الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاء الاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاء الاول Empty تابع الجزاء الاول

    مُساهمة  حسام يس الإثنين مارس 28, 2011 12:41 am

    القاعدة:
    لما كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من اعتمد عطاءه ولم يقم حال انعقاد الجلسة بإيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن الذي اعتمد في الجلسة السابقة، فإن لم يتقدم أحد للمزايدة وأودع من كان قد اعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فوراً على ذمته، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن قررت محكمة أول درجة في جلسة 13/8/1991 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول وإلزامه بدفع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال إتمام إجراءات الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفي الجلسة الأولى التي تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايدة آخر فأودع المطعون ضده الأول كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وقضت في ذات الجلسة بإيقاع البيع على مباشرة الإجراءات فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع على أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقاً للقانون فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
    6- بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة
    بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها. صاحب الصفة في ذلك. رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم تلك الأراضي بالتزاماتهم.
    (الطعن رقم 1493 لسنة 62ق جلسة 16/3/1999)
    القاعدة:
    إذ كان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 لسنة 1983 الصادر بناء على التفويض المعطي له بمقتضى المادة 11 من اللائحة الداخلية للهيئة رقم 12 لسنة 1982 قد نص في المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه – والمختصة بتخصيص الأراضي للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والحدات السكنية والأغراض الأخرى- الحق في إصدار لائحة تنفيذية لتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة في التوقيع على عقد بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم أما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحق من وفاء من خصصت لهم الأراضي بكافة التزاماتهم.
    دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض المخصصة لها المنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة. خلة الأوراق من صدور قبول من صاحب الصفة ببيع الأرض بتوقيعه على العقد. أثره. عدم انعقاده.القضاء برفض الدعوى لعدم صدور هذا القبول. صحيح. سداد المشترية الثمن وتسلمها الأرض والتصريح لها بالبناء عليها. لا يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة.
    (الطعن رقم 1493 لسنة 62 ق جلسة 16/3/1999)
    القاعدة:
    إذ خلت الأوراق ( في دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع ) من دليل على أن قبولاً صدر من ذي الصفة ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع (الكائنة بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة) إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به الأخير هي أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الشقة في التوقيع عليه حتى يقال أن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً. وأن إلغاء التخصيص يعتبر فسخاً له بالإرادة المنفردة.
    خامساً: دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
    " حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع "
    ثبوت انتقال الملكية للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً. أثره. لا محل لاختصام البائع للبائع طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه. شرطه. عدم منازعة الغير في تلك الملكية.
    ( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق جلسة 27/5/2003)
    القاعدة:
    إذا ثبت للمحكمة المطروحة عليها الدعوى أن الملكية انتقلت للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً، فلا يكون ثمة محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه طالما لم تقم في الملكية منازعة من الغير.
    دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. مقصودها. تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. لازمة. أن يكون البائع مالكاً أصلاً للعقار المبيع. أثره. ثبوت عدم ملكية البائع للعقار المبيع. وجوب رفض الدعوى. أساس ذلك كون البيع غير نافذ في نقل الملكية إلى المشتري وليس كون البائع ملك غيره. عدم لزوم تدخل المالك الحقيقي فيها للقضاء برفضها.
    (الطعن رقم 1769 لسنة 62 ق جلسة 26/11/1998)
    القاعدة:
    من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً للعقار المبيع، فهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه. فإذا ثبت أن البائع ليس مالكاً للعقار المبيع تعين رفض الدعوى لا لأن أساسه أن البائع باع ملك غيره وأن بيع ملك الغير قابل للإبطال ذلك لأن قابليته للإبطال مقررة لمصلحة المشتري فهو وحده الذي له طلبه طبقاً للمادة 446/1 من القانون المدني ولكن هنا يطلب صحة البيع ونفاذه ولكن الرفض أساسه كون البيع غير نافذ في نقل الملكية إلى المشترى، ودعوى صحة التعاقد لا تقبل إلا إذا كان من شأن البيع المتمسك به نقل الملكية وإلا كان الحكم بصحة ونفاذ العقد لغواً عديم القيمة. وليس بلازم. حتى تحكم المحكمة برفض الدعوى في هذه الحالة – تدخل المالك الحقيقي فيها ما دام أن البائع غير مالك المبيع وبالتالي فإن البيع الصادر منه لا يكون نافذاً في نقل الملكية إلى المشترى.
