الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاءالاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاءالاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاءالاول Empty تابع الجزاءالاول

    مُساهمة  حسام يس الأحد مارس 27, 2011 2:05 pm

    القاعدة:
    إن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه – لا تبدأ – كأصل عام وطبقاً لما نصت عليه المادة 39 من القانون المدني إلا بولاته حياً، ومن ثم فغن لم يكن موجوداً على قيد الحياة عند وفاته آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصيبه- مادياً كان هذا الضرر أو أدبياً ..... وحتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة، لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أيا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.
    الجنون والعته
    " مجرد تقديم طلب الحجزك لا يترتب عليه ما يترتب على تسجيله "
    تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع أن ثمة فارق بين مجرد تقديم طلب الحجز للنيابة وبين تسجيله. عدم تناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضائه على أساس من تسجيل طلب الحجز على مورثه المطعون ضدهم في ذات يوم تقديمه ورتب على ذلك ما يترتب على تسجيل قرار الحجر من أحكام دون بيان وجه ما استدل به على ثبوت ذلك. خطأ وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق.
    ( الطعن رقم 3210 لسنة 67 ق جلسة 23/12/1998)
    القاعدة:
    المادة 1026 من قانون المرافعات بينت كيفية تسجيل طلب الحجر ورتبت المادة 1028 من القانون ذاته على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر من أحكام وفقا لأحكام القانون المدني. لما كان ذلك. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من تسجيل طلب الحجر على مورثه المطعون ضدهم في ذات يوم تقديمه في 18/5/1992 ورتب على ذلك ما يترتب على تسجيل قرار الحجر من أحكام إعمالاً لأحكام المادة 114 من القانون المدني دون أن يبين وجه ما استدل به على ثبوت تسجيل طلب الحجر في الموعد الذي ذهب إلى القول به رغم أن ثمة فارق بين مجرد تقديم طلب الحجر للنيابة وبين تسجيله بالسجلات المعدة لذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 1026 من قانون المرافعات وهو ما تمسكت به الطاعنة في دفاعها ولم يتناول الحكم بالرد وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 6/2/2000
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1305 لتسنة 69 ق
    المرفوع من
    ..................
    ضد
    ..................
    الوقائع
    في يوم 14/2/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/4/1999 في الاستئناف رقم 3859 لسنة 115ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
    وفي 15/3/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 7/11/1999 عرض المطعون على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبجلسة 19/12/1999 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............ (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    وحيث أن الوقائع 0 على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 675 لسنة 1997 الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء المصنع المبين بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1996 استأجر الطاعن منه هذا المصنع لقاء أجرة شهرية مقدارها أربعمائة جنيه وإذ تأخر في سداد الأجرة عن المدة من 1/4/1996 حتى 1/1/1997 رغم تكليفه بالوفاء أقام الدعوى حكمت المحكمة بالإخلاء.
    استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة 115ق القاهرة, وبتاريخ 16/1/1999 حكمت بتأيد الحكم المستأنف.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامى رافع الطعن مل يدل على تعينه قيم لتمثيل الطاعن وسند وكالته عن هن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات في الجناية رقم 4064 لسنة 1997 جنايات قصر النيل بتاريخ 23/8/1997 وأنه محبوس منذ 4/11/1996 حتى تاريخ انتهاء العقوبة في 4/11/2001 وهو ما تستتبع قانونا عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم خلال مدة تنفيذ العقوبة وأن القيم الذي تعينه المحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى المصلحة هو الذي يمثله أمام المحاكم.
    وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة غير سديد ذلك أنه ولئن كان مودى نص المادتين 24, 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغال بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله وعلى أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعنه عينت المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة في ذلك إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غير من القوانين الأحرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه وتمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة- القيم الذي تعينه المحكمة المدنية بناء على طلب النيابة أو ذي المصلحة إلا أنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التي كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون مقبولاً شكلاً.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه تمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانوناً حال أنه قدم شهادة من سجن أبو زعبل تتضمن أنه مقيد الحرية منذ2/11/1996 تنفيذ للحكم الصادر ضده في الجناية رقم 208 لسنة 1997 كلى وسط القاهرة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات مما يلزم معه تعيين قيم لإدارة أمواله من النيابة العامة أو ذي المصلحة غير أنه الحكم رفض هذا الدفاع على سند من أن الطاعن مثل بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بالبطلان, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    حيث أن هذا الطعن سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا وان واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغير بسبب الوفاة أو تغير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح وأن مردى نص المادتين 24/1, 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماًَ تقرره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقتضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلب إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن لما كان ذلك وكان المحامى الحاضر عن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن موكله مسجون بسجن أبوزعبل تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم 4064 لسنة 1997 قصر النيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 4/11/1996 قبل رفع الدعوى الحاصل في 22/2/1997 وقدم شهادة صادرة من سجن أبو زعبل مؤيدة لدفاعه وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه في رده على هذا الدفاع بقوله أن الطاعن كان ممثلاً بوكيل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بالبطلان رغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام فأنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    وحيث أنه لما تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 3859 لسنة 155ق القاهرة ببطلان الحكم المستأنف وانعدام الخصومة في الدعوى.
    ذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وفي موضوع الاستئناف رقم 3859 لسنة 115ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الخصومة وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

    حرف (ب)
    بطلان *بنوك* بيع
    بطلان
    "بطلان الإجراءات "
    " تغليب القانون موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانه"
    العمل الإجرائي . تغليب موجبات صحته على أسباب بطلانه.
    المادتان23,20 مرافعات . مؤداه.: جواز استكمال الإجراء الباطل وسيلة تحقيق الغاية منه بدلا من استبدله
    ( الطعن رقم 1316 لسنة 72ق جلسة 9/6/2003 ) ( إيجارات)
    النص في قانون المرافعات في المادة 20 على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" في المادة 23 على انه "يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء, فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاد مناسبا لتصحيحه, ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه " وما ورد في سائر نصوص قانون المرافعات متسقا مع هذين النصين أو تطبيقا لها ومنها المواد 21، 22، 24، 114، 115، 117, 118، 218 فكل ذلك يدل على حرص المشرع علىالإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات أو قصورها، متى تكون في خدمة الحق وليست سبباً لفقده، وذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضاً عن استبداله، ولم يشترط للاستكمال أن يتم بالوسيلة التي اتخذ بها العمل المعيب وإنما أجاز أن يتم ذلك بأي وسيلة تحقق الغاية، فحضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه مادة 144، كما جرى قضاء هذه المحكمة على انه يجز إدخال ذي الصفة الذي كان يتعين اختصامه ابتداء بمجرد إعلانه دون لإيداع الصحيفة، وأن حضوره يغني عن اختصامه، وأن تقدم المحامي الطاعن بطلب إلى قلم الكتاب يتضمن بيان أسم الشارع الذي يقيم فيه المطعون ضده يكمل النقض الوارد في صحيفة الطعن متى الإعلان على أساسه
    "عدم جواز القضاء بالبطلان في حالة تحقق الغاية من الإجراء"
    الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية. ثبوت. تحققها. أثره. عدم جواز القضاء بالبطلان. م 20 مرافعات. التعرف على الغابة. مسألة قانونية . وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها. عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ.
    (الطعن رقم 871 61 ق جلسة 17/11/1999)
    القاعدة:
    المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، ولا يقضي بالبطلان ولو كان منصوصاً عليه، إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ما هية هذه الغاية، مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها، كما يلتزم قاضي الموضوع بتسبيب ما انتهى إليه بشأن تحقق الغاية تسبيباً سائغاً فلا يكفي مجرد القول بتحقق أو تخلف الغاية.
    " بطلان التصرفات "
    " أثر بطلان العقد "
    العقد الباطل. لا وجود لته. عدم جواز تصحيحه بالإجازة. سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . م 141 مدني . المقصود به. عدم سماع دعوى البطلان الصريحة. لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها.
