الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

المواضيع الأخيرة

» دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
دعوى استرداد رسوم جمركیة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

» يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
دعوى استرداد رسوم جمركیة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

» إثبات الميراث
دعوى استرداد رسوم جمركیة I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

» مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
دعوى استرداد رسوم جمركیة I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

» مذكره فى جنحه غش تجارى
دعوى استرداد رسوم جمركیة I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

» انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
دعوى استرداد رسوم جمركیة I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

» قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
دعوى استرداد رسوم جمركیة I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

» جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
دعوى استرداد رسوم جمركیة I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

» نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
دعوى استرداد رسوم جمركیة I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني

ركن الاسلاميات

القران الكريم والسنه النبويه

    دعوى استرداد رسوم جمركیة

    avatar
    حسام يس
    Admin


    عدد المساهمات : 110
    نقاط : 379
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010
    العمر : 43

    دعوى استرداد رسوم جمركیة Empty دعوى استرداد رسوم جمركیة

    مُساهمة  حسام يس الإثنين أكتوبر 17, 2011 1:00 am

    استرداد رسوم جمركیة
    انه في يوم الموافق / /
    بناء على طلب الشركة .......................................والكائن مقرھا ...............................
    ويمثلھا السید/ رئیس مجلس الإدارة .....................................
    ومحلھا المختار/ ....................................................
    أنا..........................محضر محكمة.......................................قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت
    كلا من:
    ١. السید الأستاذ الدكتور/ وزير المالیة بصفته الرئیسالأعلى لمصلحة الجمارك بصفته
    ٢. السید الأستاذ/ رئیس مصلحة الجمارك بصفته
    مخاطبا مع / ..........................
    ويعلنان بموطنھما القانوني بھیئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النیل- محافظة القاھرة.
    وأعلنتهم بالأتي:-
    ١. استوردت الشركة المعلنة عدة رسائل جمركیة عبارة عن بضائع مستوردة طبقا للإفراجات
    الجمركیة المرفقة بصحیفة الدعوى . أفرجت عنھا عن طريق الجمارك بموجب البیانات الجمركیة
    أرقامSadھذه الأرقام مرفقة بعريضة الدعوى).
    ٢. قامت الشركة بسداد كافة الضرائب الجمركیة وكذا ضريبة المبیعات المستحقة مقابل الإفراج عن
    البضاعة من الجمارك.
    ٣. إلا أن مصلحة الجمارك قد أصرت علي تحصیل مبالغ أخري من الشركة تحت مسمى "رسوم
    خدمات " أساسیة وإضافیة مقابل ما ادعت أنة نظیر كشف وحصر وتصنیف ومراجعة البضائع مشمول
    البیانات الجمركیة المشار إلیھا وذلك دون وجه حق بلغ مقدارھا
    ............................................................................. جنیة مصري.
    ١ من التفنین / ٤. ولما كان ذلك وكانت تلك المبالغ قد سددت دون وجه حق وكانت المادة ١٨١
    المدني تنصعلي أنه: " كل من تسلم علي سبیل الوفاء ما لیسمستحقا له وجب علیة رده " فإنه لا
