الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
تابع الجزاء الاول I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    تابع الجزاء الاول

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    تابع الجزاء الاول Empty تابع الجزاء الاول

    مُساهمة  حسام يس الأحد مارس 27, 2011 1:50 pm

    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 28 من ذي الحجة سنة 1424هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2004م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5264 لسنة 72ق
    المرفوع من
    السيد/ جميلة .............
    ضد
    السيد/ عبد الفتاح ...............
    السيد/ محمد ..................
    الوقائع
    في يوم 27/8/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 24/7/2002 في الاستئناف رقم 1699 سنة 51 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 7/9/2002 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
    وفي 21/9/2002 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
    وبجلسة 15/1/2004 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/2/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ....................... والمرافعة بعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1125 لسنة 1995 محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية دكرنس " على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بط\ردهما من النزل محل التداعي على سند من أنه يمتلك هذا المنزل وأنه استضاف فيه شقيقته الطاعنة فقامت ببيعها لزوجها المطعون ضده الثاني. ندبت محكمة أول درجة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات استأنف الطاعنة والمطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1699 لسنة 51 ق المنصورة. لم يحضر المستأنفان وحضر المستأنف ضده شخصياً وانسحب تاركا الاستئناف للشطب وبعد تجديد الاستئناف عن الحضور بجلسة 18/5/2002 وحضر المستأنف ضده شخصياً فحجزت المحكمة الاستئناف للحكم وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
    طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
    وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك بأنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور المستأنفين بجلسة 18/5/2002 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم حضور المستأنف ضده في حين أن المشروع في المادة 82 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 اشترط لتوقيع ذلك الجزاء تخلف طرفي الدعوى عن الحضور الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 على أن " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحصر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعى عليه " يدل على أن المشرع حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة وذلك للحيلولة دون إطالة أمد النزاع وأوجب الحكم باعتبارها كأن لم تكن إذا تخلف طرفاها الأصليان معاً- المدعى والمدعى عليه - عن الحضور بعد تجديد السير فيها ومن ثم فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضور الآخر يحول دون توقيع هذا الجزاء ويوجب على المحكمة استأنف السير في الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر وقضى باعتبار استئناف الطاعنة والمطعون ضده الثاني كأن لم يكن لتخلفهم عن الحضور في جلسة 18/5/2002 رغم حضور المستأنف ضده تلك الجلسة فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    استيلاء
    " استيلاء القوات المسلحة في زمن الحرب على عقار مملوك للأفراد دون إتباع الإجراءات القانونية "
    عدم اكتساب القوات المسلحة حق على العقار المستولي عليه لمباشرة عمليتها الحربية بعد انتهاء الحرب ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة.
    1- استيلاء القوات المسلحة في زمن الحرب على عقار مملوك للأفراد دون إتباع الإجراءات القانونية ز اعتباره عملاً مادياً اقتضته العمليات الحربية. مؤداه. عدم اكتساب القائمين بذلك العمل أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه. أثره. لصاحب العقار الحق في استرداده بعد وضع الحرب أوزارها ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة دون محتاجة بتعلق النزاع بأعمال السيادة. علة ذلك.
    ( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق – جلسة 26/1/2003)
    القاعدة:
    استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة- على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوي الشأن بتعلقه لأعمال السيادة، ذلك أن هذا الاستيلاء وأن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية – في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه.
    " سلطة وزير التربية والتعليم في الاستيلاء المؤقت على العقارات"
    " عدم دستورية المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955"
    2- قرار وزير التربية والتعليم بالاستيلاء على العقار موضوع النزاع استناداً إلى م1 ق 521 لسنة 1955 – التي تخوله سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. أثره. انعدام القرار لزوال الأساس القانوني الذي قام عليه.
    ( الطعن رقم 6471 لسنة 63 ق جلسة 21/3/2002)
    القاعدة:
    لما كان قرار وزير التربية والتعليم رقم 1094 لسنة 1958 بالاستيلاء المؤقت على العقار موضوع النزاع المملوك للمطعون ضدهم قد صدر استناداً إلى المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والتي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في القضية رقم 5 لسنة 18ق دستورية بجلسة 1997 ونشر هذا الحكم بالعدد رقم (71 تابع) بتاريخ 13/2/1997 فإن القرار يكون منعدماً لزوال الأساس القانوني الذي قام عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني.
    " الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990"
    3- سلطة الوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المنصوص عليها في م 15/1 ق 10 لسنة 1990. ماهيتها . سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء. حده الأقصى انتهاء الغرض منه أو انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار أيهما أقرب. مؤداه. عدم استطاعة جهة الإدارة تجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودي مع صاحب الشأن أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية. م 16 من ذلك القانون. عدم اتخاذها هذه الإجراءات. أثره. تجرد وضع يدها من السند المشرع واعتباره بمثابة غصب يستوجب التعويض ويحول دونها التعرض المادي أو القانوني لواضعي اليد ممن ترتب لهم حقوق على العقار للآخرين ودفع هذا التعرض.
    (الطعن رقم 1400 لسنة 70 ق جلسة 29/5/2001)
    4- صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10 لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذه إجراءات نزع الملكية. أثره. صيرورة دعواه بطلب طرد الطاعن وبإزالة ما أقامه على الأرض من مبان قائمة على غير سند من القانون. ولا ينال من ذلك. على ذلك.تحقق أثر هذا العقد في نقل منفعة المبيع إليه وفي جواز دفعه التعرض له في حيازته ولو لم يكن مشهراً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن العقار أصبح مخصصاً للمنفعة العامة بصدور القرار المذكور وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    (الطعن رقم 1400 لسنة 70ق جلسة 29/5/2001)
    " الاستيلاء المؤقت على العقارات .......... طبقا للقانون 577 لسنة 1954"
    قرار الاستيلاء . التزام الجهة مصدرته بوضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار . عدم جواز مجاوزتها هذه المدة إلا بالاتفاق مع ملاكه. تعذر ذلك. وجوب اتخاذها إجراءات نوع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بمثابة غصب. أثره. احتفاظ صاحبه بملكيته له وحقه في استرداد هذه الملكية حتى صدور مرسوم بنزعها أو استحالة رده إليه. واختياره المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
    ( الطعون أرقام 2272، 3158 ، 2513 لسنة 63ق جلسة 31/1/2001)
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 29/5/1994
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 611 لسنة 60ق
    1- مؤدي نصوص المواد 6، 7 ، 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نوع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق- على واقعة الدعوى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشوف المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصاً قضائياً وناط بها الفصل في الخلاف الذي يثور بين الجهة نازعة الملكية، وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن هذه التعويضات فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي تنظر فيما إذا كان القرار موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في شأن تقدير التعويض حكماً انتهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود هذا النطاق الذي رسمه القانون.
    2- مفاد المادتين الخامسة والسادسة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 أن ملكية العقار تعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة في الاعتراض أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذي يصدر في المنازعة في هذا الخصوص يتضمن فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه.
    3- على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيها.
    4- قضاء اللجنة في النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلاً في خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعي أنها قررت ضمناً صفته – كمالك- في اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت في نزاع عرض عليها ابتداء ولم تقض فيه لجنة المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/........ والمرافعة وبعد المداولة
    حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 14184 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لمعاينة العين موضوع التداعي المنزوع ملكيتها وتقدير قيمتها في المدة من 1/7/1985 حتى 30/7/1985 وتعديل ثمن المتر من الأرض طبقاً لما يتوصل إليه الخبير من نتيجة. وقال بياناً لدعواه أنه تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1971 الخاص بتقرير المنفعة العامة، قام الطاعن بنزع ملكية العقارات المشار إليها بالقرار سالف الذكر ومن بينها العقار المملوك له والبالغ مساحته 920 متر مربع وعرضت الكشوف الخاصة بذلك خلال المدة وقيمته الحقيقية، فاعترض على ذلك التقدير أمام لجنة الاعتراضات المختصة بالاعتراض رقم 10 لسنة 1986 طالبا تعديل ثمن المتر المربع إلى مبلغ 800 جنيه ، إلا أنها بتاريخ 26/3/1986 رفضت اعتراضه وأيدت تقرير الجهة الإدارية فأقام الدعوى،ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، دفع الحاضر عن الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها م غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون عليه لم يسجل عقار شرائه العقار المؤرخ 30/4/1977 فطلب المطعون عليه لجلسة 3/3/1988 في مواجهة الطاعن الحكم بتثبيت ملكيته لهذا العقار وبتعديل ثمن المتر المربع منه إلى مبلغ 400 جنيه، وبتاريخ 23/2/1989 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبتثبيت ملكية المطعون عليه لعقار التداعي وتعديل ثمن المتر منه إلى 400 جنيه بثمن إجمالي قدره 193826 جنيه للمسطح المنوع ملكيته للأرض والمباني من تاريخ نزع ملكيته.
    استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4119 لسنة 106ق ، وبتاريخ 12/12/1989 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به لطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف صادر في طعن على قرار لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة فيكون انتهائياً غير قابل للطعن فيه طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 في حين أن الحكم المستأنف لم يقتصر قضاؤه على الفصل فيما كان مطروحاً على اللجنة وأصدرت قرارها وإنما تجاوز ذلك وفصل في طلبات لم تكن معروضة على اللجنة أصلاً ولم تفصل فيها إذ قضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تسجيل المطعون عليه عقد شرائه العقار المنزوع ملكيته وتثبيت ملكية الأخير لهذا العقار فيكون قضاؤه في هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ولا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه في المادة 14 سالفة الذكر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نصوص المواد 6، 7، 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق- على واقعة الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشوف المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصاً قضائياً وناط بها الفصل في الخلاف الذي يثور بين الجهة نازعة الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن هذه التعويضات فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي تنظر في طعن في قرار أصدرته لجنة الفصل في المعارضات المشار إليها بما لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في شأن تقدير التعويض حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود هذا النطاق الذي رسمه القانون، لما كان ذلك، وكان القانون سالف الذكر قد أوجب في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نوع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه والتعويض المقدر له وعرض هذه الكشوف في الأماكن المحددة خلال المدة المقدرة قانوناً ، وإخطار أصحاب الشأن بذلك، مما مفاده أن ملكية العقار تعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة في الاعتراض أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذي يصدر في المنازعة في هذا الخصوص يتضمن فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه، وكان على محكمة الموضوع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، لما كان ما تقدم، وكان الواقع الثابت في الدعوى أنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 1971 الخاص بتقرير المنفعة العامة لمشروع مسار كوبري الحلمية العلوي بالزيتون محافظة القاهرة حصرت الجهة نازعة الملكية العقارات المطلوب نزع ملكيتها الواردة في ذلك القرار ومنها عقار المطعون عليه، وقامت بتحرير كشوف بمساحتها ومواقعها واسم المالك ل منها ومحل إقامته والتعرض المقدر له، فاعترض المطعون عليه أمام لجنة الفصل في المفاوضات على تقدير التعويض طالبا رفع قيمة سعر المتر من 150 جنيه إلى 800 جنيه دون منازعة من تلك الجهة في أحقيته اقتضاء التعويض عن نزع ملكية ذلك العقار وملكيته له وإنكار لصفته في الاعتراض على تقديره، وإذ قررت ملكية ذلك العقار وملكيته له وإنكار لصفته في الاعتراض على تقديره، وإذ قررت اللجنة رفض اعتراضه وتأييد ذلك التقدير فقد أقام الدعوى الراهنة طعناً على قرار اللجنة قاصراً منازعة أيضاً على طلبه تعدي تقدير التعويض المستحق له عن نوع الملكية إلى المبلغ المطالب به، ولما قدم الخبير المندوب فيها تقريره عن تقدير ثمن العقار عن نزع ملكيته وأشار فيه إلى أن سند ملكيته للعقار عقد عرفي فقد دفع الحاضر عن الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تسجيل المطعون عليه سند شرائه، مما حدا بهذا الأخير إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار حتى تتوافر له الصفة في أحقيته للتعويض الذي يتقرر بعد أن نزعت ملكية العقار فعلاً، فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وتثبيت ملية المطعون عليه لعقار التداعي باعتبار ذلك مسألة أولية للفصل في الخلاف الذي قام بشأن تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ومن ثم فإن حكمها يكون نهائياً غير قابل للطعن عليه بالاستئناف طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف البيان لا يقدح في ذلك قول الطاعن أن لجنة الفصل في المعارضات لم تفصل في الملكية وصفة المطعون عليه في الاعتراض على تقدير التعويض وأن هذه المنازعة قد عرضت لأول مرة على المحكمة الابتدائية عند نظرها الطعن في قرار تلك الجنة ذلك أن فصل اللجنة في النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلاً في خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعي أنها قررت ضمناً صفته – كمالك- في اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت في نزاع عرض عليها ابتداء ولم تقض فيه لجنة المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
    وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
    أشخاص اعتبارية
    " من الأشخاص الاعتبارية"
    " جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة "
    جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. ما هيته . جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة. أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام. إتباعها في إدارته أساليب القانون العام وتمتعها في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه. مؤداه. اعتبار الجهاز من أشخاص القانون العام وليس ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة. المواد 1، 2، 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن مناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين رقمي 223، 224 لسنة 1982.