    " عدم تقديم المشترية عقد البيع رغم تمسك البائعة بأنه مزور عليها "
    تمسك المطعون ضدها – البائعة – بأن عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليها. عدم تقديم الطاعنة – المشترية – هذا العقد لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه بمقولة أنه مودع بمكتب الشهر العقاري دون أن تقيم الدليل على استحالة سحبه أو تطلب تمكينها من إثبات ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ العقد تأسيساً على عدم تقدميها له دون عذر مقبول. كفايته لنحمل قضائه. إثبات الحكم المستأنف إطلاعه على عقد بيع مقدم من الطاعنة ومذيل بتوقيع منسوب صدوره إلى المطعون عليها . لا أثر لته. علة ذلك. تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن جدل مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
    ( الطعن رقم 2390 لسنة 63 ق جلسة 19/4/2000)
    القاعدة:
    لما كانت المطعون ضدها قد تمسكت بأن عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليها إلا أن الطاعنة – وهي المكلفة قانوناً بإثبات دعواها – لم تقدمه لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه بمقولة أنه مودع بمكتب الشهر العقاري واكتفت بتقديم صورة رسمية منه دون أن تقيم الدليل على استحالة سحبه أو تطلب تمكينها من إثبات ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على قوله ( إن الطاعنة لم تقدم عقد البيع سند الدعوى ولم يكن لتها في ذلك عذر مقبول أمام المحكمة فإن دعواها تعد بغير مستندات تقوم عليها الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى بحالتها) وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضاؤه دون أن يناقضه أو يغير منه ما أورده الحكم المستأنف من إثبات إطلاعه على عقد بيع مقدم من الطاعنة ومذيل بتوقيع منسوب صدور إلى المطعون عليها ذلك أن ما ورد في هذا الشأن وفي غياب الأخيرة عن جميع جلسات نظر الدعوى وفي ظل اتخاذها طريق الطعن بالتزوير على هذا التوقيع مع بطلان إعلانها بالحكم المستأنف إضافة إلى عدم وجود دليل على أن العقد المقدم إلى محكمة أول درجة هو بذاته عقد البيع المدعى بحصوله بين طرفي الطعن والمقدم من الطاعنة صورة رسمية منه فإن تعيب الحكم المطعون فيه لا يعدو أتن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
    " تمسك مشترى آخر من ذات البائع بصورية عقد البيع محل الدعوى"
    تدخل الطاعن في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المقامة من المطعون ضده الأول باعتباره مشترياً لعين النزاع من ذات البائع له . تمسكه بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع استناداً لانتفاء مصلحته فيه لعدم انتقال ملكية المبيع إليه. خطأ وقصور . علة ذلك.
    القاعدة:
    لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب التدخل في دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقد قرر أنه اشترى ذات المساحة المبيعة ومن ذات البائع وتمسك بصورية العقد محل هذه الدعوى صورية مطلقة وكانت الدعوى بصحة ونفاذ العقد تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه ومنها أنه صوري صورية مطلقة إذ أن من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه، كما وأن الحكم بالصحة والنفاذ من ناحية أخرى يتوقف على عدم سلامة هذا الدفاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ واجه دفاع الطاعن بصورية العقد المشار إليه محل التداعي بانتفاء مصلحته فيه لعدم انتقال ملكية المبيع إليه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.
    سادساً: فسخ عقد البيع
    " وجوب أن يكون الإخلال بالالتزامات تالياً لوجود العقد "
    الإخلال بالالتزام . شرطه. أن يكون تالياً لوجود العقد. مؤداه. بيع الطاعن نصف مساحة الأرض المبيعة للمطعون ضده في تاريخ سابق على عقد الأخير لا يعد إخلالاً بالالتزام. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ. خطأ.
    (الطعن رقم 1131 لسنة 68 ق جلسة 26/10/1999)

    القاعدة:
    لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئته قطعة الأرض محلته وذلك ببيعه نصف هذه المساحة لآخرين بتاريخ 1/11/1980 مع أن ذلك العقد سابق في تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده واعتبره إخلالاً بشروطه بما يصلح سنداً لفسخه مع أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تالياً لوجوده على نحو مخالف لشروطه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
    " الفسخ بحكم الاتفاق: الشرط الفاسخ الصريح "
    سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. الفسخ للتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له. وجوب التحقق من قيام هذا الشرط والتثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حال أجل سداده.