    (الطعن رقم 2415 لسنة 70 ق جلسة 8/4/2002) (إيجارات)
    القاعدة:
    لما كان القانون المدني نص في المادة 141 على أنه:
    1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
    2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد. وكان النص في المشروع التمهيدي يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهي بعبارة (وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لنتكون نصها (وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به) ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أنن الدفوع قد تسقط، ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم، فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم معها طال الزمن وهو ما كان يقتضي ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم لكن مع صراحة النص وجب التزامه واستقر الرأي على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهي عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى علتيه الزمن يبقى حق المحكمة في أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 25 من صفر سنة 1425هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 257 لسنة 72ق
    المرفوع أولهما من
    شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ويمثلها السيد/ الممثل القانوني بصفته
    ضد
    السيد/ الممثل القانوني لنادي سموحه الرياضي الاجتماعي بصفته
    المرفوع ثانيهما من
    شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ويمثلها السيد/ الممثل القانوني بصفته
    ضد
    السيد/ الممثل القانوني لنادي سموحة الرياضي الاجتماعي بصفته
    أولاً : وقائع الطعن رقم 492 لسنة 73 ق
    في يوم 22/1/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 23/12/2002 في الاستئنافين رقمي 5626 سنة 57 ق ، 5057 سنة 58ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فعيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بضفته المصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 5/2/2003 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
    ثانياً: وقائع الطعن رقم 717 لسنة 73 ق
    في يوم 27/1/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 23/12/2002 في الاستئنافين رقمي 5626 سنة 57 ق ، 5057 سنة 58 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فغيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بصفته المصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
    وفي 18/2/2003 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها في الطعنين وطلبت فيها قبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 19/2/2003 عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضمهما وبجلسة 15/4/2004 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة ما جاء بمذكرتها أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/.................. والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فعيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته في الطعنين أقام الدعوى رقم 1582 لسنة 1994 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدي إليه بصفته مبلغ 573751.20 جنيهاً والفوائد مقابل انتفاعها بمساحة 3290 متر مربع والزائدة نعن الأرض المؤجرة لتها بالعقد المؤرخ 21/4/1982.
    ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضده بصفته إلى طلباته بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 5626 لسنة 57 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 5057 لسنة 58 ق الإسكندرية ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
    طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 492 ، 717 لسنة 73 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث من الطعن الأول والوجهين الثالث والرابع من السبب الأول والجه الثاني من السبب الثاني في الطعن الثاني القصور في التسبيب حين قضى بتأييد الحكم المستأنف والتفت عن تحقيق دفاعها من أن أرض النزاع لا تدخل ضمن المساحة المؤجرة من المطعون ضده بصفته لها وإنما تسلمتها هي من محافظة الإسكندرية نفاذاً لعقد الإيجار المحرر بينهما بتاريخ 24/11/1983 وأنها قد أوفت بأجرتها وتلك الجهة عن عامي 1983 ، 1984 ثم قامت بسداد مقابل الانتفاع عن كامل المدة محل المطالبة للتهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعد ثبوت ملكتها للأرض ودللت على هذا الدفاع بما أثبته الخبيران المنتدبان في تقريرهما وما قدمته من صورتي عقد الإيجار المؤرخ 24/11/1983 وعقد البيع المسجل برقم 1823 لسنة 1998 توثيق الإسكندرية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده لا يمتلك أرض النزاع ولا تدخل ضمن المساحة التي أجرها لتها وإنما تسلمتها هي من محافظة الإسكندرية بموجب عقد الإيجار المحرر بينهما في 24/11/1983 ثم قامت بسداد مقابل الانتفاع بها عن المدة محل المطالبة للتهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعد ثبوت ملكيتها للأخيرة بالعقد المسجل رقم 1424 لسنة 1988 توثيق الإسكندرية وشرائها منها بالعقد المسجل رقم 1823 لسنة 1998 توثيق الإسكندرية وقدمت تدليلاً على ذلك صوراً من تلك العقود وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب الطعن المحاماة.

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 30/4/2000
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 174 لسنة 69 ق
    المرفوع من
    ..............................
    ضد
    .............................
    الوقائع
    في يوم 24/1/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 25/11/1998 في الاستئنافين رقمي 447 ، 472 لسنة 36 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 15/2/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
    وبجلسة 27/2/2000 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لتنظره جلسة للمرافعة.
