الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاء الاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاء الاول Empty تابع الجزاء الاول

    مُساهمة  حسام يس الأحد مارس 27, 2011 1:26 pm

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 28 ذي الحجة سنة 1425هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3300 لسنة 64ق
    المرفوع من
    السيد/.................
    ضد
    1- السيدة/ ..........................
    2- السيدة/...........................
    الوقائع
    في يوم 5/4/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 8/2/1994 في الاستئناف رقم 2 سنة 12ق- وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف قنا للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف والأتعاب.
    وفي نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
    وفي 4/5/1994 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
    وبجلسة 1/4/2004 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة 19/2/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين لمحضر الجلسة حيث صممت على كل ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ .............(نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 385 لسنة 1982 مدني قنا الابتدائية مأمورية نجع حمادي على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/6/1981 المتضمن بيعهما إليه 7 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مداره 28000 جنيه والتسليم. طعنت المطعون ضدهما على التوقيعين المنسوبين إليهما على عقد البيع بالتزوير وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى أودع تقريره حكمت برد وبطلان العقد ثم رفضت دعوى الطاعن بحكم استأنفه بالاستئناف رقم 2 لسنة 12 ق قنا وفيه تنازل عن الطعن بالتزوير وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما. رفضت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة وقضت بتأييد الحكم المستأنف.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين رفضت توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما بقوله أنه تعسف في طلبه لمجرد التأخر في توجيهها وانتهى به ذلك إلى تأييد الحكم القاضي برفض دعواه مع أن اليمين ملك للخصم له توجيهها طالما هي منتجة ومتعلقة بالدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث أن النعي في محله ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا القاضي، أن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف في هذا الطلب ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة على ما أورده بأسبابه من قوله " لما كانت الدعوى المستأنفة قد تداولت بين طرفيها أكثر من عشر سنوات ثم تنازل المستأنف عن تمسكه بالعقد سند الدعوى وطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليهما لإثبات التصرف موضوع الدعوى ومن ثم تستخلص المحكمة كيدية اليمين المطلوب توجيهها وتعسف المستأنف في توجيهها" وكان مجرد التأخير في توجيه اليمين الحاسمة لا يفيد بذاته كيدية اليمين أو التعسف في توجيهها وللخصم الذي أخفق في إثبات التصرف بدليل أو نزل عن هذا الدليل إثباته بدليل آخر من أدلة الإثبات متى كان منتجا في الدعوى وجائزاً قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيه اليمين الحاسمة إثبات عقد البيع بعد تنازل الطاعن عن السند المثبت له المطعون عليه بالتزوير بحجة التأخير في توجيههما يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن رقم 4773 لسنة 71ق جلسة 22/5/2003
    الوقائع
    في يوم 6/9/2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/8/2001 في الاستئناف رقم 8459 لسنة 106ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
    وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي يوم 10/10/2001 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
    وفي يوم 29/9/2001 أعلن المطعون ضدهم من الثالث إلي الخامس بصحيفة الطعن.
    وفي يوم 9/10/2001 أعلن المطعون ضدهم من الثالث إلي الخامس مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها والتي طلبت فيها:-
    أولاً: عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم.