    (الطعن رقم 4791 لسنة 67 ق جلسة 23/5/1999)
    القاعدة:
    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي من كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، ويترتب على ذلك أنه متى كان مبنى الفسخ التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد لته. فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبيت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده.
    تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قبول الجهة الإدارية وفاته باقي ثمن عين النزاع نيابة عن المطعون ضده الثالث بعدم صدور الحكم الابتدائي دون تحفظ مسقط لحقها في طلب الفسخ. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح. خطأ.
    (الطعن رقم 4609 لسنة 61 ق جلسة 5/7/1999)
    القاعدة:
    إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد قبلا بعد صدور الحكم الابتدائي وفاء الطاعن لباقي الثمن في 13/1/1990 نيابة عن المطعون ضده الثالث دون تحفظ وتمسك الطاعن بأتن قبول الجهة الإدارية لذلك الوفاء مسقط لحقها في طلب الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي للمطعون ضدهما الأولين بفسخ البيع وبطلان التنازل على سند من أن قيام الطاعن بسداد باقي الثمن للجهة الإدارية المالكة لا يغير ما انتهى إليه لتحقق الشرط الصريح الفاسخ وزوال البيع بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون في تطبيقه.
    ( قرب الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/6/1994 مجموعة المكتب الفني السنة 45 ج2 ص 1092)
    سابعاً: بطلان عقد البيع
    " دعوى بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال سند الملكية "
    " وجوب بحث ملكية البائع فيها "
    صحة البيع. شرطه. أن يكون البيع مملوكاً للبائع ليتمكن من نقله إلى المشترى . مؤداه. بحث ملكية البائع للمبيع. دخولها في دعوى بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال سند ملكيته له واستحالة نقلها للمشتري.
    ( الطعن رقم 1324 لسنة 64 ق جلسة 6/2/2003)
    القاعدة:
    يجب لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشترى لأنه إذا لم يكن مالكاً لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشترى لأن فاقد الشئ لا يعطيه . ولذلك فإن بحث ملكية البائع للمبيع لزوال السند الذي كان يستند إليه في ملكيته لته وبالتالي استحالة نقلها للمشتري.

    ثامناً: إبطال عقد البيع
    للمشترى- وخلفه العالم من بعده – طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. المادتان. 140/1 ، 466/1 مدني.
    (الطعن رقم 2383 لسنة 67 ق جلسة 8/6/1999)
    القاعدة:
    الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أن " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ....." وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون ذاته على أن " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات "، مما مؤداه أن للمشترى- وخلفه العام من بعده – طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت على المشترى أو خلفه بأن البائع لا يمتلك المبيع.
    ( قرب الطعن رقم 248 لسنة 56 ق جلسة 21/12/1992 س 43 ج 2 ص 1354)
    ( قرب الطعن رقم 1618 لسنة 50 ق جلسة 25/12/1985 س 36 ج 2 ص 1192)
    تاسعاً: مسائل عامة
    " حق الموعود في مطالبة المتعاقد الآخر بتنفيذ الوعد عند النكول"
    إظهار الطاعن الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي بإقامة الدعوى بندب خبير لتقدير ثمن الأرض محل الوعد بالبيع لتوقف المطعون ضدهم بصفتهم عن اتخاذ إجراءات البيع رغم تسليمه تلك الأرض واستغلالها في الغرض المطلوب الشراء من أجله. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع. خطأ. علة ذلك. للموعود في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذه. المادة 102 مدني.
    (الطعن رقم 1915 لسنة 64 ق جلسة 20/3/2003)
    القاعدة:
    لما كان الطاعن قد استنجد المطعون ضدهم في إتمام النهائي بإظهار رغبته في إتمام هذا العقد في أشكال مختلفة بداية من إنذار حتى رفع هذه الدعوى ( بندب خبير لتقدير ثمن الأرض محل العد بالبيع) بعد أن لمس رغبة منهم في النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التي طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة صور حولها واستغلالها فعلاً في الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالاً لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشوط اللازمة لتمام العقد متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً.
    " عقد البيع النهائي "
    اعتبار عقد النهائي بمثابة تقابل من البيع الابتدائي إذا تناول أركانه أو شروطه بالتعديل .