    يسع الشركة المعلنة إلا أن تلجأ إلي ساحة القضاء طالبة استرداد رسوم الخدمات المسددة دون وجه
    حق للأسباب الآتیة :-
    أولا " أن مناط تحصیل رسوم الخدمات أن تكون البضاعة الواردة قد تم تخزينھا بمخازن الجمارك
    ٦٣ علي أنه : " تخضع البضائع التي تودع في الساحات / تنص المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦
    والمخازن والمستودعات التي تديرھا الجمارك لرسوم الخزن والشیالة والتأمین والرسوم الإضافیة الأخرى
    التي تقتضیھا عملیات إيداع البضائع ومعاينتھا " - وھو ما أكدته المذكرة الإيضاحیة لمشروع قرار رئیس
    الجمھورية رقم ٦٦ لسنة ٦٣ بإصدار قانون الجمارك وذلك في الباب السادس بعنوان رسوم الخدمات فقد
    جاء منھا الأتي:-" خصص ھذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمھا الجمارك لأصحاب الشأن بصدد
    الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات الجمركیة أو بعضھا بمعرفة الجمارك ومن
    حق الجمارك في ھذه الحالة أن تستوفي الرسوم مقابل الخزن أو الشیالة أو التأمین علي البضاعة أو
    الرسوم الإضافیة الأخرى فتح الطرود وقفلھا أو وزنھا وغیر ذلك من العملیات التي تقتضیھا إيداع البضائع
    والإجراءات التي تتم علیھا ، ولما كانت ھذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور ومعدلات
    التأمین فقد ترك أمر تحديده لوزير الخزانة ".
    ٦٣ والمذكرة الإيضاحیة لھذا القانون وما جاء / ومفاد نصالمادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦
    بتفسیر المادة ١١١ من قانون الجمارك أنة قد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات أو الساحات بمعرفة
    الجمارك ففي ھذه الحالة يحق للجمارك أن تستوفي رسوم الخدمات مقابل الخزن والشیالة والتأمین
    علي البضاعة والرسوم الإضافیة الأخرى من فتح الطرود والكشف علیھا ووزنھا داخل المخازن أو الساحات
    أو المستودعات التي تديرھا وغیرھا من العملیات التي يقتضیھا وغیرھا من العملیات التي يقتضیھا إيداع
    البضائع والإجراءات التي تتم علیھا في تلك المخازن أو المستودعات أو الساحات.
    ٦٣ قد فوضت وزير الخزانة بإصدار قرارات تحدد معدل / ولما كانت المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦
    رسوم الخدمات علي ما يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرھا مصلحة
    الجمارك .
    فإن ما صدر من قرارات قاصر تطبیقه علي ما تم ايداعه في تلك المخازن والمستودعات التي تديرھا
    الجمارك وغیر متوافر في مشمول الرسائل محل الدعوى وبالتالي فإن ھذه القرارات غیر واجبة التطبیق.
    مؤدى ذلك أن مناط تحصیل رسوم الخدمات أن تكون البضائع الواردة قد تم تخزينھا في الساحات
    والمخازن والمستودعات التي تديرھا الجمارك
    ولما كان الثابت أن المخازن والساحات والمستودعات الكائنة داخل الدائرة الجمركیة والتي تم تخزين
    البضائع الواردة بداخلھا لم تعد تابعة للجمارك – وإنما انتقلت تبعیتھا إلي كیانات قانونیة أخري ( في
    - الأسكندريه انتقلت إلي ھیئة میناء الإسكندرية بموجب قرار رئیسالجمھورية رقم ٤١٧ لسنة ١٩٦٥
    وكذالك في القاھرة ) ولما كان مشمول الرسالة لم يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو
    المستودعات التي تديرھا الجمارك ،فلا يخضع لرسوم الخدمات ويضحي ما تم تحصیله من رسوم خدمات
    بدون وجه حق مما يتعین معه رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق .
    وتأيیدا فقد جري قضاء النقضعلي أنه :
    " البین من مدونات الحكم المطعون فیه أن مصلحة الجمارك الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف
    مذكرة بدفاعھا دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعھا علي غیر ذي صفة ، لأن المخازن الجمركیة
    والمستودعات لا تخضع لإدارتھا . كما يبین من الصورة الرسمیة لھذه المذكرة بملف الطعن أن الطاعنة
    أسست دفاعھا بأن الھیئة العامة لمیناء الأسكندريه أصبحت بعد صدور القرار الجمھوري رقم ٤١٧ لسنة
    ١٩٦٥ ھي المسئول عن إدارة المخازن والمستودعات داخل الدائرة الجمركیة . أما مصلحة الجمارك فقد
    انحصر دورھا في تطبیق التعريفة الجمركیة علي البضائع المنصرفة فقط" .
    ١٩٨٣ - الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٤٨ ق) /٣/ ( نقض مدني : ٢٨
    مشار إلیة في كتاب التشريعات الجمركیة في ضوء الفقه والقضاء تألیف الأستاذين / فتحي عبد
    . السلام ،محمد عبد الرحمن سرور ص ١٩٩١
    كما استقر قضاء المحاكم – بشأن رسوم الخدمات – علي أنه :-
    " ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أستورد رسائل قطع غیار من الخارج وتم إيداع المشمول
    لدى شركة المستودعات ولم تودع في الساحات والمخازن التي تديرھا الجمارك وعلي الرغم من ذلك
    قامت مصلحة الجمارك بتحصیل رسوم خدمات علي ھذه البضائع من المدعي استنادا إلي القرارات
    الوزارية أرقام ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٠٨ لسنة ١٩٩٦ عن تخزين البضائع في الساحات والمخازن الخاصة
    بالجمارك . فمن ثم فإن القرارات الوزارية سالفة البیان تسري علي الرسائل التي تودع في مخازن
    وساحات ومخازن الجمارك الأمر الذي يتضح معه للمحكمة عدم أحقیة مصلحة الجمارك في تحصیل
    رسوم خدمات من المدعي"
    (محكمة جنوب القاھرة :الدائرة ٣٤ مدني – الدعوى رقم ٤٣٦٤ لسنة ١٩٩٩ م.ك جنوب القاھرة
    (.٢٠٠١/٢/ ٢٠٠١ ،الدعوى رقم ٤٨١٢ لسنة ١٩٩٩ م ك جنوب القاھرة جلسة ٢٩ /٣/ جلسة ٣١
    ثانیاً : أن أعمال الكشف والحصر والتصنیف والمراجعة لا تمثل خدمات فعلیة
    وإنما ھي صمیم عمل رجال الجمارك
    استقر الفقه والقضاء علي أن : " الرسم – بصفة عامة – مبلغ من النقود تجبیه الدولة من شخص
    معین مقابل خدمة تؤديھا له السلطات العامة"
    / الأستاذ/ يوسف الغريانى : موسوعة قوانین الجمارك والاستیراد والتصدير – الإسكندرية ١٩٧٦ ج ١
    . ص ٢٢
    لما كانت مصلحة الجمارك قد استندت في تحصیل رسوم الخدمات التي تم تحصیلھا إلي الزعم بأنھا
    /٧٥٢ ،١٩٩٤/ ١٢٣ ،١٩٩٣ / – رسوم الخدمات - فرضت وحصلت بمقتضى قراري وزير المالیة رقمي ٢٥٥
    ١٩٩٧ بزعم أنھا مقابل خدمات كشف وحصر وتصنیف الرسائل الواردة فإن ذلك القول غیر صحیح ومردود
    علیة بالأتي:
    ١. تلك الأعمال لا تمثل خدمات فعلیة مما يستحق علیة ما يسمى رسوم خدمات ، وإنما ھي أعمال
    تدخل في صمیم عمل رجال الجمارك وذلك وفقا للمادة ٥٠ من قانون الجمارك ، وعلیة فإنه ينتفي عنا
    والحال كذلك وصف " الخدمات الفعلیة " مما يجعل تحصیل رسوم عنھا لا أساسله في القانون.
    ٢. وفي ذلك تنص المادة ( ٥٠ ) من قانون الجمارك علي أنة :" يتولي الجمرك بعد تسجیل البیان
    معاينة البضائع والتحقق من نوعھا وقیمتھا ومنشئتھا ومطابقتھا للبیان والمستندات المتعلقة التي
    يصدرھا المدير العام للجمارك
    ٣. وجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحیة لقانون الجمارك قد أكدت ھذا المعنى حین حرصت علي النص
    علي ارتباط جمیع رسوم الخدمات بنفقة فعلیه.
    ٤. رسوم الخدمات التي تم تحصیلھا لیست مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنیف ولم يثبت
    بأوراق البیانات الجمركیة أو أذون الإفراج أن رسوم الخدمات تم تحصیلھا مقابل المعاينة والكشف والحصر
    والتصنیف.
    ٥. لا يجوز تكلیف أحد بأداء أي ضريبة أو رسم إلا في حدود القانون .وذلك إعمالا لحكم ونصالمادة