    ثانياً: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 27/2/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/4/2003 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضدها الثانية والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس والنيابة كل على ما جاء بمذكرته. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ......... (نائب رئيس المحكمة)
    والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من المحكوم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 14049 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي وإجراء المقاصة بين دينها وبين ما يستحق للمطعون ضدها من دين مع انقضاء الدين بقدر الأقل منهما وذلك في مواجهة باقي المطعون ضدهم. وقالت بيانا لذلك أن المطعون ضدها الأولى قامت ببيع كميات من منتجاتها من خيوط البولستر والبولاميدز والنايلون إليها وفوجئت عند شحن البضاعة بأن أسعارها تزيد عما هو متفق عليها والكثير من منها مخالف للمواصفات تعذر تسوريه في السوق المصري وتحملت برسوم جمركية وضرائب استهلاك ورسوم أرضيات وغرامات تأخير نتيجة تعمدها التأخير في إرسال سندات الشحن وشحن بعضها إلى ميناء الإسكندرية بالمخالفة للاتفاق المبرم بينهما وتكبدها مصاريف إعادة شحنها لميناء بورسعيد، وأن ما ارتكبته البائعة من الأفعال الخاطئة المنوه عنها أصابها بأضرار مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطلوب به مع خصم ما يستحق لها، فأقامت الدعوى أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 1238256.23 دولار أمريكي وكذا مبلغ 1542596.96 مارك ألماني والفوائد ومبلغ مليون دولار تعويضاً مؤقتاً مع إجراء المقاصة بين دينها وبين ما يستحق الطاعنة تستورد منها بضائع عبارة عن خيوط نايلون وبوليستر وتراكم عليها قيمتها وتكرر مطالباتها بالسداد دون جدوى، وتبادلا العديد من التلكسات وافقت فيها على سداد قيمة المديونية دون منازعة في مقدارها لكن بشروط حددتها تارة خصم 20% من القيمة وأخرى تكون هذه النسبة 25% وكان آخر هذه التلكسات تلكس ضمن مشروع اتفاق ابانت فيه قيمة البضائع التي تسلمتها بالدولار الأمريكي والمارك الألماني وأبدت فيه استعدادها لسداد جزء منها على أن يقسط الباقي وأشارت لمستحقاتها قبلها وإجراء المقاصة بينهما وباءت جميع المفاوضات التي تمت بالفشل وإزاء عدم الوفاء تبقى ملتزمة بأداء كامل لحقوقها والفوائد والتعويضات الجابرة للضرر الذي لحقها بعد خصم مستحقاتها بشرط تقديم المستندات الدالة على صحتها.
    وبتاريخ 29/5/1989 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 1072256.23 دولار أمريكي ومبلغ 1542596.96 مارك ألماني والفوائد.
    استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8459 لسنة 106ق لدى محكمة استئناف القاهرة تم أدعت بتزوير التلكسات المرسلة منها إلى المطعون ضدها الأولى محل التداعي أرجأت المحكمة تحقيقه وحكمت بتاريخ 17/5/1994 برفض الدفوع المبداة من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الاستئناف وببطلان إعلانها وبسقوط الخصومة....ثم ندبت خبيراً حسابياً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكم بتاريخ 23/12/1997 بإدخال الهيئة المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى. وبتاريخ 22/9/1989 وقبل الفصل في الإدعاء بالتزوير ندبت خبيرين أحدهما محاسب وآخر مهندس في فنيات المواصلات السلكية واللاسلكية وبعد أن أودع كل تقريره حكمت بتاريخ 26/4/2001 باستجواب الخصم المدخل ثم قضت بتاريخ 22/8/2001 بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها ا الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس وفى الموضوع بنقض الحكم ,وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس ليسوا خصوماً حقيقيين في النزاع فلم توجه الطاعنة إلى أي منهم ثمة طلبات ولم يفض لهم أو عليهم بشئ فلا يجوز اختصامهم في الطعن.
    وحيث أن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشئ خصماً حقيقياً، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم المنوه عنهم ثمة طلبات، كما أن الحكم لم يقض لهم أو عليهم بشئ ومن ثم فإنهم لا يكونون خصوماً حقيقيين في النزاع وبضحى اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.