    وبجلسة 30/4/2000 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/................ (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 523 لسنة 1997 مدني ببا بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1967 والإخلاء والتسلية على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنة دكانا بإيجار شهري مقداره 1.300 جنيهاً ثم زيدت إلى مبلغ 26 جنيهاً وقد تقاعست في سداد الأجرة منذ شهر فبراير 1997 وحتى 1/6/1997 بما جملته 58.500 جنيهاً وقد كلفها بالوفاء بتاريخ 21/6/1997 ولما لم توف بالأجرة أقام الدعوى وقد سبق لها التأخير في سداد الإيجار وأقام عن ذلك الدعوى 97 لسنة 1996 مدني ببا وتوقفت الطاعنة الإخلاء بسداد الإيجار المطالب به بتلك الدعوى فحكم فيها بالرفض. حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 447 ، 472 لسنة 36 ق بني سويف وبتاريخ 25/11/1998 حكمت محكمة باعتبار الاستئنافين كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر.
    طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بطلان الحكم المطعون فيه لتلاوته من اثنين من المستشارين على خلاف القانون وانتهت إلى طلب نقض الحكم. إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن الدفع صحيح ذلك أنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ومتى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم.
    ولما كانت المادة 174 من قانون المرافعات تنص على أن " ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة أنو بتلاوة منطوقة مع أسبابه " ويكون النطق به علنية وإلا كان الحكم باطل. ونصت المادة السادسة من القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 بشأن السلطة القضائية على أن تصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين – وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة معاً يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة السيد المستشار / جمال فخري جميل وعضوية السيدان المستشارين/ سمير عبد العظيم محمد وعبد الصبور خلف الله- وأن الحكم تلى بمعرفة الهيئة المشكلة برئاسة السيد / المستشار جمال فخري وحضور السيد المستشار/ طارق محمد بهجت مما مفاده أن جلسة النطق بالحكم مؤلفة من اثنين من المستشارين خلافا لما أوجبه القانون ومن ثم فإن هذا الحكم يكون باطلاً وتتأثر الخصومة التي فصل فيها هذا الحكم بهذا البطلان لتجرده من أركانه الأساسية مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
    لذلك
    حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 20/11/1997
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7588 لسنة 63 ق
    المرفوع من
    .....................
    ضد
    ....................
    الوقائع
    1- وجوب بيان الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به فج اشترك في المداولة ووقع على مسودته. تخلف ذلك. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. وجب ألا يكون عدم حضوره عند النطق به سبب زوال صفته. علة ذلك. المواد 167، 170 ، 178 مرافعات.
    2- الأصل في الجلسات العلانية . كيفية. مخالفة ذلك أثره. بطلان الأحكام. تعلقه بالنظام العام. المواد 101 ، 102 ، 171/1 مرافعات، 169 من دستور سنة 1971.
    3- وفاة أحد أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم. قرار الدائرة بتشكيلها الجديدة بإعادة الدعوى لمرافعة بذات الجلسة وحجزها للحكم تالية دون تنفيذه في جلسة مستقلة علنية. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
    1- مفاد نصوص المواد 167، 170 ، 178 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً، وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض به من تلقاء نفسها، كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواءً بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إن يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة لقاضي حتى النطق بالحكم.
    2- النص في المواد 101 ، 102 ، 171/1 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علانية وأن تجري المرافعة فيها علناً وكيفية قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً- مدعيين ومدعى عليهم – وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها ذات الجلسة أو ـأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية- علانية الجلسات- لما فعيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها.
    3- لما كان البين من مدونات المحكمة المطعون في حكمها ومطالعة محاضر جلسات أنها انعقدت بجلسة 12/4/1993 برئاسة المستشار................. واستمعت الهيئة لأقوال طرفي الاستئناف وأثبتت ذلك بحضر جلسة مرافعة مستقلة علانية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/6/1993 بها ترأس الهيئة المستشار ................ الذي حل محل المستشار ..............لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة بذات الجلسة والتي أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 14/7/1993 دون تنفيذ قرار الإعادة للمرافعة فعلاً بنظر الدعوى في جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم – حضروا أم لم يحضروا- وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم في ذات الجلسة أو في جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 171/1 من قانون المرافعات المشار إليها رسمياً وأن محضر جلسة 15/6/1993 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا في الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرراً مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة إذ أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون في حكمها من إعلان طرفي الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/6/1993 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة في الميثاق القانوني المتقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ .............. (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 917 لسنة 1991 أمام محكمة المنصورة الكلية " مأمورية دكرنس الكلية "بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/5/1978 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والعقد والتسليم وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه المطعون ضده بصفته مخزن النزاع استعمله بطريقة ضارة بسلامة المبنى بالمخالفة للعقد والقانون وأحدث به تلفيات جوهرية على النحو الثابت بدعوى إثبات الحالة رقم 583 لسنة 1985 مستعجل المنزلة وإذا قضى لإلزامه بقيمة التلفيات بحكم قضائي في الاستئناف رقم 539 لسنة 41 ق المنصورة فأقام الدعوى حكمت محكمة أول درجة بالطلبات.
    استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 لسنة 44 ق المنصورة وبتاريخ 14/7/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
    وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وبياناً لذلك يقول أن مفاد نص المادة 167 مرافعات وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 12/4/1993 برئاسة السيد المستشار/ ................. قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/6/1993 وبالجلسة الأخيرة انعقدت الجلسة برئاسة السيد المستشار ................ الذي حل محل السيد المستشار .............. لوفاة الأخير وقررت إعادة الدعوى لمرافعته لذلك اليوم المحدد وحجزها للحكم لجلسة 14/7/1993 دون أن تعاد الدعوى للمرافعة فعلاً ومثول الخصوم أمام الهيئة الجديدة وسماع دفوعهم وأوجه دفاعهم ويكون ما أثبت بمحضر جلسة 15/6/1993 من إعادة الدعوى للمرافعة غير حقيقي ومطعون عليه لإثباته بمحضر الجلسة دون تنفيذه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالبطلان لعدم سماع الهيئة بتشكيلها الجديد للمرافعة فعلاً قبل حجزها للحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نصوص المواد 167، 170 ، 178 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً، وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض به من تلقاء نفسها، كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواءً بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم. والنص في المواد 101 ، 102، من قانون المرافعات على أن تكون علانية وأنه يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، والنص في المادة 171 فقرة أولى من ذات القانون على أن يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علانية وأن تجري المرافعة فيها علناً وكيفية قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً – مدعين ومدعى عليهم – وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع إلى أقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره لجلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية – علانية الجلسات – لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات المحكمة المطعون في حكمها ومطالعة محاضر جلستها أنها انعقدت بجلسة 12/4/1993 برئاسة المستشار/................ واستمعت الهيئة لأقوال طرفي الاستئناف وأثبتت ذلك بحضر جلسة مرافعة مستقلة علانية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/6/1993 وبها ترأس الهيئة المستشار .............. الذي حمل محل المستشار .............لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها الاستئناف للمرافعة بذات الجلسة والتي تشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 14/7/1993 دون تنفيذ قرار الإعادة للمرافعة فعلاً بنظر الدعوى في جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم – حضروا أم لم يحضروا – وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم في ذات الجلسة أو في جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 171/1 من قانون المرافعات المشار إليها رسمياً وـن محضر جلسة 15/6/1993 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا في الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرراً مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذي حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقدمهم للمذكرة إذ أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون في حكمها من إعلان طرفي الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/6/1993 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة في الميثاق القانوني المتقدم يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    بنوك
    " الدعاوى المصرفية "
    " دعوى بطلان الحجز الإداري الموقع من البنك على مدينه "
    " أثر القضاء بعدم دستورية حق البنك في توقيع الحجز الإداري "
    قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (طـ) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تتضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن. على ذلك.قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الأخير بالبطلان تأسيساً البند المذكور المقضى بعدم دستوريته. لازمه. وجوب نقضه.
    (الطعن رقم 330 لسنة 63 ق جلسة 22/2/2000)
    القاعدة:
    إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية البند (طـ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها من توقيع الحجز الإداري على مدينيها، ومما يجعل الحجز الذي أوقعه البنك المطعون ضده الأول على الطاعن باطلاً لتجرده من سند قانوني، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على نص المادة (1/طـ) من قانون الحجز الإداري – المحكوم بعدم دستوريته – فإن ذلك يوجب نقضه.

    " الخدمات المصرفية "
    " التزامات البنك الوكيل "
    " تحصيل حقوق العملاء "
    التزام البنك بتحصيل حقوق العملاء لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية . م704/2 مدني. كيفية ذلك. اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها. علة ذلك.
    (الطعن رقم 963 لسنة 62 ق جلسة 21/12/1999)
    القاعدة:
    إن البنك يعهد إليه عميلة بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال أجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 4:42 pm