    ١١٩ من الدستور والتي نصت علي :"" إنشاء الضرائب العامة وتعديلھا أو إلغائھا لا يكون إلا بقانون ولا
    يعفى أحد من أدائھا إلا في الأحوال المبینة في القانون" "ولا يجوز تكلیف أحد أداء غیر ذلك من الضرائب
    أو الرسوم إلا في حدود القانون"
    فإن مفاد نص المادة ١١٩ من الدستور لا يجوز تكلیف أحد بأداء اى رسوم خدمات إلا في حدود رسوم
    الخدمات الواردة بنص القانون الجمركي رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ في المادة ١١١ منة وھى الخدمات القاصرة
    علي ما تقدمة الجمارك للبضائع التي تودع في ساحات أو مخازن تديرھا الجمارك فقط ولیسكل البضائع
    سواء تم تخزينھا من عدمه ،ولا يجوز تحصیل خدمات أخري علي البضائع بصفة مطلقة لم يرد بھا نص
    في القانون الجمركي.
    وبالتالي يضحى القول بأن رسوم الخدمات التي تم تحصیلھا بقراري وزير المالیة تختلف عن رسوم
    الخدمات المنصوص علیھا في المادة ١١١ قول غیر صحیح لأن أعمال الفرز والتصنیف والكشف ھي جوھر
    عمل موظفي الجمارك ولا تؤدى خدمة لأصحاب الشأن وإنما يلزمھم بھا القانون الصادر بجباية الضريبة
    الجمركیة ويلزمھم بأدائھا لضمان تحصیل الضريبة الجمركیة علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل ھذه
    الأعمال ضمن مفھوم الخدمات الجمركیة التي تستحق عنھا رسوم خدمات لأن ذلك ھو صمیم عمل
    موظفي الجمارك . وإذا خالفت القواعد التنفیذية ذلك يجب إھدارھا وإعمال نص القانون.
    يؤيد ذلك من أحكام القضاء المصري الشامخ الأحكام الآتیة: ·
    ١١٥ ق وقضى بتأيید حكم / ١. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ٧٦١٦
    محكمة أول درجة فیما قضي به من رد رسوم الخدمات
    ٦٣ من انه "تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن / أن نص المادة ١١١ من القانون رقم ٦٦
    والمستودعات التي تديرھا الجمارك لرسوم الخزن والشیالة والتأمین والرسوم الإضافیة الأخرى التي
    تقتضیھا عملیات إيداع البضائع ومعاينتھا وجمیع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.وتحدد بقرار من وزير
    الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین وللوزير أو
    من ينیبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منھا في الحالات التي يعینھا". يدل علي وضوح النصأن رسوم
    التخزين أو الخدمات الجمركیة تفرضعلي حالة البضائع التي يقتضى الإفراج الجمركي عنھا إيداعھا في
    الساحات أو المخازن والمستودعات التي تديرھا الجمارك تمھیدا لاتخاذ إجراءات الكشف والحصر
    والتصنیف لتحديد الضريبة الجمركیة وأحقیة الأداء وما قد يستلزمه ذلك الإيداع من خدمات أخري مثل
    الشیالة والتأمین أو أي خدمات أخري غیرھا غیر ما ورد علیة النص ومن ثم يخرج عن الخضوع لأحكام تلك
    المادة نظام الإفراج المباشر عن البضائع دون إيداعھا بساحات أو مخازن الجمرك الذي يطلق علیھا من
    تحت الشكة ونقل البضائع مباشرة بواسطة حملھا بحرا أو جوا إلي وسائل النقل المحلیة الخاصة
    بالمستورد دون انتظار ساحات الجمارك وھو ما تجیزه القواعد الجمركیة في بعض حالات الإفراج طبقا
    لقرار رئیسمصلحة الجمارك رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٦ بشان إجراءات التفريغ المباشر من تحت الشكة وھو ما
    أثرة المشرع بالمذكرة الإيضاحیة لقانون الجمارك من رسوم الخدمات التي تقدمھا الجمارك لأصحاب
    الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد تحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركیة أو بعضھا بمعرفة
    الجمارك ومن ق الجمارك وفى ھذه الحالة تستوفي الرسوم مقابل الخزن والشیالة والتأمین علي
    البضائع أو الرسوم الإضافیة الأخرى من فتح وغلق الطرود في قائمة الكشف أو وزنھا وغیر ذلك من