    ( الطعنان رقما 906 ، 909 لسنة 63ق جلسة 22/5/2001)

    " التنظيم النسائي "
    التنظيم النسائي . منظمة قومي ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي . علة ذلك.
    الطعنان رقما 1136 ، 1563 لسنة 63ق جلسة 30/12/1998)
    القاعدة:
    النص المادة الأولى من قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 10 لسنة 1977 الصادر في 10/9/1977 والنص في المادة الأولى والثانية الثالثة والثامنة والتاسعة والرابعة عشر من النظام الأساسي للتنظيم النسائي يدل على أن التنظيم النسائي منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة له مجلس إدارة وفروع وذمة مالية مستقلة وتمثله مقررته أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى ويهدف إلى تنظيم نشاط المرأة في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية ولا يمارس نشاطاً سياسياً بما يميزه بخصائص الشخص الاعتباري الواردة بالمادتين 52 ، 53 من القانون المدني ولا يكون معه بالتالي فرعاً من فروع الاتحاد الاشتراكي وهو ما لا يغير منه النص في المادتين الأولى والثالثة عشر من النظام الأساسي للتنظيم النسائي على أن يكون الرئيس الأعلى للتنظيم هو رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي (رئيس دولة) وأن يقوم الأمين العام للاتحاد بإصدار القرارات الخاصة بإنشاء اللجان الفرعية للتنظيم وتشكيلها واللوائح المالية وسير العمل ويكون حلقة الاتصال بين التنظيم وكافة الأجهزة السياسية والتنفيذية ذلك أن نصوص ذلك النظام صريحة قاطعة في الدلالة على الشخصية الاعتبارية المستقلة للتنظيم عن الاتحاد الاشتراكي فلا محل للخروج عليها، كما لا تفيد المادتان الأولى والثالثة عشر من النظام خلاف ذلك، ولا تتعارضان مع النصوص الصريحة آنفة الذكر.
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 26/3/2002
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1212 لسنة 70ق
    المرفوع من
    ........................
    ضد
    ...................
    الوقائع
    في يوم 9/2/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 5/1/2000 في الاستئنافين رقمي 1310، 1360 سنة 55ق- وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
    وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
    وفي 23/3/2000 أعلنت المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
    وفي 20/3/2000 أعلنت المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.
    وفي 5/4/2000 أوع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    عرض الطعن على المحكمة في غرفة منشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/3/2002 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن بصفته والنيابة كل ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ................ والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن بنك ناصر الاجتماعي أقام الدعوى رقم 4530 لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 2103700 جنيه قيمة نسبة 2% صافي أرباح الشركة الأخيرة عن المدة من سنة 1986 حتى 1/7/1991 المستحقة للبنك وفقاً لنص المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1978. وأقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية على البنك بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 45600 جنيه كانت قد أدته له عن المدة من 1/7/1977 حتى 30/6/1989 وتبين أنه اقتضاء بغير حق. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى- وبعد أن أودع تقريره- حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ 497800 جنيه وبسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المستحقة عن المدة من 1986 حتى 1989 بالتقادم، وفي الدعوى الفرعية برفضها.