    وحيث أنه فيما عدا ما سلف فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التلكسات التي ادعت المطعون ضدها بأنها أرسلتها إليها وتمسكت بحجيتها عليها في ثبوت استلامها للبضائع محل النزاع ومديونيتها بقيمتها لا تعدو أن تكون أوراقاً عرفية وبعضها صور ضوئية وكلها مصطنعة وخلت من توقيعها ومن ثم فلا حجية لها في الإثبات وقد انتهى الخبير الذي ندبته المحكمة لفحص هذه الأوراق إلى أنه لا يمكن الوقوف على صحتها ويمكن اصطناعها بسهولة ويسر، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي لأسبابه التي اقتصرت على الدليل المستمد من هذه الأوراق المصطنعة والخالية من توقيعها على سند من أن هذه الأوراق تعتبر بمثابة إقرار غير قضائي صادر منها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة- التلكس- مثلما نظم بنص المادة 16 منه حجية الرسائل الموقع عليها والبرقيات حيث جعل للرسائل الموقع عليها والبرقيات المودع أصلها في مكتب تصديرها وموقعاً عليها من مرسلها قيمة المحرر العرفي واعتبر البرقية مطابقة لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على العكس، ولم تعتد بالبرقية إذ كان أصلها قد أعدم إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعين الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات في شأن المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق جهاز التلكس فلا يكون لهذه المرسلات – عند إنكارها – ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد. فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس. وإن الإقرار غير القضائي إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد بمحض إرادته إلا لمبرر قانوني ولا يعتبر كذلك إذا جاء خلوا من هذا التوقيع ويفقد حجيته في الإثبات.لما كان ذلك, وكانت الشركة الطاعنة قد جحدت مراسلات التلكس
    االتي استدلت الشركة المطعون ضدها بحجيتها كدليل على استلامها البضائع محل النزاع التي قامت بشحنها إليها ولم تحصل على قيمتها وندبت محكمة الاستئناف خبيراً للتحقق من صحة مطابقة هذه المرسلات للأصل وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أنه لا يمكن الوقوف على صحة هذه التلكسات لعدم وجود سجلات أو فواتير لدى إدارة سنترال تلكس القاهرة فضلاً عن أنه يمكن اصطناع هذه التلكسات بسهوله ويسر, كما قرر مدير سنترال التلكس الذي استجوبته محكمة الاستئناف أيضاً نفاذا لحكمها الصادر بتاريخ 26/4/2001 بأن رسائل التلكس تسجل على شرائط مغناطيسية يبين فيها فقط رقم العميل المرسل ورقم المرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال وذلك بقصد المحاسبة على هذه الاتصالات ويحتفظ بهذه الشرائط مدة ستة شهور ثم تعدم بعدها. وأنه تثبت قيمة فاتورة المشترك في دفاتر لا يحتفظ بها أكثر من خمس سنوات ولا تظهر فيها مفردات الاتصال وموضوعه والجهة المرسل إليها بل هي معدة فقط لإثبات المبالغ المحصلة عن الاتصالات. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة في الدعوى الفرعية المقامة عليها من الشركة المطعون ضدها بأن يؤدى لها المبالغ المبينة بمنطوق الحكم, وكان هذا الحكم – وعلى ما يبين من مدوناته قضاءه بالإلزام على الدليل المستمد من رسائل التلكس التي تمسكت المطعون ضدها بحجيتها وجحدتها الطاعنة واعتبرها إقرارا غير قضائى والأصل أنها صحيحة الى أن تثبت الطاعنة عكس الظاهر أصلا بها على الرغم من أن هذه التلكسات – وعلى ما سلف بيانه – لا تصلح بمجردها – عند إنكارها – كإقرار غير قضائي أو دليل يعتد به القانون إلا على سبيل الاستئناس، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أدي به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث لباقي أسباب الطعن على أن يكون من النقض الإحالة.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بدائرة أخرى.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن رقم 1687 لسنة 71ق جلسة 9/4/2003
    الوقائع
    في يوم 14/3/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 23/1/2002 في الاستئناف رقم 349 لسنة 34ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي 26/3/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وأودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً.
    وبجلسة 26/2/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 12/3/2003 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكراتها. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............(نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 10011 جنيه باعتباره أمين صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية لشركة كهرباء ...........
    بموجب شيك مؤرخ 10/8/1995، وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر موضوعه فقام المطعون ضده بإعلان الطاعن للحكم بإلزامه بدفع مبلغ 10011 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وقيدت الدعوى برقم 891 لسنة 2000 مدني جزئي قويسنا والتي أحيلت إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص القيمي بنظرها وقيدت برقم 5097 لسنة 2000 وبتاريخ 27/2/2001 قضت المحكمة برفض الدعوى.
    استأنف المطعون ضده هذا الحك لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) بالاستئناف رقم 349 لسنة 34ق. وبتاريخ 23/1/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 10011 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لتنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والقصور في التسيب وفي بيانه يقول أنه أنكر توقيعه على الشيك سند الدعوى وأن التوقيع المنسوب إليه على يسار الشيك عبارة عن خطين لا يقرأ منه اسمه إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص الصحيح فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط- وعل ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردوداً لأصله الثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا بنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه متناقض لما أثبته فإنه يكون متعيناً نقضه.