    العملیات التي تقتضیھا إيداع البضائع والإجراءات التي تترتب علیھا ولا يناھض ما تقدم ما ارتكنت إلیة
    مصلحة الجمارك من أن رسوم الخدمات تخضع لھا جمیع الرسائل أيا كان نظام الإفراج عنھا استنادا إلي
    ١٩٩٤ فإن من المقرر وعلي ما جري به القضاء أنة ولئن / ١٩٩٣ ،و ١٢٣ / أحكام قرار وزير المالیة رقمي ٢٥٥
    كان من حق السلطة التنفیذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف علیھا أن تتولي أعمالا" تشريعیة عن
    طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما لیسفیه تعديل لھا أو إعفاء من تنفیذھا إلا أن ھذا الحق
    لا يعنى نزول السلطة التشريعیة عن سلطتھا في سن القوانین بل ھو دعوة لھذه السلطة لاستعمال
    حقھا في وضع القواعد التفصیلیة اللازمة لتنفیذ القوانین دون أن تزيد عنھا شیئا جديدا أو تعدل فیھا وان
    تعطل تنفیذھا ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة قرارا علي خلاف نص في القانون كما أنة يشترط لصدور
    القرار في حدود التفويض التشريعي إلا يوجد تعارض بین تطبیق التشريع وبین الشروط والأوضاع المحددة
    في القرار وأنة عند التعارض بین نصین أحدھما وارد في القانون والأخر في لائحته التنفیذية فإن النص
    الأول يكون واجب التطبیق بإعتبارة أسمى درجة وأصلا" للائحة فإذا كان ذلك وكان نص المادة ١١١ من
    قانون الجمارك وعلي ما سبق بیانه بتعلیق البضائع التي تودع بالساحات أو المخازن بما يستلزمه من
    خدمات وكاتب أعمال فرز أو التصنیف أو الكشف ھي جوھر عمل موظف الجمارك لا تؤدى بھا خدمات
    لأصحاب الشأن إنما يلزمه بھا القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركیة وبأدائھا لضمان تحصیلھا علي
    الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل ضمن مفھوم الخدمات الجمركیة التي يستحق عنھا الرسوم وإذا خالف
    القواعد التنفیذية ذلك يجب إعمال النص ويكون الحكم المدعي قد جاء صحیحا فیما مضى به من
    اشتراطات رسوم الخدمات الجمركیة لتحصیلھا في غیر الأحوال التي فرضت من أجلھا وتقضى المحكمة
    بتأيیده فیما قضى به ورفضت الاستئناف.
    ١١٧ ق وقضي بإلغاء حكم / ٢. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ٥٢٤٩
    محكمة أول درجة وبإلزام وزير المالیة برد ما دفع بغیر مستحق
    لما كان الثابت من تقرير الخبیر أن المستأنف سدد مبلغ لمصلحة الجمارك كرسوم خدمات نفاذا
    للقرارين الوزاريین رقمي ٢٥٥ لسنة ١٢٣ ،٩٣ لسنة ١٩٩٤ وان البضائع موضوع ھذه الرسوم قد تم
    تخزينھا بمخازن شركة المستودعات المصرية العامة وھى غیر مملوكة لمصلحة الجمارك ولا تخضع
    لإدارتھا – ولما كان ذلك وكان نص المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد أخضعت البضائع
    التي تودع بالساحات والمخازن لرسوم الخزن والشیالة والتأمین والرسوم الإضافیة الأخرى التي تقتضیھا
    عملیات إيداع البضائع ومعاينتھا وجمیع ما تقدمة الجمارك من خدمات أخري – كما أخضعت البضائع التي
    تودع في المناطق الحرة لرسوم الأشغال ورسوم الخدمات التي تقدم إلیھا ثم خولت وزير المالیة في
    إصدار قرارات تحدد معدل ھذه الرسوم ومن ثم فإن قراري وزير المالیة رقمي ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ و ١٢٣ لسنة
    ١٩٩٤ لاينطبقان الا علي البضائع التي ورد ذكرھا في المادة ١١١ من قانون الجمارك وھي البضائع التي
    تودع في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرھا الجمارك أو تلك البضائع التي تودع في
    المناطق ولا ينطبق ھذان القراران إلا في ھذه الحدود دون النظر إلي ما ورد بمذكرة المستأنف أن ھذه
    المبالغ المطالب بھا خاصة بخدمات كشف وحصر وتصنیف ومراجعة الرسائل الواردة للمستأنف – إذ أن
