الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاء الاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاء الاول Empty تابع الجزاء الاول

    مُساهمة  حسام يس الإثنين مارس 28, 2011 12:58 am

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 17/12/1997
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8484 لسنة 66 ق
    الوقائع
    1- عقد البيع عقد تبادلي . التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن. للمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . المواد 161 . 246/1 . 457/2 مدني.
    2- تمسك الطاعن بحقه في حبس الثمن لإتيان الشركة المطعون ضدها وتبعيتها لا مادية أعاقت وصول مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري . التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع والقضاء بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقه في الحبي وانتفاء مسئولية الشركة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
    3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة. وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خولت المواد 161 ، 246/1 ، 457/2 من القانون المدني المشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.
    4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعافت وصول مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التي نسبها إلى الشركة، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط، إذ هو لا يدل – صراحة أو ضمناً – على تنازل الطاعن عن حقه في حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصي. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانيا قضاءه بالفسخ على إنما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه في الحبس ، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هي مسئولية وزارة الري، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، الأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..............( نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 549 لسنة 1987 مدني كلي كفر الدوار ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع بالمزاد العلني الرأسي عليه للقطع أرقام 35 ، 47 ، 48 ، 49 في 17 ، 20/6/1982 و 18/8/1982 مع اعتبار وضع يده على ألأرض كمستأجر بما تحدده هي من قيمة إيجاريه عملاً بشروط البيع ، وذلك لحين تسليم الأرض إليها. وقالت شرحاً لها أنها أعلنت عن بيع مساحات من الأرض الزراعية المملوكة لها بالمزاد العلني خلال عام 1982، وقد رسا المزاد على الطاعن عن القطع السالفة البيان بمساحة 11 ص ، 20 طـ 5 ف وبثمن إجمالي قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف جنيه سدد منه الربع ويدفع الباقي على خمسة أقساط سنوية تستحق في شهر يناير من كل عام ونص في البند الخامس عشر من كراسة شروط البيع على استحقاق باقي الثمن دفعة واحدة إذ تخلف الطاعن عن سداد قسطين متتاليين، مع عدم الإخلال بأحقية الشركة في فسخ العقد، وإذ تخلف الطاعن عن سداد قسطي عامي 1983 ، 1984 رغم إخطاره بالسداد ، ووفاء الشركة بالتزاماتها نحوه، فقد أقامت دعواها. واجهة الطاعن الدعوى بأحقيته في حبس باقي الثمن لتعرض الشركة المطعون ضدها وتابعيها لته في الانتفاع بأرض، إذ امتنعت عن غزالة الأشجار المزروعة على جانبي الترعة التي تسقى أرضه مما تعذر معه تطهيرها بمعرفة الجهة المختصة كما أحدث عمالها تسربات بمياه الترعة مما نجم عنه عدم وصول مياه الري لأرضه بالقدر الكافي لزراعتها ، كما أقام دعوى فرعية طلب فيها الحكم بتقدير حقه في الحبس وبإلزام الشركة بأن تؤدي إليه مائتي ألف جنيه وفوائدها تعويضاً عما حاق به من ضرر من جراء عدم الانتفاع بأرضه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واعتبار محاضر التسليم كأن لم تكن وبرفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعوى الأصلية، كما قضت برفض الدعوى الفرعية.
    استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 969 لسنة 51 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور " كما أقامت الشركة المطعون ضدها استئنافاً فرعياً عما قضى به من رفض باقي طلباتها . وبتاريخ 6/7/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في الاستئناف الأصلي وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
    وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأحقيته في حبس ما لم يؤده من الثمن وبتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة ما أتته الشركة المطعون ضدها وتابعوها من أفعال مادية أعاقت وصول مياه الري إلى أرضه بالقدر الكافي اللازم لزراعتها – مستدلاً على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية وهو ما يعد تعرضاً ماديا ً له في انتفاعه بالمبيع يخوله الحق في حبس الثمن حتى يمتنع التعرض، كما يوجب تعويضه، وألا يكون للشرط الفاسخ من عمل – وإن كان صريحاً - كما نعي على الحكم المستأنف أنه استدل على تنازله عن حقه في الحبس بما نص عليه البند التاسع عشر من كراسة الشروط من أنه " لا يجوز له الامتناع عن سداد قسط أو جزء منه بحجية وجود نزاع حول الأرض المبيعة أو مرافقها أو ملحقاتها " ، على حين أن هذا النعي لا يؤدي إلى القول بتناوله عن هذا الحق متى كان مرده تعرض الشركة وتابعيها له في الانتفاع بالأرض تعرضاً مادياً، وبرغم كون هذا الدفاع جوهرياً، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يواجهه بما يقتضيه، وعول على تقرير الخبير فيما أورده من أن الشركة ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هو مسئولية وزارة الري – استناداً إلى كراسة شروط البيع – مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن أفعال التعرض المادي من عمال الشركة والتي تعد إخلالاً بالتزامها بالضمان وتوجب مسئوليتها ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه متى كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خولت المواد 161 ، 246/1 ، 457/2 من القانون المدني المشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التي نسبها إلى الشركة، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه- إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط، إذ هو لا يدل – صراحة أو ضمناً – على تنازل الطاعن عن حقه في حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بانيا قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه في الحبس، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هي مسئولية وزارة الري، وهو ما يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، الأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 7:19 am