    (الطعن رقم 509 لسنة 70 ق جلسة 21/11/2000)
    القاعدة:
    عقد النهائي بمثابة تقابل من البيع الابتدائي . نسخة العقد الابتدائي وحلوله محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه وصيرورته قانون الطرفين والمرجع في التعرف على إدارتيهما النهائية. إمكان تناوله مقدار المبيع أو الثمن أو شرط البيع بالتعديل.
    استمال عقد البيع الابتدائي على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالي لها جميعاً. انعقاد إرادة الطرفين في العقد النهائي على صيرورة هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر. مؤداه. تقابلهما من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزاء المبيع وارتضاؤهما تعديل كل من المبيع والثمن. القول بغير ذلك. مؤداه. تعارضه مع كون الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع.
    (الطعن رقم 509 لسنة 70 ق جلسة 21/11/2000)
    بيع الطاعنين للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائي مقابل ثمن إجمالي. إبرامهما عقدي بيع نهائيين مسجلين ببيع حصتين فقط منها مجموع ثمنيهما هذا الثمن. مؤداه. انصراف إرادتيهما إلى التقابل من بيع الحصة الثالثة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي فيما يتعلق بالحصة الأخيرة على سند من أن العقدين النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا في خصوص التصرف في الحصتين الآخرين وأن وثمن الحصة الثالثة دفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    ( الطعن رقم 509 لسنة 70 ق جلسة 21/11/2000)
    " البيع بالعربون "
    دفع العربون وقت العقد. قرينة على جواز العدل عن المبيع. م 103 مدني . جواز اتفاق الطرفين صراحة أو ضمنأً على أن يقصد بدفع العربون تأكيد العقد. نية المتعاقدين المعمول عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني . مؤداه. اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بقرينة المادة 103 مدني . أثره. للمشتري العدول عن الصفقة مع خسرانه للعربون وللبائع العدول عنها مع التزامه برد ضعف العربون. اتجاه نية المتعاقدين إلى جعل دفع العربون تأكيد للصفقة. أثره. عدم جواز عدولهما عن البيع واعتبار العربون المدفوع جزءاً من الثمن وجواز مطالبة أي منهما للآخر بتنفيذ العقد أو بالفسخ مع التعويض طبقاً للقواعد العامة.
    (الطعن رقم 618 لسنة 70 ق جلسة 4/1/2001)
    عدم اتفاق المتعاقدين على دلالة دفع العربون. نشوب الخلاف بينهما أثناء تنفيذ العقد عن أي منهما عدل عن البيع التزام المحكمة ببيان هذه الدلالة وأي من الطرفين الذي عدل ثم إنزال أحكام القانون على النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده (البائع) برد المتبقى من العربون دون بيان الأساس الذي أقام عليه قضاءه وبرفض دعواه الفرعية لإلزام الطاعن (المشتري) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه لعقده. قصور.
    (الطعن رقم 618 لسنة 70 ق جلسة 4/1/2001)

    " بيع أملاك الدولة الخاصة "
    بيع أملاك الدولة الخاصة. عدم إتمامه إلا بالتصديق عليه من المحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. اعتبار التصديق قبول للبيع والرغبة في الشراء . إيجاب . مؤداه . تخصيص الحكومة للأرض وإفصاحها عن رغبتها في البيع. عدم اعتباره إيجاباً من جانبها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المحافظ بصفته بتحرير عقد البيع تأسيساً على اعتبار القرارين الجمهوريين 836 لسنة 1957 ، 549 لسنة 1976 إيجاباً من الحكومة صادفه قبول من المطعون ضده بتقدمه للشراء وسداده الثمن. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    ( الطعن رقم 4421 لسنة 63 ق جلسة 7/2/2001)
    " البيع في مرض الموت "
    إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بأنه بافتراض صدور عقد البيع من مورث الطاعنين في مرض موته إلا أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن المثل محدداً دون منازعة أو طعن من الطاعنين على العقد وأركانه ومن ثم يكون نافذاً في حقهم دون حاجة لإقرارهم أو إجازتهم إعمالاً للمادة 477/1 مدني. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.