    ھذا القول خارج عن نطاق المسائل التي أوردتھا المادة ١١١ سالفة الذكر وخارجة عن حدود التفويض
    الذي منحة القانون لوزير المالیة والذي لا يمكن أن يخرج علیة فإذا حدث مثل ھذا التجاوز يكون باطلا ولا
    يصح التعويل علیة ولما كان الثابت أن البضائع التي حصلت علیھا قد أودعت مخازن غیر مملوكة أو غیر
    خاضعة لإدارة مصلحة الجمارك ومن ثم تكون الرسوم التي حصلت علیھا قد حصلت دون وجه حق مما
    يتعین معه استردادھا ومن ثم يتعین إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ ١٢٩٣٩٣ وفوائد
    قانونیة بنسبة ٤% من تاريخ المطالبة القضائیة وحتى السداد مما يتعین معه إلغاء الحكم المستأنف
    وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات .
    ١١٥ ق الصادر في / ٣. وفي ذلك قضت أيضا محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ١٠٦٠
    ١٩٩٨ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /٥/٢٧
    ١١٦ ق الصادر في / ٤. وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ٧٤٥٢
    ٢٠٠٠ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /١/٢١
    ١١٦ ق الصادر في / ٥. وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ١١٢٧٧
    ٢٠٠٠ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /٥/٢٤
    ١١٦ ق الصادر في / ٦. وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ١٦١٥٨
    ٢٠٠٠ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /٩/٢٢
    ١١٧ ق الصادر في / ٧. وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ٣٦٦٤
    ٢٠٠٠ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /٨/٢٣
    ١١٦ ق الصادر في / ٨. وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ٨٦١٦
    ٢٠٠٠ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /٩/٢٠
    ١١٧ ق الصادر في / ٩. وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ٦٣٧٨
    ٢٠٠٠ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /٨/٢٣
    ١١٧ ق الصادر في / ١٠ . وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ٥٣٨٩
    ٢٠٠٠ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /٩/٢٠
    ١١٥ ق الصادر في / ١١ . وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ١٤٢٧٤
    ١٩٩٨ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /٦/١٦
    ١١٤ ق الصادر في / ١٢ . وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ٨٣٣٣
    ١٩٩٧ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /٩/٢٢
    ١١٤ ق. الصادر في / ١٣ . وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ١٣٦٢٧
    ١٩٩٩ تأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /١/١٢
    ١١٧ الصادر في / ١٤ . وھو ما قضت به محكمة استئناف القاھرة في الاستئناف رقم ٥٦٩٥
    ٢٠٠٠ بتأيید حكم محكمة أول درجة فیما قضت به برد رسوم الخدمات. /١/١٠
    ولما كان مشمول الرسائل موضوع الدعوى لم يتم إيداعه في الساحات أو المخازن أو المستودعات
    التي تديرھا الجمارك فلا تخضع لرسوم الخدمات لأنة لا تخضع للمادة ١١١ من قانون الجمارك رقم
    ١٩٩٣ المرتبط تطبیقھم بتطبیق نص المادة ١١١ / ١٩٩٤ و ١٢٥ / ١٩٦٣ ولا لقراري وزير المالیة رقم ١٢٣ /٦٦
    وھى الأصل التفويضي والتشريعي لھم ويضحى ما تم تحصیله من رسوم تم بدون وجه حق يتعین
    القضاء بردة .
    أما القول بأن القرارين الوزاريین سالفي الذكر تضمنا رسوم خدمات مختلفة عن رسوم الخدمات الواردة
    بالمادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والذي يعد المصدر التفويضي والتشريعي لھم فلو
    صح ذلك لا يعتد بما جاء بقراري وزير المالیة لأنة لیسللقرار الوزاري أية صلاحیة في إلغاء نصوص القانون