    وإن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما تدون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو البصمة الإصبع الموقع بها عليها. فالتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. ويكفي لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو بصمة إصبع بما لازمه أن الأصل عند إنكار من يشهد عليه ذلك المحرر بقيام الالتزام المثبت له في حقه المثبت له وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات وإلا اعترى الحكم قصور في التسبيب ومخالفة للقانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإنكار وجود توقيعه على الشيك سند الدعوى وأن التوقيع المنسوب إليه على يسار الشيك عبارة عن خطين ولا يقرأ منه اسمه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهري ولم يبحثه على قول منه أن الشيك سند الدعوى يتضمن توقيعاً نسبه للطاعن لعدم سلوكه ثمة طريق للطعن على توقيعه. وذلك دون أن يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ذلك ولم يحققه – بالرغم من إنكار الطاعن للتوقيع المنسوب إليه وخلو الشيك من توقيع مقروء باسمه- فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ومخالف للثابت بالأوراق وعاره القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن رقم 6015 ، 6077 لسنة 70ق جلسة 26/6/2002
    وقائع الطعن رقم 6015 لسنة 70ق
    في يوم 13/11/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/9/2000 في الاستئنافين رقمي 3832، 3834 سنة 48ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
    وفي 26/2 ، 12/3/2000 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
    وفي 3/5/2000 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
    وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقشه موضوعاً.
    وبجلسة 10/10/2001 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وبجلسة 24/4/2002 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    وقائع الطعن رقم 6077 لسنة 70ق
    في يوم 18/11/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/9/2000 في الاستئنافين رقمي 3832، 3834 سنة 48ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم فيه والإحالة. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي 1/1/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    وفي 16/1/2001 أودع المطعون عليه ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة والصفة.
    وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً.
    وبجلسة 27/3/2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وبجلسة 24/4/2002 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم وبنفس الجلسة قررت المحكم ضم هذا الطعن للطعن رقم 6015 لسنة 70ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/..............(نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول في كلا الطاعنين بصفته أقام على الطاعنين فيهما الدعوى رقم 808 لسنة 1998 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/1/1996 المتضمن بيع الطاعن في الطعن رقم 6077 لسنة 70 ق له عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنات في الطعن رقم 6015 لسنة 70ق. الخزن المبين الحدود والمعالم في هذه العقد والصحيفة لقاء الثمن المسمى به على سند من أنهم قد امتنعوا عن تقديم مستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائي فقضت المحكمة له في 26/4/1998 بالطلبات.
    استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقمي 3832، 3834 لسنة 2ق.
    وبعد أن قررت تلك المحكمة ضمها للارتباط حكمت بتاريخ 20/9/2000 في الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المستأنف.
    طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين المطروحين. وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم ثانيهما إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن رقم 6015 لسنة 70 ق أقيم على سببين تنعي الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان لقضائه بصحة ونفاذ عقد البيع مثار النزاع رغم عدم شهر صحيفة الدعوى على خلاف مقتضى ما تتطلبه الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون المرافعات من وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد كشرط لقبولها وذلك بعد أن أدخل المطعون ضده الأول الغش على المحكمة وقدم صورة مشهرة لصحيفة دعوى أخرى كانت مرددة بينه وبينهن وتتعلق بذات الحق المدعى به محلاً وسبباً برقم 2692 شهر عقاري شمال القاهرة هي الدعوى رقم 4395 لسنة 1996 مدني شمال القاهرة والتي قضى فيها نهائياً باعتبارها كأن لم تكن ولم تفطن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضت في نظر الدعوى المطروحة والحكم فيها دون أن تتحقق من توافر موجبات قبولها عملاً بالمادة سالفة الذكر مع أنه واجبها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام بما يصم الحكم بالبطلان، ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. لما كان ذلك. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المطعون ضده الأول قدم أصل صحيفة الدعوى المشهرة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تلك الصحيفة إنما تخص دعوى أخرى غير تلك المطروحة على المحكمة والتي سبق للمطعون ضده المذكور أن أقامها ضدهن وقضى فيها نهائياً باعتبارها كأن لم تكن فـأن ما يتمسكن به في سبب النعي من دفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها وإن كان سبباً قانونياً يتعلق بالنظام العام إلا أنه لما يخالطه من واقع لم تكن عناصره مطروحة على محكمة الاستئناف فلا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول.