    (الطعن رقم 5191 لسنة 63 ق جلسة 20/2/2001)
    صدور التصرف في مرض الموت. أثره. اعتبار البيع هبة مستترة ولا يؤبه بالثمن المكتوب في العقد. على المشتري إثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة بمقتضى م 477 مدني. م 916/3 مدني.
    (الطعن رقم 5191 لسنة 63 ق جلسة 20/1/2001)
    إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم. على ذلك. انتفاء شبهة المجاملة في الثمن. ثبوت أن ما دفعه يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث. أثره. سريان البيع أيضاً في حق الورثة. علة ذلك. دخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به. تحقق صدور البيع في مرض الموت في الحالتين الأخيرتين. لا محل له. مجاوزة الزيادة الثلث. أثره. صيرورة البيع في حكم الوصية وعدم سريانه في حق الورثة في حدود هذه الزيادة إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة من المشترين. وجوب تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت في هذه الحالة. المادتان 447 ، 916 مدني.
    (الطعون أرقام 1859 ، 2444 ، 2447 لسنة 7خ0 ق جلسة 12/6/2001)
    عدم دفع الورثة بأن مورثتهم وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع وثبوت تضمن الإنذار الموجه من الورثة مطالبتهم للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به باقي البائعين. أثره. صيرورة البيع صحيحاً خالياً من شبهة المجاملة في الثمن ونافذاً في حق الورثة باعتبار أن ما دفعه المشترون هو ثمن المثل. تعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت في الأوراق حين خلص إلى خلوها مما يقطع بأن المورثة كانت في مرض الموت عند توقيعها على العقد. غير منتج.
    (الطعون أرقام 1859 ، 2444 ، 2447 لسنة 70 ق جلسة 12/6/2001)
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 25 من صفر سنة 1425 هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقم 3309 ، 3705 لسنة 72 ق

    المرفوع أولهما من
    شركة الجمهورية العامة للإسكان ويمثلها السيد/ الممثل القانوني بصفته
    ضد
    1- السيد/ محافظ القاهرة بصفته
    2- الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته
    المرفوع ثانيهما من
    الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته
    ضد
    1- السيد/ محافظ القاهرة بصفته
    2- شركة الجمهورية العامة للإسكان ويمثلها السيد/الممثل القانوني بصفته.
    أولاً: وقائع الطعن رقم 3309 لسنة 72 ق
    في يوم 22/5/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/4/2002 في الاستئناف رقم 3793 سنة 3 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهما بصفتهما المصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 6/6/2002 أعلنت المطعون ضدها بصفتها بصحيفة الطعن.
    وفي 19/6/2002 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
    وفي 27/6/2002 أودع نائب الدولة عن الطعون ضده الأول بصافته مذكرة بدفاعه طلب فعيها رفض الطعن.
    ثانياً: وقائع الطعن رقم 3705 لسنة 73ق
    في يوم ة10/6/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/4/2002 في الاستئناف رقم 3793 سنة 3 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 27/6/2002 أعلن المطعون ضده الأول بصفعته بصحيفة الطعن.
    وفي 30/6/2002 أودع نائب الدولة عن المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها في الطعنين وطلبت فيها قبولهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 19/2/2004 عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما وحددت لنظرهما جلسة 15/4/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت الحاضرون ونائب الدولة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ...................... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة بعد المداولة.
    حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل وبالقدر اللازم للفصل فيتهما في أن محافظ القاهرة بصفته – المطعون ضده الأول في الطعنين – أقام الدعويين رقمي 2857 ، 11953 لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على شركة الجمهورية العامة للإسكان والمقولات – الطاعنة في الطعن رقم 3309 لسنة 72 ق والمطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 3705 لسنة 72 ق – والشركة القابضة للإسكان والسينما والسياحة – الطاعنة في الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق والمطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 3309 لسنة 72 ق – طالباً الحكم بفسخ عقد البيع المسجل برقم 1195 في 10/5/1990 واسترداد الأرض المبيعة قولا منه إنه باع للشركة المصرية للإنشاء المباني الجاهزة (مصر فاب) والتي أدمجت فيما بعد في شركة الجمهورية للإسكان والمباني أرض التداعي والتي كان مقاما عليتها مصنع ونص في البند السابع من عقد البيع على تعهد الشركة المشترية باستمرار استعمال الأرض في الغرض المخصصة من أجله وعلى أحقية المحافظة في طلب فسخ العقد في حالة تغيير استعمال هذه الأرض وإذ أنخلت الشركة المشترية بهذا البند بأن أعلنت في الصحف اليومية عن رغبتها في بيع هذه الأرض بالمزاد العلني فقد أقام الدعويين ابتغاء الحكم له بما سلف من طلبات. رفضت محكمة أول درجة الدعويين بحكم استأنفه محافظ القاهرة بصفته بالاستئناف رقم 3793 لسنة 3 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المسجل برقم 1195 في 10/5/1990.