    الصريحة التي اشترطت لتحصیل الرسوم الخدمات أن يكون علي البضائع التي يتم تخزينھا في مخازن أو
    ساحات أو مستودعات تديرھا الجمارك ولیسبصفة مطلقة بخلاف ما جاء بالقانون الذي قصر تحصیل
    رسوم خدمات علي ھذه الحالة فقط لأنه لا يجوز لأي قرار وزاري أقل في المرتبة والدرجة من القانون أن
    يلغى القانون أو أن يضیف إلیة لأن القانون لا يلغیه إلا قانون مثله ولا يجوز للقرار أو اللائحة الصادرة تنفیذا
    للقوانین أن تكون تعديلا أو تعطیلا" أو إعفاء من تنفیذھا وذلك طبقا لنص القانون والمبادئ المستمدة من
    المادة ١٤٤ من الدستور والتي نصت علي : "يصدر رئیسالجمھورية اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین، بما
    لیسفیه تعديل أو تعطیل لھا أو إعفاء من تنفیذھا، وله أن يفوضغیره في إصدارھا ويجوز أن يعین
    القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفیذه".
    فلا يصح القول بأن الخدمات المشار إلیھا في قراري وزير المالیة رقمي ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ –و ١٢٣
    لسنة ١٩٩٤ مختلفة عن الخدمات الواردة بنص المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وھي
    الأصل التشريعي أو التفويضي لقراري وزير المالیة ولا يجوز للقرار الوزاري أن يخرج عن نطاق الأصل
    التشريعي والتفويضي له وھو نص المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ فلا يجوز للقرار أن
    يعدل أو يضیف إلي القانون رسوم خدمات أخري غیر الواردة بالقانون وإذا خالف القانون ذلك يجب إعمال
    نصوص القرار وإعمال نصوص القانون .
    وفي ذلك قضت محكمة النقضبالأتي:-
    لذلك فانه ولئن كان من حق السلطة التنفیذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف علیھا أن تتولي
    أعمالا" تشريعیة عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما لیسمنة تعديل لھا أو إعفاء من
    تنفیذھا إلا أن ھذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعیة عن سلطتھا في سن القوانین بل دعوى لھذه
    السلطة لاستعمال حقھا في وضع القواعد التفصیلیة اللازمة لتنفیذ القوانین دون أن تزيد علیھا شیئا
    جديدا أو تعدل فیھا أو تعطل تنفیذھا ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة تمیزا علي خلاف نص القانون كما
    أنة يشترط لصدور قرار في حدود التفويض التشريعي أن لا يوجد تعارض بین النص التشريعي وبین
    الشروط والأوضاع المحددة في القرار وعند التعارض بین أحدھما وارد في القانون والأخر وارد في لائحة
    تنفیذية فان النص الأول يكون واجب التطبیق باعتباره أسمى درجة".
    ويؤيد ذلك أحكام محكمة النقضالآتیة :
    ١. حكم النقضالھیئة العامة للمواد المدنیة والتجارية والأحوال الشخصیة رقم ٢٣١٤ لسنة ٥٤ ق.
    .١٩٨٩/١٢/ ٥٩ ق الصادر في ٧ / ٢. حكم محكمة النقضفي غرفة المشورة في الطعن رقم ٣٧٨٨
    ١٩٨٩/١٢/ ٥٩ ق الصادر ٧ / ٣. حكم النقضفي غرفة المشورة في الطعن رقم ٧٦٧١
    ٩٩/٣/ ٦٧ الصادر ١٦ / ٤. حكم محكمة النقضفي الطعن رقم ١٠٥٨
    ٢٠٠٠/١٠/ ٦٧ ق الصادر ٣٠ / ٥. حكم محكمة النقضفي الطعن ١٠٧٥
    ومن خلال ما سبق بیانه يثبت أن القول بأن رسوم الخدمات تم تحصیلھا بقراري وزير المالیة رقمي
    ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ،القرار رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ وھذه الرسوم واجبة علي جمیع الرسائل الواردة للبلاد
    سواء تم إيداعھا بالمخازن التي تديرھا الجمارك أو لم تتم إيداعھا قول غیر صحیح مخالف لنص المادة
    ١١١ من قانون الجمارك والمذكرة الإيضاحیة لھذا القانون طبقا لما سبق بیانه ومخالف لنصالمادة ١٤٤
    من الدستور ولأحكام الاستئناف وأحكام النقض سالفة الذكر .