    وحيث إن الطاعنتين الأولى والثانية تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان إنهما أنكرتا بيع أي حصة مملوكة لهما بعقار النزاع للمطعون ضده الأول وتمسكنا في دفاعهما بأن بيع المطعون ضده الثاني لحصتهما فيه والتوقيع على عقد البيع مثار النزاع بصفته وكيلاً عنهما بالتوكيل رقم 4605 لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة يعد بيعاً لملك الغير لا يسري في حقهما وذلك لعدم إصدارهما هذا التوكيل وقدمتا شهادة من مكتب الشهر العقاري المذكور تفيد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع استناداً إلى الإقرار المؤرخ 13/11/1996 الصادر من الطاعنة الثالثة بصحة هذا العقد وأنها حضرت بجلسة المرافعة الأخيرة وبصفتها وكيلة عنهما دون أن تجحدن هذا الإقرار رغم أنه لا حجية لهذا الإقرار قبلهما لعدم توقيعهما عليه إذ أن الطاعنة الثالثة وقعت عليه بصفتها الشخصية كما أن أثره لا ينصرف إليهما بمجرد حضور الطاعنة المذكورة بالجلسات بصفتها وكيلة عنهما ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإخفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات وأن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك. وكانت الطاعنتين الأولى والثانية قد تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بانتفاء وكالة شقيقهما المطعون ضده الثاني في التوقيع نيابة عنهما كبائعين على عقد البيع مثار النزاع وأنهما لم تصدرا له التوكيل رقم 5406 لسنة 1995 توثيق مصر الجديدة وقدمتا شهادة من مكتب الشهر العقاري المذكور تؤكد ذلك، وإذا اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من الإقرار المؤرخ 13/11/1996 الصادر من الطاعنة الثالثة بصحة ذلك العقد وأنها حضرت بآخر جلسات المرافعة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنتين المذكورتين ولم تجحدن ذلك الإقرار فإنه يكون بذلك قد خلص إلى إجازة الطاعنتين الأولى والثانية ذلك البيع بعد أن حاجهما بهذه الإقرار دون أن ينسب إليهما ثمة توقيع عليه بحسبان أنه المصدر الذي تستمد منه الورقة العرفية حجيتها في الإثبات وكان مجرد حضور الطاعنة الثالثة بجلسة المرافعة الأخيرة بصفتها وكيلة عنهما وعدم جحدها هذا الإقرار لا يصح اتخاذه سندا لإخفاء حجية له قبلهما، وإذ تحجب الحكم بذل عن بحث دفاعهما الجوهري والمستند المؤيد له فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لهاتين الطاعنيتن.
    وحيث إنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب صحة ونفاذ عقد بيع مخزن، وكان محل المبيع- المخزن- لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر البائعون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، وبالتالي فإن نقضه بالنسبة للطاعنتين الأولى والثانية يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث السببين اللذين أقيم عليهما الطعن الآخر المنضم رقم 6077 لسنة 7ق على أن يكون مع النقض الإحالة.
    لذلك
    نقضت المحكمة المحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول مصاريف الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل طعن.
    إثراء بلا سبب
    من حالات الإثراء بلا سبب
    للتصرف إليه الرجوع بما أداه من ضريبة التصرفات العقارية على المترف المدين بها بدعوى الإثراء بلا سبب.
    المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة على التصرفات العقارية ويؤديها عنه المتصرف إليه. للخير الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بها بدعوى الإثراء بلا سبب. بطلان كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه.