    استأنف المطعون ضدها الثنية الحكم بالاستئناف رقم 1360 لسنة 55ق ، كما استأنفه البنك والمطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 507 لسنة 55ق الإسكندرية ، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الطعون الثلاثة قضت بتاريخ 5/1/2000 بتأييد الحكم المستأنف.
    طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير لنظره فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذاك نقول أن الحكم قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها الثانية تابعة للشركة الطاعنة وتخضع لإشرافها طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1919 بشأن شركات قطاع الأعمال في حين أنها كشركة قابضة حلت محل هيئة القطاع العام للغزل والنسيج ويقتصر دورها على مجرد الإشراف على الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئة على أن تظل كل منها محتفظة بكيانها القانوني الخاص وبشخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة وأهليتها في التقاضي في المنازعات المعروضة منها أو عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر رقم 203 لسنة 1991 على أن تتخذ الشركة التابعة شكل شركة مساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وفي المادة 24 من القانون ذاته على أن " يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير " – مقتضاه – وعملاً بالمادة 53 من القانون المدني – أن تكون للشركة التابعة ذمة مالية مستقلة، ون يكون لها حق التقاضي ونائب يعبر عنه إرادتها ويمثلها أمام القضاء وهو العضو المنتدب من مجلس إدارتها. ولا يغير من ذلك أن تباشر الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة سلطة الرقابة أو الإشراف عليها لأن ذلك لا يفقد الشركة المتبوعة صفة في تمثيلها أمام القضاء، ولا يجعلها مسئولة عن التزامها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة ورتب على ذلك إلزامها والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول، فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
    وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع استئناف الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف لها والقضاء بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضي به على الطاعنة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1360 لسنة 55 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنفة لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المطعون ضده الثانية مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    "اللجان الاقتصادية"
    " طبيعة القرارات الصادرة منها بشأن الاستيلاء تعلى العقار أثر ذلك"
    القرارات الصادرة من اللجنة القضائية بشأن الاستيلاء على العقار تعتبر بحسب طبيعتها . أحكاما قضائية. تحوز الحجية بين أطرافها . أثره. صحة العقود المعتمدة بها وإلزامها لعاقديها سريانها قبل الإصلاح الزراعي.
    (الطعن رقم 2716 لسنة 71ق جلسة 11/12/2002)
    القاعدة:
    إن القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية في هذا النطاق، إنما تعد – بحسب طبيعتها – أحكاماً قضائية تحوز الحجية بين أطرافها، ويترتب عليها صحة العقود المعتمدة بها، وإلزامها لعاقديها، كما تسري قبل جهة الإصلاح الزراعي.
    " أثر القضاء بعدم دستورية تقدير التعويض استيلاء الحكومة على الأراضي على أساس الضريبة العقارية"
    قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه كل من المادة (5) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 من أحقية من استولت الحكومة على أرضه في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية مع تقديرها بسبعة أمثال الضريبة السارية في 9/9/1952 وبسقط المادة 6 من المرسوم والمادة (5) من القرار بقانون في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإلزام بإصدار سندات رسمية تأسيساً على المواد آنفة البيان. أثره. انهيار أساسه.وجوب نقضه.
    (الطعن رقم 8253 لسنة 63 ق- جلسة 24/12/2002)
    القاعدة:
    لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية دستورية " بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض وبسقوط المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، وبعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1992 المشار إليه، وبمراعاته الضريبية السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. لما كان ذلك، كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده (وزير المالية بصفته) بإصدار سندات رسمية باسم الطاعن قد تأسس على المواد المحكوم بعدم دستوريتها، فإن الأساس الذي أقام الحكم قضاءه عليه يكون قد انهار، الأمر الذي يوجب نقضه.