    طعنت شركة الجمهورية العامة للإسكان والمقاولات في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3309 لسنة 72 ق وطعنت فيه الشركة القابضة للإسكان والسينما والسياحة بطريق النقض بالطعن رقم 3705 لسنة 72 ق. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما وحددت جلسة لتنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن الطعن 3309 لسنة 72 ق أقيم على أربعة أسباب وأقيم الطعن رقم 3705 لسنة 72 ق على ثلاثة أسباب تنعي الشركتان الطاعنتان بالسبب الأول في كل منهما على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون حين تصدى للفصل في النزاع الناشئ عن العقد موضوع الدعوى رغم أنه تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود العادية بما أورده من أحقية المحافظة في فسخه إذا غيرت الشركة المشترية الغرض المخصصة له هذه الأرض بما يدخل هذا العقد في نطاق العقود الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري وحدها بولاية الفصل في المنازعات الناشئة عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان القانون لم يعرف العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها ولما كانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شانها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة تنأى عن أسلوب القانون الخاص وتحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.
    لما كان ذلك، وكان البين من عقد البيع سند الدعوى أنه لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ولم تفصح الإدارة عن نيتها في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وكان ما تضمنه العقد من أحقية الإدارة في طلب فسخه إذا لم تستمر الشركة المشترية في استغلال الأرض المبيعة في ذات الغرض المخصصة له لا يعتبر من قبيل الشروط الاستثنائية الخاصة التي تنأى به عن أسلوب القانون الخاص فإن الحكم المطعون فيه بتصديه لنظر موضوع الدعوى بفسخ هذا العقد لا يكون قد خالف القانون أو أنخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
    وحيث إنه مما تنعاه شرة الجمهورية العامة للإسكان والمقاولات – الطاعنة في الطعن رقم 3309 لسنة 72 ق بالسببين الثاني والثالث من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك نقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع سند الدعوى تأسيساً على أن عرض الشركة الطاعنة بايع الأرض بالمزاد العني يتحقق به الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في البند السابع من العقد في حين أن هذا البيع قد صدر قراراً بإيقافه قبل رفع الدعوى ولم يتم البيع ولم تستكمل إجراءاته ولا يزال المصنع قائماً للآن على الأرض التي لا تزال مستغلة فيما خصصت من أجله ومن ثم فإنه يكون قد أوقع جزاء الفسخ دون أن يتحقق من توافر مبررات إعماله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطق الحكم في فهم الواقع المطروح عليه في الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلائم مع المقدمات المطروحة عليه.
    لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد البيع على ما استخلصه من الأوراق من أن قيام الشركة الطاعنة بالإعلان عن بيع أرض التداعي بالمزاد العلني بجريدة الأهرام وإعداد كراسة شروط المزاد يعتبر إخلالاً من جانبها بالتزامها الوارد بالبند السابع من عقد شرائها لأرض التداعي يترتب عليه فسخ العقد في حين أن مجرد الإعلان عن بيع أرض التداعي بجريدة الأهرام وإعداد كراسة شروط المزاد لا يعدو أن يكون من قبيل الإعداد للبيع لا يتوافر بمجرده تغيير استعمال أرض التداعي إلى غير الغرض المخصصة من أجله ولا يأتي اعتباره- مع ما حوته الأوراق من عدول الشركة الطاعنة عن رغبتها في بيع هذه الأرض وإصدارها قراراً بتاريخ 29/12/1994 وقبل رفع الدعوى بتأجيل جلسة البيع إلى أجل غير مسمى – إخلالاً بالالتزامات الواردة بهذا العقد يترتب عليه بمجرده إيقاع جزاء الفسخ وإذ أغفل الحكم المطعون فيه التحقق من مدى استمرار الشركة الطاعنة في استغلال أرض التداعي في الغرض الذي خصصت من أجله فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابهه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف عن طل طعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:38 pm