الحسام للمحاماه



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحسام للمحاماه

الحسام للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحسام للمحاماه

منتدى جامع لجميع فروع القانون ويشمل جميع الصيغ القانونيه واحكام النقض والاداريه والدستوريه العليا

مواضيع مماثلة

    المواضيع الأخيرة

    » دعوى رد ما تم خصمه من ضرائب دون وجه حق
    جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2018 1:09 pm من طرف حسام يس

    » يا ريت حد يفيدني لانني مش عارفة اعمل ايه في موضوعي
    جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2014 8:26 pm من طرف soso11soso22

    » إثبات الميراث
    جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        I_icon_minitimeالسبت يناير 11, 2014 5:24 pm من طرف mohend

    » مذكــــــــــــــره فى دعوى طلاق للضرر
    جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 10:58 pm من طرف حسام يس

    » مذكره فى جنحه غش تجارى
    جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 1:12 am من طرف حسام يس

    » انذار موجه من المالك لمستاجر بعدم رغبته فى تجديد عقد الايار لمده اخرى فىظل احكام القانون 4لسنه 1996
    جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 11, 2012 2:15 am من طرف حسام يس

    » قــــــــــائـمـة منقـــــولات زوجيـــــه
    جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:31 pm من طرف حسام يس

    » جنحه سب وقذف وتعويض مؤقت 2001ج
    جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2012 12:23 pm من طرف حسام يس

    » نفقة الزوجة..قراءة في الأدلة والمفاهيم والآراء
    جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 3:11 am من طرف حسام يس

    التبادل الاعلاني

    التبادل الاعلاني

    ركن الاسلاميات

    القران الكريم والسنه النبويه

      جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

      avatar
      حسام يس
      Admin


      عدد المساهمات : 110
      نقاط : 379
      تاريخ التسجيل : 30/12/2010
      العمر : 43

      جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات        Empty جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

      مُساهمة  حسام يس السبت أغسطس 13, 2011 10:48 pm

      النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .



      وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه

      وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246

      والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد



      شروط تطبيق المواد المذكورة

      أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

      وقد قالت في ذلك محكمة النقض

      لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع - التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

      الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334

      بتاريخ 11-06-1931

      ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض

      جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه " فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .

      [ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]



      ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه

      وقالت محكمة النقض في ذلك

      يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير

      نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280

      ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم

      وقالت محكمة النقض في ذلك

      لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع - التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

      [ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]





      وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى

      بل إذا انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة

      ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد

      هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته

      هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية

      كثيرا ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي

      يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .

      [ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]





      إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .



      [ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]



      وهي جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها وقد قالت في ذلك محكمة النقض

      إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.



      ( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )



      الخلاصة

      أن هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:32 am