    ثالثا :أن مناط تحصیل رسوم الخدمات
    تقديم طلب كتابي من طالب الخدمة
    ١- من المقرر قانونا أنه إذا كان مناط تحصیل الرسوم تقديم خدمات فعلیة لصاحب الشأن فإن مقتضى
    ذلك أن يكون تقديم ھذه الخدمة قد تم بناء علي طلب كتابي من طالب الخدمة .
    ٢- إذا كان ذلك ھو المقرر وكان الثابت أنة لیسثمة طلب مقدم من الشركة الطالبة للحصول علي
    خدمات فعلیة من مصلحة الجمارك فإنه لیسثمة مجال لتحصیل رسوم الخدمات علي البضائع الواردة
    مما يتعین معه رد ما تم تحصیله دون وجه حق .
    ٣-والشركة المدعیة تتمسك بإلزام الجمارك بتقديم ما يفید أنھا قد طلبت ثمة خدمات من الجمارك
    مما يستحق علیة ثمة رسوم .
    ٤- ولا وجه للتمسك بما قضت به المحكمة الدستورية العلیا في الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق من
    . أولا" عدم دستورية الفقرتین الأولي والأخیرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣
    ثانیا : سقوط قرار وزير المالیة رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٥ والقرارين المعدلین ١٢٠٨ لسنة ١٩٩٦ و ٧٥٢
    لسنة ١٩٩٧ ، وأن مقتضى ذلك وفقا لنص المادة ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أن الحكم بعدم دستورية نصضريبة
    يسري بأثر مباشر فإن ذلك مردود علیة بأن الشركة المدعیة لم تؤسسدعواھا علي الحكم بعدم
    دستورية نصوص فرض رسوم الخدمات ، وإنما أسست دعواھا على أساسقواعد رد ما لیسمستحقا
    وفقا لنصالمادة ١٨١ من القانون المدني.
    ٥- أن الحكم بعدم دستورية رسوم الخدمات ينطبق علیه مبدأ الأثر الرجعي لسببین:
    الأول : ھو أن القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ لم يلغ الأثر الرجعي لأحكام عدم الدستورية
    المتعلقة بنصوص غیر ضريبیة وقد تتابعت أحكام الدوائر المدنیة لمحكمة النقضمؤكدة على ذلك.
    أما السبب الثاني : فھو أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بسقوط قرارات وزير المالیة بفرض
    رسوم خدمات يعتبر حكما صادرا في شأن نص غیر ضريبي حیث انه يتعلق بإلغاء رسوم ولیسضريبة،
    حیث ان الحكم أوضح بجلاء الفرق بین الرسم والضريبة وبناء علیه فإن حكم عدم دستورية رسوم
    الخدمات ھو حكم يتعلق بنصوصغیر ضريبیة وبالتالي يتعین تطبیقه على الدعاوى المستقبلیة أو
    الدعاوى المعروضة أمام المحاكم على اختلاف درجاتھا بأثر رجعي.
    ھذا والشركة المدعیة لم تؤسسدعواھا علي الحكم بعدم دستورية نصوصفرض رسوم الخدمات ،
    وإنما أسست دعواھا على أساس قواعد رد ما لیسمستحقا وفقا لنصالمادة ١٨١ من القانون المدني
    بناء علیه
    انتقلت أنا المحضر سالف الذكر في تاريخه أعلاه إلى حیث المعلن إلیھما وأعلنت كلا منھما بصورة من
    ھذه الصحیفة وكلفتة بالحضور أمام محكمة .............................. والكائن مقرھا
    ...................................... أمام الدائرة التي ستنعقد علنا في سراي المحكمة المذكورة
    يوم الموافق / / ٢٠٠٦ في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدھا لیسمعا الحكم :أولا " :
    بقبول الدعوى شكلا .
    ثانیا : بصفة موضوعیة الحكم بإلزام المدعى علیھما برد مبلغ وقدرة مبلغ وقدرة
    .....................................جنیه مصري (فقط ..................................... )
    والتي حصلتھا الجمارك كرسوم خدمات دون وجه حق علاوة على الفوائد القانونیة ٤%من تاريخ
    المطالبة القضائیة وحتى السداد مع إلزام المدعي علیه المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول
    النفاذ معجل وبلا كفالة.
    مع حفظ كافه الحقوق الاخرى،،
    ،
    ولاجل ،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 7:38 am