    (الطعن رقم 2404 لسنة 63ق جلسة 31/1/2001)
    أولاً: الاختصاص القضائي الدولي
    اختصاص الحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج:
    اختصاص محكمة الجمهورية بنظر الدعوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية . م28 مرافعات. مؤداه. اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج. عدم جواز احتجاج الأخير بعدم إقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي. علة ذلك.انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري إنما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفا فيها. الاستثناء الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج شخصية أم عينية أم مختلطة.
    (الطعن رقم 952 لسنة 71ق – جلسة 12/1/2003)
    القاعدة
    النص في المادة 28 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج " يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري، حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وعلى ذلك فالمصري الذي يقيم في الخارج ويتعامل مع شخص أجنبي لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا قام ذلك الأجنبي برفع دعواه أمامها لمطالبة المصري بوفاء التزامه ولا يجوز للمصري في هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت في الخارج، أو بأنه لا يقيم في مصر أو أن القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها أيا كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصري سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أو عينية عقارية أم مختلطة.
    " انعدام العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها "
    العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها. انعدامه وعدم ترتيب القانون أثرا علية. مؤداه عدم تحصنه بفوات مواعيد الطعن. جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه.
    (الطعن رقم 34 لسنة 71 ق – جلسة 27/11/2001)
    القاعدة:-
    إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يتب القانون عليه أثراً، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه.
    الاختصاص الدولي
    1- تعلق النزاع الذي حسمه الحكم الصادر من مجلس العائلة بدولة البحرين بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظرة للمجلس وتوافر شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي. م21 مرسوم أميري 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين، م 24 من اتفاقية التعاون القضائي بينها وجمهورية مصر العربية و م 298/1 مرافعات.
    ( الطعن رقم 1810 لسنة 69ق جلسة 11/4/2000)
    القاعدة:
    لما كان النزاع الذي حسمه الحكم رقم .............. لسنة ............. الصادر في مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة الحاكمة بدولة البحرين (الشيخ ................... ولجنة تسوية الديون المنبثقة من مجلس العائلة الحاكمة) بما يعطي الاختصاص بنظره لمجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر إعمالاً لحكم المادة 24 من اتفاقية التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة 298/1 من قانون المرافعات.
    2- الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين الوارد في المادة 21/1 مرسوم أميري 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بالبحرين. عدم اقتصاره على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة. شمولة الشئون المالية. شرطه. أن يكون جميع أطرافها من العائلة للمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي الوارد بهذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة م 21/1، 21 من المرسوم آنف البيان. علة ذلك.
    ( الطعن رقم 1810 لسنة 69 ق جلسة 11/4/2000)
    القاعدة:
    النص في المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن " يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، كما يختص بالبت في جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة. ويتولى الشئون المالية التي يكون جميع أطرافها من العائلة، وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه في هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة" . يدل على أن الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة وإنما – يمتد أيضا إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة، يؤيد ذلك النص في الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحية أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة الحاكمة.
    3- الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر بالإجراءات الوقتية والتحفظية. خروجه من نطاق سريان اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر ودولة البحرين.م 24/ج من هذه الاتفاقية الموافق عليها من مصر بالقرار بق 260 لسنة 1989 ومن البحرين بمرسوم أميري بق 10 لسنة 1989.
    (الطعن رقم 1801 لسنة 69 ق جلسة 11/4/2000)
    القاعدة
    إذ كانت المادة 24 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار قانون 260 لسنة 1989 في 14/6/1989 ودولة البحرين بمرسوم أميري بقانون 10 لسنة 1989 بعد أن بينت في الفقرة (أ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ في كل من الدولتين عادت وبينت في الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التي تسري عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن " لا تسري هذه المادة على (1) الإجراءات الوقتية والتحفظية ...............(2)............ " وبالتالي صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لا تخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنفيذها في كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية.
    4- صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مص على محاكمها. قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية. مخالفة للقانون.
    (الطعن رقم 1819 لسنة 69 ق جلسة 11/4/2000)
    القاعدة:
    إذ كان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده الثاني في شركة ................. بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر، ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 24/ج من الاتفاقية ( اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين) بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ احكم رقم ..... لسنة ........... الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطي على نصيبه في شركة .............بجمهورية مصر العربية فإنه يكون قد خالف القانون.
