11/1999)
    القاعدة:
    النص في الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني على أن " إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء أن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود- يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد في عقود البيع، وإنما هي حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص ، ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملاً بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى وبالتالي فحسب الحكم أن يستقي من مصدر صحيح في أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
    5- استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً من تقرير الخبير أن المالكة الأصلية للأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع تجاوز البناء حداً معيناً وأن الطاعن خالف ذلك. لا قصور.
    (الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق- جلسة 30/11/1999)
    القاعدة:
    إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من تقارير الخبيرة المندوبة في الدعوى أن شركة المعادي – المالكة الأصلية لقطعة الأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع- ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع من تجاوز ارتفاع البناء خمسة عشر متراً بما يعادل أربعة طوابق، وأن الطاعن خالف هذا القيد، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصل ثابت في الأوراق، فإن النعي بهذا الوجه (القصور في التسبيب) يكون على غير أساس.
    ثالثاً: القضاء حق الارتفاق
    1- حق الارتفاق- استحالة استعماله استحالة مطلقة لتغير حدث في العقار المرتفق في العقار المرتفق به نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو بفعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو بفعل من الغير.أثره. انتهاؤه. عودته بعودة الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله. شرطه. ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة.
    (الطعن رقم 3754 لسنة 62 ق جلسة 18/2/1999)
    القاعدة:
    النص في المادة 1028 من القانون المدني على أن" 01) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معه استعمال الحق. إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال". إنما يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهي إذا أصبح من المستحيل استعماله استحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث في العقار المرتفق (المخدوم) أو في العقار المرتفق به (الخادم) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الاستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير، إذ كان مفاد الفقرة الثانية من نص المادة 1028 المشار إليه أن يعود الارتفاق إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً ما دامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق إلا أنه يلزم في هذه الحالة ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة.
    2- انتهاء الحكم إلى أن العقار المقرر لصالحه حق الارتفاق بالركوب هدم وأعيد بناؤه بوضع يمكن معه استعمال هذا الحق. عدم إقامة الدليل على ذلك أو بيان المصدر الذي استقاه منه مع إنكار أصحاب العقار المرتفق به له. قصور.
    (الطعن رقم 3754 لسنة 62 ق جلسة 18/2/1999)
    القاعدة:
    إذ خلص الحكم إلى أن عقار المطعون ضدهم المقرر لصالحه حق الارتفاق قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه في حالة يمكن معها استعمال هذا الحق وذلك دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذي انتهى إليه من إمكان استعمال حق الركوب مع خلو الأوراق ومنها تقرير الخبير مما يفيد ذلك وبالتالي يكون قد افترض هذا الأمر افتراضاً دون أن يقيم عليه الدليل أو يبين المصدر الذي استقاه منه ومع إنكار الطاعنين له لدى محكمة الموضوع بدرجتيها مما يجعل الأسباب التي أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 1:54 pm