    "تسليم الأطيان الزراعية لمالكيها بانتهاء عقود إيجارها طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 1992"
    تخطئة الطاعن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدهم الأطيان الزراعية المؤجرة له حين أن الحكم حقق غرض الشارع بتسليمها لمالكيها طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 33 مكرراً (ز) ق 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. نص لا يحقق له سوى مصلحة نظرية صرف- عدم الاعتداد لها أنها كان وجه الرأي فيه.
    (الطعن رقم 5452 لسنة 63 ق – جلسة 20/2/2001)

    القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه.
    "التزام واضع اليد عليه بأداء ربع عنه "
    1- التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من السنة الزراعية 1961 – 1962 حتى تاريخ استلامها لها. القانونان 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 . مناطه . أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية.
    (الطعن رقم 6501 لسنة 62 ق جلسة 26/3/2000)
    القاعدة:
    مفاد النص في المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952 ، والمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تمله تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإن تراخي استلامها لها، وفي هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدي إلى تلك الهيئة ربما يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية 1961 – 1962 حتى استلامها لها، ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعاً اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزاً لها حيازة مادية.
    2- انتهاء الخبير إلى أن الأراضي محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي الصادر من الطاعن بصفته وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها. مؤدي ذلك. التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته. ق 127 لسنة 1961 المعدل بق 185 لسنة 1961.
    (الطعن رقم 6501 لسنة 62ق جلسة 26/3/2000)

    القاعدة:
    لما كان البين من الأوراق – وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف في تقريره- أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/12/1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدي ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن – وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961.
    إعلان
    أولاً: إعلان صحيفة الدعوى
    1- الإعلان. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. مؤدي ذلك. عدم لزومه لمن لا يقبل اختصاصه ابتداء.
    ( الطعن رقم 10862 لسنة ق جلسة 3/ 3/ 1999 )
    القاعدة
    الإعلان إجراء استوجبه القانون لانعقاد الخصومة,فلا يلزم لمن لا يقبل اختصامه ابتداءً.
    2-إعلان المبعوثين الدوليين
    قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها. استنادها في الغالب إلى العرف الدولي. إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية وسكن المبعوث الدولي. علة ذلك. توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوثين. خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الخالات التي يجوز فيها قانون. عدم اعتباره متحللا من الإجراءات الواجب إتباعها في شأن إعلانه الذي يتعين إجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحضانة مسكنه أو شخصه. مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة – منهم المحضرون دخول البعثة أو مسكن المبعوثين. لازمه بطلان الإعلانات الموجه بغير الطريق الدبلوماسي.
    ( الطعن رقم 3676 لسنة71ق- جلسة 11/ 12/ 2002)

    القاعدة
    إن اغلب قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها تستند إلى العرف الدولي وقد نقلت المعاهدات الدولية معظم قواعده ومنها اتفاقية فينا الموقعة في 18 من أبريل عام 1961 والتي تضمنت حصانات دبلوماسية بالإضافة إلى الحصانة القضائية على نح ما ورد بالمواد 22, 29, 30, 31, من الاتفاقية المذكورة فأسبغت على مقر البعثة الدبلوماسية مسكن المبعوثين وأن خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانون أن يخضع له أو في حالة التنازل عن الحصانة القضائية لا يعني الحل من الإجراءات التي يجب إتباعها في شأن إعلانه الذي يتعين إجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكن المبعوث أو بما مقتضاها أنه يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث بما بطلان الإعلانات التي وجهت بغير الطريق الدبلوماسي.
    الإعلان لجهة الإدارة
    إعادة الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد أو من يعمل باسمه.
    ( الطعن رقم لسنة 70ق- جلسة 15/ 5 / 2001)
    القاعدة
    النص في عام 11/2 مرافعات. استهدفه إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحقق هذه الغاية إذا أعيد الكتاب المسجل المشتكل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه. الاستثناء حضوره جلسات المرافعة أو تقديمه مذكرة بدفاعه.
    تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتي الإعلان وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما. دفاع جوهري. عدم تمحيصه اكتفاء من المحكمة في القول بصحة الإعلان بأن الطاعن لا ينازع في وجود السكن المعلن عليه بأنه أخطر بالمسجل فلا اليوم التالي للإعلان مباشرة وبمجرد تأشير المحضر في أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطره بكتاب مسجل ودون أن تحقق من أن إعادة المسجلين لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن أو ممن يعملون باسمه. خطأ وقصور مبطل.
    (الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق- جلسة 15/5/2001)
    " إعلان صحف الدعاوى في موطن الأعمال"
    " مدى جواز إعلان صحف الدعاوى للطبيب على عيادته الخاصة "
    إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء قيمة الشرط الجزائي لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهم. عدم تعلقها بمهنته كطبيب أو بعيادته الخاصة. مؤداه. إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعنين. وجب ا يكون لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه. إعلانه بها على عيادته الخاصة وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها وارتداد إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها . أثره. بطلان الإعلان.
    (الطعن رقم 2049 لسنة 69ق – جلسة 6/6/2001)
    " إعلان صحف الدعاوى الخاصة بالهيئات العامة والشكات والجمعيات والمؤسسات العامة "
    جواز رفع الدعاوى الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المشار إليها أمام المحكمة الواقع في دائرتها أحد فروعها. لا يغني عن وجوب إتمام إعلان صحف الدعاوى في مركز إدارتها.
    (الطعن رقم 2805 لسنة 70ق – جلسة 5/6/2001 )
    القاعدة:
    وجب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ومن ينوب عنهم 3بإصدر ق47سنة1973. لا يعفي من ذلك ما نصت عليه م 52/2 مرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع. علة ذلك. مغايرة أمر هذه الإجازة لإجراء الإعلان. عدم إتمام الإعلان في الموطن الذي حدده القانون. أثره. بطلان الاستثناء. تحقق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة.
    إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أي جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنانه على إعلان باطل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بما ينبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في فع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    (الطعن رقم 2805 لسنة 70 ق جلسة 5/6/2001)
    " إعلان الشركات التجارية "
    وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامها. مؤداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها . م 13/3 ، 19 مرافعات. إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتعلقة به . م52 مرافعات. لا أثر له. على ذلك.
    (الطعن رقم 2393 لسنة 63 ق جلسة 15/4/1999)
    القاعدة:
    لما كانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " فيما عجا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:
    (1) .............(2) ..................(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضمنين أو لرئيس مجلس الغدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه......" ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامها فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتي وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن النص الخاص بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال في المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه.
    (قرب نقض جلسة 2/5/1963 مجموعة المكتب الفني س 14 ج2 ص 653)
    " صحة الإعلان في الموطن الأصلي أو في الموطن المثبت بعقد البيع "
    ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطباً مع زوج ابنته المقيم معه. إيراده بصحيفة استئنافه أن هذا العنوان هو موطنه الأصلي. أثره. صحة إعلانه فيه أو في موطنه الأصلي الآخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتداة. صحيح.
    (الطعن رقم 182 لسنة 63 ق جلسة 8/2/2000)
    القاعدة:
    إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أعلن لصحيفة الدعوى مخاطباً مع زوج ابنته المقيم معه بحلوان، وأن الطاعن نفسه حين استأنف الحكم الابتدائي أورد أن هذا العنوان هو موطنه الأصلي، وأن موطنه المختار مكتب محاميهن فإنه يصح إعلانه في أي من موطنيه الأصليين ( في حلوان أو في عنوانه المثبت بعقد البيع موضوع النزاع ) ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده في أسبابه من أن " الثابت من صحيفة الدعوى أن المستأنف قد أعلن بها بتاريخ ............وأعيد إعلانه بتاريخ ...........إعلاناً قانونياً صحيحاً على محل إقامته الوارد بصحيفة استئنافه، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا النعي " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
    " عدم صحة الإعلان في الموطن العين بالعقد "
    " شرطه "
    توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها ولصحيفة الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الإعلان. عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف مؤداه. انعدام الحكم. على ذلك.
    (الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق جلسة 21/11/1999)
    (الطعن رقم 2509 لسنة 60ق جلسة 27/2/1996 س 47 ج1 ص 368

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:07 am