    5- الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. وجوب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه. بقاء الدفع قائماً متى أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً.
    (الطعن رقم 145 لسنة 62 ق جلسة 15/5/2000)
    القاعدة:
    المقرر أن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً.
    6- اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها.م 30/2 مرافعات. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة في مصر وإعراضه عن الفصل في مدى صحة الدفع بعدم الاختصاص الدولي. صحيح. علة ذلك.
    (الطعن رقم 145 لسنة 62ق جلسة 15/5/2000)

    القاعدة:
    المقرر أن المادة 30/2 مرافعات تنص على " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: 1- ...................2- إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو ..............."، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع مؤيداً ما انتهى إليه الحكم المستأنف في قضائه بعدم الاختصاص على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة في مصر، فلا عليه إذ لم يعرض لما أثارته الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص دون أن يعرض لصحة الدفع أو عدم صحته من حيث توافر الاختصاص أو عدم توافره إذ أنه دفاع غير مؤثر فيما انتهى إليه الحكم سديداً وبالتالي فإن النعي غير مقبول.
    ثانياً: الاختصاص الولائي
    " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية "
    (1) من اختصاص القضاء الإداري
    1- العاملون بالبنك المركزي المصري. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. م1 ق 120 لسنة 1975. لا يغير م ذلك سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص في لائحة البنك. م105 من اللائحة. علة ذلك. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارت الصادرة من البنك في شأنهم دون القضاء العادي. م10 ق47 لسنة 1972.
    (الطعن رقم 395 لسنة 67 ق جلسة 5/12/1999)
    القاعدة:
    مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادر نفاذاً للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه- من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد نص هذه اللائحة لأن ذلك لا يتأدى معه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في حالة سريانه تعد- بالنسبة للعاملين في البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده- جزءاً من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك في شأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
    2- طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها. المنازعة بشأنه. من اختصاص القضاء الإداري. م10 ق 47 لسنة 1972.
    (الطعن رقم 1185 لسنة 63 ق جلسة 27/1/2000)
    القاعدة:
    إذ كان النزاع المطروح في الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون.
    " اختصاص القضاء الإداري"
    1- تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لشخص عام آخر. اعتباره من قبيل الإعمال الإدارية التي يحددها القانون العام. أثره. انحسار ولاية المحاكم العادية في شأنها . تصدى الحكم المطعون فيه بالفصل في طلب التعويض مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائي. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    (الطعن رقم 10528 لسنة 66 ق جلسة 28/10/1998)
    القاعدة:
    تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لآخر هو من قبيل الإعمال الإدارية التي يحددها القانون العام.
    ضوابطها وشروط صحتها وأساس التعويض عنها، ولا ولاية للمحاكم في شأنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى بالفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائي. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
    2- الأندية الرياضية من أشخاص القانون الخاص. قراراتها لا تخضع لرقابة القضاء الإداري. تخويلها بعض امتيازات السلطة العامة. أثره. خضوعها لرقابة الجهة الإدارية المختصة مالياً وتنظيمياً وصحياً. إغفال الجهة الإدارية إصدار قرار في التظلم من الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية. قرار سلبي. اختصاص القضاء الإداري بنظره. تصدى الحكم المطعون فيه للنظر في الموضوع . خطأ. علة ذلك.
    (الطعن رقم 1530 لسنة 68ق جلسة 10/2/1999)
    القاعدة
    الأندية الرياضية – وعلى ما تنص المادة 72 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة- هيئات تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصور متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نر التربية الرياضية والاجتماعية، وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، فهي بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أن المشرع قد حباها ببعض امتيازات السلطة العامة نص عليها في المادة (15) من ذات القانون، تمكيناً لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوط بها تحقيقها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما تقضي به المادة الأولى من القانون المذكور، ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقق هذه الأهداف، فقد خول الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية المختصة، ومن ذلك ما خولته المادتان (39، 49) من القانون 77 لسنة 1975 لرئيس الجهة الإدارية المخت

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:12 pm